قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 636 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنيا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1008م2، بأرض الروبة - مركز مطاى بمحافظة المنيا، لصالح وزارة الثقافة، بالمجان، لإقامة قصر ثقافة، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض أملاك دولة بطول 18م.
الحد القبلى: شارع مقترح بعرض 8م يليه موقع مقترح تخصيصه مدرسة بطول 18م.
الحد الشرقى: منافع مصرف أبو حسيبة بطول 56م.
الحد الغربى: حرم السكة الحديد وطريق ترابى بطول 56م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الأولى سنة 1437هـ
           
الموافق 6 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل