قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 640 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 500م2 الكائنة بحوض البحيرة والسواقى رقم 7 بناحية العواسجة - مركز ههيا - محافظة الشرقية، لصالح مديرية التربية والتعليم، بالمجان، لضمها إلى مدرسة العواسجة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: طريق عمومى للقرية بطول 70م.
الحد القبلى: مكتب بريد بطول 27.10م.
الحد الشرقى: مدرسة ابتدائية وسكن للقرية بطول 31.90م.
الحد الغربى: سكن القرية بطول 31.65م.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والرسم الكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الأولى سنة 1437هـ
الموافق 6 مارس سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل