قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 641 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ قنا؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 5500م2 الكائنة بطريق قفط بمحافظة قنا، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب, بالثمن الذى تقدره اللجان المختصة، لتوسعة محطة المياه المرشحة بالمنطقة الصناعية، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مبنى قائم لمحطة المياه المرشحة بطول 110م.
الحد القبلى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 110م.
الحد الشرقى: الأرض المخصصة للمنطقة الصناعية بقفط بطول 50م.
الحد الغربى: أرض فضاء أملاك دولة بطول 50م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الأولى سنة 1437هـ
الموافق 6 مارس سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل