قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 643 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص ثلاث قطع أراضى من أملاك الدولة بمحافظة الوادى الجديد، لصالح القوات المسلحة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بالمجان، لإقامة معرض لمنتجات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك على النحو التالى:
1 - القطعة الأولىبمساحة 1250م بمدينة موط - مركز الداخلة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد الشمالى: شارع بعرض 6م ثم الإدارة الزراعية بطول 50م.
الحد الجنوبى: شارع ثم جراج الأتوبيس بطول 50م.
الحد الشرقى: أرض فضاء ملك المجلس بطول 25م.
الحد الغربى: شارع بعرض 6م بطول 25م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
2 -
القطعة الثانيةبمساحة 1250م2 بمدينة الفرافرة - مركز الفرافرة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: شارع بعرض 15م ثم مدرسة اللغات التجريبية بطول 50م.
الحد القبلى: شارع بعرض 10م ثم مبنى بريد الفرافرة بطول 50م.
الحد الشرقى: 25م حرم طريق الفرافرة - القاهرة بطول 25م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 25م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
3 -
القطعة الثالثةبمساحة 1250م2 بمنطقة أرض الرومى شارع أحمد فخرى - مركز الخارجة، وحدود الأرض كما يلى:
الحد الشمالى: أرض فضاء.
الحد الجنوبى: محكمة الأسرة.
الحد الشرقى: أرض مخصصة مسجد.
الحد الغربى: شارع أحمد فخرى.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الأولى سنة 1437هـ
           
الموافق 6 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل