قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 645 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 200م2 الكائنة بناحية العطوى - مركز فارسكور بمحافظة دمياط ملك الدولة، بالمجان، لإقامة مبنى الوحدة المحلية عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق ترابى 6م وترعة زغلولة المغطاة بطول 15م.
الحد القبلى: أرض زراعية بطول 15م.
الحد الشرقى: شارع 2م بطول 13.5م.
الحد الغربى: أرض زراعية بطول 13.5م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الأولى سنة 1437هـ
               
الموافق 6 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل