قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 647 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 413م2 الكائنة بناحية كفر المرابعين - مركز كفر سعد - محافظة دمياط، لصالح الوحدة المحلية لقرية كفر المرابعين، بالمجان، على أن يكون الدور الأرضى جراج للوحدة والدور الأول والثانى مقرًا لها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق أسفلت عمومى أبو عياد بطول 10.50م.
الحد القبلى: فاصل 3180م والجراج المفتوح للوحدة بطول 11.50م.
الحد الشرقى: شارع 8م ومساكن أهالى بطول 18.16م.
الحد الغربى: شارع 6م ومساكن أهالى بطول 18.16م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الأولى سنة 1437هـ
           
الموافق 6 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل