قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 648 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 792م2 الكائنة بحوض الرغلة نمرة 10 قطعة نمرة 5 التابعة لزمام جمعية قنديل، التابعة للوحدة المحلية لقرية كوم القناطر - مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع للصرف الصحى عليها وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: أرض زراعية بطول 30م.
الحد القبلى: قناة رشا مناصفة بطول 30م ثم ارض أملاك خاصة.
الحد الشرقى: أرض ومساكن أهالى بطول 20م ومدخل بعرض 6م وبطول 32م حتى الشارع الرئيسى.
الحد الغربى: قناة رشا بطول 20م ثم أرض زراعية.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الأولى سنة 1437هـ
الموافق 6 مارس سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل