قرار مجلس الوزراء رقم 651 لسنة 2016 بتاريخ 21-04-2016
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 651 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 10م × 10م بقرية التمد بمركز ومدينة نخل - محافظة شمال سيناء لصالح الوحدة نفسها، بالمجان، لإقامة منفذ بيع سلع غذائية، وذلك وفقًا للحدود والأبعاد المبينة بالكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 26 جمادى الأولى سنة 1437هـ
الموافق 6 مارس سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل