قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 697 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الأقصر؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 20 قيراطًا ضمن القطعة رقم 4 الكائنة بحوض الشراوى نمرة 8، بناحية عزبة باويل بالوحدة المحلية لقرية النجوع قبلى بمركز إسنا - محافظة الأقصر لصالح الأزهر الشريف، بالمجان، لإقامة معهد أزهرى ابتدائى وإعدادى عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: بعضه مجمع مدارس ابتدائى إعدادى مكون من ثلاثة أجزاء الجزء الأول يتجه غربًا بطول 25م والثانى يتجه جنوبًا بطول 25م والثالث يتجه غربًا بطول 65م.
الحد القبلى: شارع بعرض 6م وبطول 115م.
الحد الشرقى: حرم طريق أسفلتى بطول 50م.
الحد الغربى: فضاء بطول 25م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 5 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
               
الموافق 14 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل