قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 752 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ السويس؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 9457.5م2 والكائنة بطريق ناصر بحى الأربعين بمدينة السويس، لصالح نقابة العاملين بديوان عام محافظة السويس والأحياء بالإيجار الاسمى لمدة ثلاثين عامًا لإنشاء نادى ثقافى اجتماعى على أن تظل الأرض ملكًا لمحافظة السويس والمبين حدودها فيما يلى:
الحد البحرى: طريق أسفلت بعرض 24م يليه شركة النيل لأتوبيس شرق الدلتا بطول 145.5م.
الحد القبلى: إدارة شرطة النجدة بطول 145.5م.
الحد الشرقى: طريق بعرض 8م يليه مسكن شل بطول 65م.
الحد الغربى: شارع ناصر بطول 65م.

 

المادة الثانية

 

تستخدم الأرض فى الغرض المخصصة له وهو إنشاء نادى ثقافى اجتماعى مع حظر المشاركة أو التنازل عن جزء من الأرض وفى حالة عدم تنفيذ المشروع خلال عامين أو تغيير النشاط يتم سحب الأرض وإلغاء التخصيص.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
                   
الموافق 20 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل