قرار مجلس الوزراء رقم 753 لسنة 2016 بتاريخ 28-04-2016
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 753 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ شمال سيناء؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض ملك الدولة بمساحة 60م × 60م الكائنة بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء لصالح مديرية الإسكان، بالمجان، لإقامة عدد عمارتين سكنيتين للأسر الأولى بالرعاية، وحدود وأبعاد الأرض وفقًا للرسم الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
الموافق 20 مارس سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل