قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 755 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 1047.85م2 الكائنة بمدينة الخارجة بمركز الخارجة بمحافظة الوادى الجديد لصالح الوحدة المحلية، بالمجان، لإنشاء محلات تجارية بموقع ملعب الزهور عليها، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: شارع مقترح عرض 10م ثم مدرسة الزهور الإعدادية.
الحد القبلى: شارع ثم وحدات سكنية.
الحد الشرقى: شارع ثم وحدات سكنية.
الحد الغربى: شارع ثم وحدات سكنية.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
               
الموافق 20 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل