قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 757 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 1000م2 الكائنة بقرية جدة - مركز باريس - محافظة الوادى الجديد، لصالح لوحدة المحلية، بالمجان، لإقامة دار مناسبات عليها، وحدود الأرض كما يلى:
الحد الشمالى: حديقة القرية.
الحد الجنوبى: شارع ثم مساكن القرية.
الحد الشرقى: شارع ثم مساكن القرية.
الحد الغربى: باقى حديقة القرية.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
               
الموافق 20 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل