قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 760 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 الصادر بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة تقع داخل الحيز العمرانى القديم لعام 1985 تبلغ مساحتها 303م2 بالقطعة رقم 263 بحوض القطعة الصغرى رقم 17 بناحية كمشيش التابعة للوحدة المحلية بزرقان - مركز تلا بمحافظة المنوفية، بالمجان، لصالح مديرية الشباب والرياضة، لإقامة مركز شباب عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: منزل/ فايزة عبد الرازق الديب ومنزل/ فوزى محمد خليفة.
الحد القبلى: شارع بعرض 6م.
الحد الشرقى: شارع فرعى.
الحد الغربى: شارع فرعى ثم مدرسة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 11 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
الموافق 20 مارس سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل