قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 805 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الشرقية؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعتا أرض من أملاك الدولة بحوض الزيات - مدينة كفر صقر - محافظة الشرقية، بالمجان، بالمساحات وللأغراض الموضحة أمام كل قطعة.
11 - القطعة الأولىبمساحة 154م2 لصالح مديرية القوى العاملة والهجرة، لإقامة مكتب عمل عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بعرض 8م ثم سكن أهالى بطول 15.25م.
الحد القبلى: جار فضاء ثم شارع الساحة الشعبية بطول 16.25م.
الحد الشرقى: باقى أملاك الدولة فضاء بطول 14.50م.
الحد الغربى: شارع بعرض 8م بطول 6م.
2 -
القطعة الثانيةبمساحة 236م2 لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بالشرقية، لإقامة مبنى التأمينات الاجتماعية عليها وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بعرض 8م وجار.
الحد القبلى: شارع الساحة الشعبية بعرض 8م.
الحد الشرقى: امتداد شارع الساحة الشعبية بعرض 8م بطول منكسر 11م.
الحد الغربى: باقى أملاك دولة ملك رئاسة مجلس مدينة كفر صقر.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
           
الموافق 30 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل