قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 806 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ القاهرة؛
وبناءً على ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص عدد 5 قطع أراضٍ من أملاك الدولة بحى السلام أول بمحافظة القاهرة لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية بمقابل انتفاع، لإقامة مدارس عليها، وذلك على النحو التالى:
1 - القطعة الأولى - بمساحة 4944م2 بمحطة أملاك 10 بحى السلام أول، لإقامة مدرسة ابتدائى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: شارع بعرض 20م يليه سور مدرسة محمد متولى بطول 55م.
الحد القبلى: أرض فضاء باقى محطة أملاك 10 بطول 55م.
الحد الشرقى: أرض فضاء باقى محطة أملاك 10م بطول 81.70م.
الحد الغربى: شارع تخطيطى بعرض 12م 18م من المساكن بطول 81.70م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
2 - القطعة الثانية - بمساحة 3645م2 بمحطة أملاك 8 بحى السلام أول، لإقامة مدرسة إعدادى، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: طريق أسفلت بطول 45.50م.
الحد القبلى: شارع بعرض 16م فاصل بين أرض المدرسة ومشروع الإسكان الاجتماعى بطول 41م.
الحد الشرقى: شارع بعرض 16م فاصل بين أرض المدرسة ومشروع الإسكان الاجتماعى بطول 76م.
الحد الغربى: ممر بعرض متغير من 5م إلى 9م يليه مدرسة عمرو بن العاص بطول 81.70م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
3 - القطعة الثانية: بمساحة 6965م2 لإقامة مدرسة ابتدائى
4 - القطعة الرابعة: بمساحة 3744م2 لإقامة مدرسة إعدادى
5 - القطعة الخامسة: بمساحة15327م2 لإقامة مدرسة ثانوى
بإجمالى مساحة 26036م2، مجمع مدارس "بمحطة عظيم 6 بحى السلام أول
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
الموافق 30 مارس سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل