قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 807 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3028 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ المنوفية؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يستبدل بنص المادة ألأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3028 لسنة 2015 المشار إليه النص الآتى:
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 19 قيراطًا و7 أسهم، الكائنة داخل الكتلة السكنية بالقطع أرقام 39، 38، 17 بحوض داير الناحية رقم 32 بناحية الرمالى التابعة للوحدة المحلية بابنهس - مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، لصالح الهيئة العامة للأبنية التعليمية، بالمجان، لإقامة مدرسة عليها، بالحدود الآتية:
الحد البحرى: أرض فضاء.
الحد القبلى: سكن أهالى ثم أرض فضاء.
الحد الشرقى: شارع بعرض 6م.
الحد الغربى: سكن أهالى.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
           
الموافق 30 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل