قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 808 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 3600م2، بقرية عين عيش بمركز بلاط بمحافظة الوادى الجديد، لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، بالمجان، لإقامة منطقة حرفية بالقرية، وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: شارع بعرض 10م.
الحد الجنوبى: شارع بعرض 10م.
الحد الشرقى: طريق عمومى عين عيش – عقيل.
الحد الغربى: حرم مسقى بئر 24 بلاط.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
           
الموافق 30 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل