قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 809 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 24م2، الكائنة بناحية كوم البركة – مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة رفع ثانوى صرف صحى، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: أرض فضاء.
الحد القبلى: أرض فضاء.
الحد الشرقى: حرم ترعة السعرانية.
الحد الغربى: طريق ثم كتلة سكنية.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
الموافق 30 مارس سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل