قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 810 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2970 لسنة 2015؛
وعلى طلب محافظ دمياط؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

يستبدل بنص المادة الأولى من قرار ريس مجلس الوزراء رقم 2970 لسنة 2015 النص التالى:
تخصص قطعتا أرض ملك الدولة، بالمجان، لصالح مركز أورام دمياط بمحافظة دمياط، على النحو التالى:
القطعة الأولىبمساحة 144م2 لإنشاء وحدة للعلاج الإشعاعى، وحدود الأرض ك ما يلى:
الحد البحرى: الشارع الحربى بطول 3م.
الحد القبلى: ممر ثم الإدارة الصحية بطول 3م.
الحد الشرقى: ممر ثم مبنى مركز الأورام بطول 48م.
الحد الغربى: ممر ثم المستشفى التخصصى بطول 48م.
القطعة الثانيةبمساحة 540م2 الواقعة بين مركز الأورام ومركز القلب لصالح مركز أورام دمياط، بالمجان، لإقامة مبنى يضم العيادات الخارجية والمعامل والعلاج الكيماوى الخارجى، وحدود الأرض كما يلى:
الحد البحرى: مبنى مركز الأورام بطول 30م.
الحد القبلى: مبنى مركز القبل والجهاز الهضمى بطول 30م.
الحد الشرقى: ممر ثم الإدارة الصحية بطول 18م.
الحد الغربى: ممر ثم منطقة أهالى بطول 18م.

 

المادة الثانية

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
           
الموافق 30 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل