قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 857 لسنة 2016

 

رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بحل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1634 لسنة 2001 باعتبار مشروع مسار الطريق المحورى الجديد من أعمال المنفعة العامة؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛

 

قـرر:
المادة الأولى

 

تُزال صفة النفع العام عن قطعة الأرض ملك الدولة بمساحة 16963.74م2 الكائنة بين محور الليثى والإدارة العامة للمرور بمركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة والتى تقع ضمن مشروع مسار الطريق المحورى الجديد الصادر باعتباره من أعمال المنفعة العامة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1634 لسنة 2001 المشار إليه.

 

المادة الثانية

 

تخصص قطعة الأرض سالفة البيان لصالح مديرية الأمن، بالمجان، لإقامة مستشفى للشرطة عليها، وحدود الأرض وأبعادها كما يلى:
الحد البحرى: منحدر كوبرى الرافد الدولى محور الليثى.
الحد القبلى: رافد الكوبرى الدولى محور الليثى.
الحد الشرقى: الطريق السريع القاهرة - الإسكندرية ومبنى الإدارة العامة للمرور.
الحد الغربى: منحدر الرافد الدولى محور الليثى.
وفقًا للرسم الكروكى المرفق.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار والكروكى المرفق فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
           
الموافق 30 مارس سنة 2016م.

 

رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل