قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 858 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ البحيرة؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 36م2 الكائنة بحوض صهيب والغراقة، بناحية المنشية الجديدة، التابعة للوحدة المحلية لقرية جواد حسنى - مركز أبو حمص - محافظة البحيرة، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بالمجان، لإقامة محطة صرف صحى عليها، وحدودها كالتالى:
الحد البحرى: أرض زراعية بطول 6م.
الحد القبلى: أرض زراعية بطول 6م.
الحد الشرقى: بطول 6م.
الحد الغربى: مشاية ترابية عرض 2م ثم أرض زراعية بطول 6م.
وذلك حسب الكروكى المرفق.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
الموافق 30 مارس سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل