قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 859 لسنة 2016
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011 بشأن حل المجالس الشعبية المحلية؛
وعلى طلب محافظ الوادى الجديد؛
وعلى ما عرضه وزير التنمية المحلية؛
قـرر:
المادة الأولى
تخصص قطعة أرض من أملاك الدولة بمساحة 800م2، بمدينة بلاط، مركز بلاط - بمحافظة الوادى الجديد، لصالح مديرية أمن الوادى الجديد، بالمجان، لتوسعة مركز شرطة بلاط والسجن المركزى، وحدودها كالتالى:
الحد الشمالى: شارع بعرض 10م بطول 20م.
الحد الجنوبى: شارع بعرض 20م بطول 20م.
الحد الشرقى: قسم شرطة بلاط بطول 40م.
الحد الغربى: أرض فضاء ملك الدولة بطول 40م.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 جمادى الآخرة سنة 1437هـ
الموافق 30 مارس سنة 2016م.
رئيس مجلس الوزراء
مهندس/ شريف إسماعيل