قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٠ لسنة ١٩٨٩
بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس لجنة عليا مشتركة بين حكومتي
جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية اليمنية والموقعة
في القاهرة بتاريخ ۱۷/۱۰/ ۱۹۸۸
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على اتفاقية تأسيس لجنة عليا مشتركة بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجمهورية العربية اليمنية والموقعة في القاهرة بتاريخ ۱۷/۱۰/ ۱۹۸۸ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٣ جمادى الآخرة سنة ١٤٠٩ ( ٣١ يناير سنة ۱۹۸۹ ) .
حسنى مبارك
اتفاقية
تأسيس لجنة عليا مشتركة بين جمهورية مصر العربية
والجمهورية العربية اليمنية
تأكيدا لدعم وتعميق الروابط الاخوية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية ، ورغبة منهما في توطيد وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في كافة المجالات .
اتفقت كل من :
حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية العربية اليمنية على ما يلي :
( المادة الأولى )
تشكيل لجنة عليا مشتركة مصرية - يمنية للتعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية والتجارية وغيرهما وتسمى فيما بعد باللجنة العليا المشتركة .
( المادة الثانية )
تشمل مهام اللجنة العليا المشتركة ما يلي :
ا - وضع الأسس الضرورية الهادفة لتوسيع علاقات التعاون الاقتصادي والثقافى والعلمى والفنى بين البلدين بصورة مستمرة .
٢ - البحث عن جميع الإمكانيات الجديدة والمتاحة وتحديد المجالات ووضع البرامج المراد اتباعها من أجل تطوير مجالات التعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والفني بين البلدين .
3- دراسة المقترحات التي من شأنها توسيع وتطوير التبادل التجاري بين البلدين . - تسهيل تبادل المعلومات والوثائق وتبادل الزيارات واللقاءات الثنائية بين البلدين .
4 – تسهيل تبادل المعلومات والوثائق وتبادل الزيارات واللقاءات الثنائية بين البلدين .
والمتعلقة بالمسائل الاقتصادية والثقافية والعلمية والفنية ذات الاهتمام المشترك .
5 - المراجعة والمتابعة المنتظمة لتنفيذ الاتفاقيات الموقعة أو التي سيتم توقيعها بين البلدين في مجالات التعاون المختلفة
( المادة الثالثة )
تمارس اللجنة العليا المشتركة مهامها في المجالات التالية :
( أ ) التعاون الاقتصادى ويشمل المجالات الزراعية ، والصناعات الاستخراجية والتحويلية والطاقة والإنشاءات العامة والتجارة والنقل والمواصلات .
( ب ) التعاون الثقافى والعلمى ويشمل ميدان الإعلام والتعليم العالي والتربية والثقافة والشباب والرياضة والآثار والسياحة .
( ج ) التعاون في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات ، والتدريب في مجال الإدارة والصحة والشئون الاجتماعية والعمل ، والتشريعات والأمن والشرطة وأي مجال آخر .
( المادة الرابعة )
تتألف اللجنة العليا المشتركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء من كلا الحكومتين أو من ينيبه وعضوية ممثلين معينين من كلا البلدين حسب المواضيع المدرجة في جدول اعمال كل دورة من دورات اللجنة العليا المشتركة .
( المادة الخامسة )
تعقد اللجنة العليا المشتركة اجتماعاتها مرة واحدة في السنة بالتناوب في كل من القاهرة وصنعاء ويمكن عقد دورات استثنائية بناء على طلب أحد الطرفين وبموافقة الطرف الآخر .
( المادة السادسة )
تكون قرارات اللجنة العليا المشتركة وتوجيهاتها مصاغة في شكل اتفاقيات أو بروتوكولات أو محاضر .
( المادة السابعة )
يمكن اللجنة العليا المشتركة أن تشكل لجانا فرعية ومجموعات عمل دائمة أو مؤقتة لإنجاز بعض المهام المحددة في إطار خطة عمل اللجنة العليا المشتركة وتخضع محاضر اجتماعات اللجان الفنية ومجموعات العمل المصادقة اللجنة العليا المشتركة
( المادة الثامنة )
يتم تحضير مشروع جدول أعمال كل دورة بتبادل الاقتراحات بالطرق الدبلوماسية على أن تقدم قبل تاريخ انعقاد الدورة بوقت كاف ويقر أثناء افتتاح الدورة .
( المادة التاسعة )
يسرى مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديلها جزئيا أو كليا قبل ستة أشهر على الأقل من تاريخ انتهاء سريانها .
( المادة العاشرة )
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بصفة مؤقتة من تاريخ توقيعها وبصفة نهائية من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها .
حررت في القاهرة في يوم ۱۷ أكتوبر ۱۹۸۸ الموافق ٦ ربيع الأول ١٤٠٩هـ من نسختين أصابتين .
عن حكومة جمهورية مصر العربية عن حكومة الجمهورية العربية اليمنية
دكتور / عاطف صدقی عبد العزيز عبد الغني
رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء عضو اللجنة الدائمة