قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٤٣ لسنة ١٩٩٠

بإصدار اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور .

وعلى القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٣ شأن تنظيم الجامعات ؛

وعلى القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٣ في شأن نظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية ؛

وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٦١٧ لسنة ١٩٧١ في شأن تنظيم أكاديمية البحث العالمي والتكنولوجيا؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٠٩ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٩ ١ لسنة ١٩٧٧ بتحديد اختصاصات وزير الدولة للبحث العلمي والطاقة الذرية ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤ لسنة ١٩٨٩ في شأن إنشاء معهد بحوث أمراض العيون ؛

وعلى ما عرضه وزير الدولة لشئون البحث العلمي بناء على اقتراح مجلس إدارة معهد بحوث أمراض العيون ؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛

وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث أمراض العيون المرفقة ويلغى كل حكم يخالف أحكامها .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية في 15 رمضان سنة ١٤١٠ هـ (۱۴ ابريل سنة ١٩٩٠ )

 

حسني مبارك

 

 

 

 

اللائحة التنفيذية لمعهد بحوث امراض العيون

الباب الأول

في الهيكل التنظيمي العام

مادة 1- معهد بحوث أمراض العيون هيئة عامة يمارس نشاطا علميا وفقا لأحكام القانون رقم 69 لسنة ١٩٧٣ المشار إليه ، ويتبع وزير الدولة لشئون البحث العلمي .

 

مادة ٢-  يتكون الهيكل التنظيمي العام للمعهد من  :

( أ ) مجلس الإدارة .

( ب ) رئيس المعهد .

( ج ) نائبي رئيس المعهد .

( د ) الأقسام العامية ويتبعها وحدات .

( هـ ) المستشفى  .

( و ) الأمين العام .

 

الباب الثاني

في المجالس والقيادات المسئولة

مادة 3-  يشكل مجلس إدارة المعهد على النحو الآتى  :

رئيس المعهد ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...         رئيسا

نائبا رئيس المعهد ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

رؤساء الأقسام العلمية بالمعهد ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

عدد لا يجاوز خمسة من الجامعات والجهات المتصلة بعمل المعهد

يختارهم الوزير المختص ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...       أعضاء

خمسة على الأكثر من المتخصصين أو ذوى الخبرة في المجالات التي  تدخل في اختصاص المعهد يختارهم الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد بناء على ترشيح رئيس المعهد ... ... ... ... ... ... ...

أمين عام المعهد                                       ويتولى الأمانة الفنية للمجلس رئيسا أعضاء

 

مادة 4- يعين رئيس المعهد ونائباه بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدولة لشئون البحث العلمي ، ويشترط في كل منهم أن يكون من بين شاغلى وظائف الأساتذة الباحثين بالمعهد وأن يكون قد أمضى في وظيفة أستاذ باحث مدة خمس سنوات على الأقل  .

ويكون تعيينهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ويعتبرون خلال مدة تعيينهم شاغلين وظيفة أستاذ باحث على سبيل التذكار فإذا لم تجدد مدتهم أو تركوا مناصبهم قبل نهاية المدة عادوا إلى شغل وظيفة أستاذ باحث التي كانوا يشغلونها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلوها بصفة شخصية إلى أن تخلو .

 

مادة 5-  يقوم أقدم نائبي رئيس المعهد مقامه عند غيابه ويحدد مجلس إدارة المعهد اختصاصات كل من نائبي الرئيس بناء على عرض رئيس المعهد  .

 

مادة ٦ -  لرئيس المعهد أن يفوض في بعض اختصاصاته أحد نائبيه أو كليهما أو الأمين العام للمعهد وله أن يشكل لجانا فنية ممن يرى الاستعانة بهم في هيئة البحوث والمتخصصين ويتولى رئيس المعهد تشكيل اللجان العلمية الدائمة لفحص الإنتاج العالمي بعد موافقة مجلس إدارة المعهد  .

 

مادة 7- ينشأ بالمعهد عدد من الأقسام العلمية بقرار من وزير الدولة لشئون البحث العلمي يحدد اختصاصاتها العلمية وذلك بعد موافقة مجلس إدارة المعهد ويضم كل قسم عددا من الوحدات يصدر بشأنها قرار من رئيس المعهد بناء على عرض مجلس قسم وبموافقة مجلس إدارة المعهد  .

 

مادة ٨-  يمارس كل قسم اختصاصاته بواسطة مجلس يشكل برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين في القسم وخمسة من الباحثين فيه على الأكثر يتناوبون العضوية بالأقدمية فيما بينهم دوريا كل سنة على ألا يجاوز عدد الباحثين في المجلس نصف عدد أعضاء مجلس القسم.

مادة 9 - لا يحضر اجتماعات مجلس القسم إلا الأساتذة الباحثون عند النظر في شئون تعيين الأساتذة الباحثين ولا يحضر الباحثون عند النظر في شئون الأساتذة الباحثين المساعدين .

 

مادة ١٠- يختار كل أستاذ باحث من الأساتذة الباحثين بالقسم وكل من الأساتذة الباحثين المساعدين والباحثين أعضاء مجلس القسم ثلاثة من الأساتذة الباحثين المنصب  رئيس القسم ويتم الاختيار عن طريق الاقتراع السرى  .

ويصدر بتعيين رئيس القسم قرار من وزير الدولة لشئون البحث العلمي بناء على ترشيح رئيس المعهد على أن يكون من بين الأساتذة الثلاثة الحاصلين على أكثر الأصوات وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ولا يجوز أقالة رئيس القسم من منصبه قبل نهاية مدته ألا بقرار مسبب من مجلس إدارة المعهد وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة ترشيحه قبل مضى سنتين من تاريخ اقالته .

ولا يجوز الجمع بين رئاسة القسم ورئاسة الوحدة إلا في حالات الضرورة التى يقررها مجلس إدارة المعهد.

 

مادة ١١-  يتولى رئيس القسم تصريف شئون القسم العلمية والمالية والإدارية في حدود السياسة التي يقرها مجلس القسم وفي إطار السياسة العامة للمعهد وله أن يدعو مجالس الوحدات إلى الاجتماع وأن يعرض عليها ما يراه من موضوعات .

 

مادة ١٢-  يكون لكل قسم وكيل واحد يعاون رئيس القسم في إدارة شئونه ويقوم مقامه عند غيابه ويحدد مجلس إدارة المعهد اختصاصاته بعد أخذ رأى رئيس القسم ويكون تعيين وكيل القسم من بين الأساتذة الباحثين بالقسم بقرار من رئيس المعهد بناء على ترشيح رئيس القسم وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .

مادة ۱۳-  تمارس كل وحدة اختصاصاتها بواسطة مجلس يشكل برئاسة الوحدة وعضوية جميع الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين المساعدين في الوحدة وخمسة من الباحثين فيها على الأكثر يتناوبون العضوية فيما بينهم بالأقدمية دوريا كل سنة على ألا يجاوز عدد الباحثين في المجلس نصف أعضاء مجلس الوحدة  .

 

مادة ١٤- لا يحضر اجتماعات مجلس الوحدة إلا الأساتذة الباحثون عند النظر في شئون تعيين الاساتذة الباحثون ولا يحضر الباحثون عند النظر في شئون تعيين الاساتذة الباحثين المساعدين .

 

مادة ١٥-  يعين رئيس مجلس الوحدة من بين أقدم ثلاثة اساتذة باحثين في الوحدة بقرار من رئيس المعهد بعد أخذ رأى رئيس القسم وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفي حالة وجود أقل من ثلاثة اساتذة تكون رئاسة الوحد للاقدم .

وفي حالة خلو الوحدة من الاساتذة الباحثين يقوم بأعمال رئيس الوحدة أقدم الاساتذة الباحثين المساعدين فيها ويكون له بهذا الوصف حق حضور مجلس القسم إلا عند النظر في شئون تعيين الأساتذة الباحثين .

و يجوز تنحية رئيس الوحدة عن الرئاسة في حالة إخلاله بواجباته أو بمقتضيات مسئولية الرئاسة ويكون ذلك بقرار مسبب من رئيس المعهد بعد أخذ رأى مجلس القسم وفي هذه الحالة لا يجوز إعادة تعيينه قبل مضى سنتين من تاريخ تنحيته .

 

مادة ١٦-  يشرف رئيس مجلس الوحدة على الشئون العلمية والإدارية في الوحدة في حدود السياسة التي يرسمها مجلس القسم ومجلس الوحدة وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات المعمول بها .

 

مادة ١٧-  يقدم رئيس الوحدة بعد العرض على مجلس الوحدة تقريرا الى رئيس القسم في نهاية كل عام عن شئون الوحدة العلمية وذلك توطئة للعرض على مجلس القسم  .

 

مادة ۱۸-  يتبع المعهد مستشفى يصدر بشأنها قرار من رئيس المعهد بناء على موافقة مجلس إدارة المعهد .

 

مادة ١٩-  يكون للمعهد أمين عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الدولة لشئون البحث العلمي ويشترط أن يكون له خبرة في شئون البحث العلمي ويتولى الأمين العام أمانة مجلس الإدارة ويعاون رئيس المعهد في إدارة الأعمال المالية والإدارية بالمعهد ويعمل تحت إشرافه كما يكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح المعمول بها في المعهد وتكون له بالنسبة إليها الاختصاصات المقررة لرئيس الإدارة المركزية .

 

الباب الثالث

في القائمين بالبحث العلمي

 

مادة ٢٠- أعضاء هيئة البحوث بالمعهد هم :

1-    الاساتذة الباحثون .

2-    الاساتذة الباحثون المساعدون .

3-    الباحثون .

 

مادة ۲۱- تسرى أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية على شاغلي وظائف أعضاء هيئة البحوث والباحثين المساعدين ومساعدي الباحثين بالمعهد وذلك بالنسبة لجميع الشئون الخاصة بالتعيين والترقية والنقل والندب والإعارة والاجازات و الايفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة، كما تسرى أحكام القانون واللائحة المشار إليها على الاساتذة المتفرغين وغير المتفرغين والزائرين وذلك كله فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القرار المنظم للمعهد وبما لا يتعارض مع أحكام هذه اللائحة .

 

مادة ٢٢-  يدخل في تقييم الإنتاج العلمي التقدم للتعيين في إحدى وظائف استاذ باحث واستاذ باحث مساعد ما يكون قد حققه المتقدم من نتائج وانجازات تخدم التقدم والارتقاء التكنولوجي للبلاد وتعود بالفائدة على الاقتصاد القومى في قطاعات الإنتاج والخدمات المختلفة من خلال الأنشطة والمشروعات والأعمال التي شارك فيها أو كلف بتنفيدها ويعامل الإنتاج العلمي الذي يعبر عن هذه النتائج والانجازات ذات معاملة البحوث العلمية المنشورة .

 

الباب الرابع

في العاملين من غير اعضاء هيئة البحوث

مادة ٢٣- يسرى على العاملين بالمعهد من غير أعضاء هيئة البحوث أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه .

 

الباب الخامس

في الأحكام العامة

مادة ٢٤- تبلغ قرارات مجلس إدارة المعهد إلى وزير الدولة لشئون البحث العلمي وله حق الاعتراض عليها خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها فإذا لم يعترض عليها خلال هذه المدة اعتبرت نافذة أما إذا اعترض عليها في الميعاد المتقدم فترد إلى المجلس فإذا أقرها ثانية بأغلبية تلثى أعضائه اعتبرت نافذة .

 

مادة ٢٥-  يكون لوزير الدولة لشئون البحث العلمي بالنسبة إلى المعهد الاختصاصات المقررة لوزير التعليم العالى في شأن الجامعات المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

 

مادة ٢٦-  يكون الرئيس المعهد جميع الاختصاصات المقررة لرئيس الجامعة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما ويكون لنائب رئيس المعهد السلطات المقررة لنائب رئيس الجامعة ويكون لرئيس القسم السلطات المقررة لعميد الكلية ويكون لرئيس الوحدة السلطات المقررة لرئيس القسم .

 

مادة ۲۷- يكون لمجلس إدارة المعهد اختصاصات مجلس الجامعة المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية المشار إليهما ويكون لمجلس القسم الاختصاصات المقررة لمجلس الكلية ويكون لمجلس الوحدة الاختصاصات المقررة لمجلس القسم .

 

الباب السادس

في المرتبات والبدلات والمكافات لأعضاء هيئة

البحوث والوظائف المعاونة

مادة ۲۸- مع مراعاة جدول معادلة الوظائف المرفق بهذه اللائحة درى جدول المرتبات والوظائف والبدلات المرفق بقانون تنظيم الجامعات المشار إليه على أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة لها بالمعهد كما ينطبق في شأتهم أي تعديل يطرأ على الجدول من تاريخ نفاذه .

وفيما عدا مكافآت التصحيح والامتحان والكنترول تسرى على أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة لها المزايا والمكافآت الأخرى المطبقة على إقرائهم بالجامعات و بالمسميات التي تتفق مع طبيعة العمل بالمعهد والتى يصدر بها قرار من وزير الدولة لشئون البحث العلمي  .

 

مادة ٢٩- يضع مجلس إدارة المعهد القواعد المنظمة للمكافآت والحوافز التي تمنح لأعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم ولغيرهم من العاملين بالمعهد وفقا لأحكام قانون تنظيم الجامعات وقانون نظام العاملين المدنين بالدولة المشار إليهما  .

جدول معادلة الوظائف العلمية

بمعهد بحوث أمراض العيون

 

الوظائف العامية بالمعهد

 

 

الوظائف المعادلة لها ماليا وفقا لقانون

تنظيم الجامعات

 

 

( أ ) أعضاء هيئة البحوث  :

 

رئيس المعهد

 

نائب رئيس المعهد

 

رئيس مجلس القسم

 

وكيل مجلس القسم

 

رئيس مجلس الوحدة

 

أستاذ باحت

 

أستاذ باحث مساعد

 

باحث

 

 

 

( ب ) وظائف معاونة لأعضاء هيئة

البحوث  :

 

باحث مساعد

 

مساعد باحث

 

 

( أ ) أعضاء هيئة التدريس  :

 

نائب رئيس الجامعة

 

عميد كلية

 

عميد كلية

 

وكيل كلية

 

رئيس مجلس القسم

 

أستاذ

 

أستاذ مساعد

 

مدرس

 

 

 

 (ب) وظائف معاونة لأعضاء هيئة

التدريس :

 

مدرس مساعد

 

معيد