قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٢١ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٧ لسنة ١٩٧٩ في شأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة ؛ 

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛ 

 

قرر:

 ( المادة الأولى )

 

يعين السيد / عبد المنعم عبد الحميد عمارة محافظ الإسماعيلية رئيسا للمجلس الأعلى 

للشباب والرياضة وذلك بذات معاملته المالية الحالية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ٤

صدر برئاسة الجمهورية فى ٥ رجب سنة ١٤١١هـ .

 ( الموافق 21 يناير سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك