قرار رئيس الجمهورية رقم 21 لسنة 1991 بتاريخ 24-01-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٢١ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٩٧ لسنة ١٩٧٩ في شأن المجلس الأعلى للشباب والرياضة ؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر:
( المادة الأولى )
يعين السيد / عبد المنعم عبد الحميد عمارة محافظ الإسماعيلية رئيسا للمجلس الأعلى
للشباب والرياضة وذلك بذات معاملته المالية الحالية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ٤
صدر برئاسة الجمهورية فى ٥ رجب سنة ١٤١١هـ .
( الموافق 21 يناير سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك