قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ۲۲ لسنة ۱۹۹۱

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

قرر :

)  المادة الأولى )

 

مجلس الشعب ومجلس الشورى مدعوان إلى اجتماع مشترك الساعة العاشرة صباح 

يوم الخميس ٨ رجب سنة ١٤١١ هجرية الموافق ٢٤ يناير سنة ١٩٩١ ميلادية .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛ 

صدر برئاسة الجمهورية في ٥ رجب سنة ١٤١١هـ .

)  الموافق ٢١ يناير سنة ١٩٩١ م ).

 

حسني مبارك