قرار رئيس الجمهورية رقم 22 لسنة 1991 بتاريخ 24-01-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ۲۲ لسنة ۱۹۹۱
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
قرر :
) المادة الأولى )
مجلس الشعب ومجلس الشورى مدعوان إلى اجتماع مشترك الساعة العاشرة صباح
يوم الخميس ٨ رجب سنة ١٤١١ هجرية الموافق ٢٤ يناير سنة ١٩٩١ ميلادية .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٥ رجب سنة ١٤١١هـ .
) الموافق ٢١ يناير سنة ١٩٩١ م ).
حسني مبارك