قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ۳٢ لسنة ۱۹۹۱
بتعديل الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر
بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ و القوانين المعدلة له ؛
وبناء على ما عرضه وزير المالية ،
قرر:
( المادة الأولى )
يستبدل بالبنود الواردة بالمسلسل رقم ( ۱۰ ) من الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹۸۱ البنود المبينة فى الكشف المرافق لهذا القرار .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٨ رجب سنة ١٤١١ هـ .
)الموافق ٢٤ يناير سنة ۱۹۹۱م ) .
حسنى مبارك
الكشف المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢ لسنة ١٩٩١
|
مسلسل |
الصنف |
الضريبة |
على المستورد |
الضريبة |
على المنتج المحلى |
|
|
|
الوحدة |
فئة الضريبة |
الوحدة |
فئة الضريبة |
|
١۰ |
تبغ :
(1) تبغ خام أو غير مصنوع ، وفضلاته :
١ - تمباك
۲- غيره (۱)، (۲)
( ب) تبغ مصنوع ، خلاصات وارواح تبغ :
١ -سيجار ، وتبغ الغليون ، ومكبوس .
|
القيمة
القيمة
القيمة |
۱۰۰% بحد ادني ٤ جنيه عن الكيلو جرام صافى
Vo بحد ادنی ۱۲ جنيه من الكيلو جرام صافى
|
القيمة |
۲۰۰% بحد أدنى ، ٥ جنيه لكل كيلو جرام مصنع
|
( 1 ) يلتزم المستورد باخطار المصلحة ببيان الجهات التى تم بيع التبع اليها او كيفية التصرف في كميات التبغ المستوردة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تم فيه البيع .
( ۲ ) تخصم الضريبة المحصلة عن هذا الصنف فى حالة دخوله فى منتج محلى من الضريبة المستحقة على هذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف في تكوينه .
( تابع ) الكشف المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢ لسنة ١٩٩١
|
مسلسل |
الصنف |
الضريبة |
على المستورد |
الضريبة |
على المنتج المحلى |
|
|
|
الوحدة |
فئة الضريبة |
الوحدة |
فئة الضريبة |
|
|
(۲) سيجار توسكانى (السيجار المستخدم فى صناعة الأدخنة السوداء المسواه بالنار ) .
٣ - سجاير
٤- المعسل والنشوق والمدعمة ودخان الشعر المخلوط و غير المخلوط .
|
القيمة
لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة
القيمة |
۲۰۰% بحد أدنى 35 جنيه لكل كيلو جرام مصنع.
137 قرش
50% بحد أدنى 16 جنيه عن كل كيلو جرام صافى من الدخان الخام الداخل فى صناعتها |
القيمة
لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة
لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة
القيمة |
۲۰۰% بحد أدنى 35 جنيه لكل كيلو جرام مصنع.
82.6 قرش للإنتاج الذى يباع بمبلغ أقل من 65 قرش بخلاف الضريبة على الأستهلاك .
127 قرش للإنتاج الذى يباع بمبلغ 65 قرش بأكثر بخلاف الضريبة على الاستهلاك.
50% بحد أدنى 16 جنيه عن كل كيلو جرام صافى من الدخان الخام الداخل فى صناعتها .
|
( تابع ) الكشف المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢ لسنة ١٩٩١
|
مسلسل |
الصنف |
الضريبة |
على المستورد |
الضريبة |
على المنتج المحلى |
|
|
|
الوحدة |
فئة الضريبة |
الوحدة |
فئة الضريبة |
|
|
5- خلاصات وأرواح تبغ
6- غيرها |
القيمة
القيمة |
50%
50% بحد أدنى 16 جنيه عن كل كيلو جرام صافى من الدخان الخام الداخل فى صناعتها . |
القيمة
القيمة |
50%
50% بحد أدنى 16 جنيه عن كل كيلو جرام صافى من الدخان الخام الداخل فى صناعتها . |