قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ۳٢ لسنة ۱۹۹۱

بتعديل الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك الصادر

بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون الضريبة على الاستهلاك الصادر بالقانون رقم ١٣٣ لسنة ١٩٨١ و القوانين المعدلة له ؛ 

وبناء على ما عرضه وزير المالية ، 

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

يستبدل بالبنود الواردة بالمسلسل رقم ( ۱۰ ) من الجدول المرافق لقانون الضريبة على الاستهلاك رقم ۱۳۳ لسنة ۱۹۸۱ البنود المبينة فى الكشف المرافق لهذا القرار .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ؛

صدر برئاسة الجمهورية في ٨ رجب سنة ١٤١١ هـ .

)الموافق ٢٤ يناير سنة ۱۹۹۱م ) .

 

حسنى مبارك 

 

الكشف المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢ لسنة ١٩٩١

 

مسلسل

 

الصنف

الضريبة

على المستورد

الضريبة

على المنتج المحلى

 

 

الوحدة

فئة الضريبة

الوحدة

فئة الضريبة

 

١۰

 

تبغ :

 

(1)  تبغ خام أو غير مصنوع ، 

وفضلاته  :

 

١ - تمباك 

 

 

۲- غيره (۱ (۲)

 

 

( ب)  تبغ مصنوع ، خلاصات 

وارواح تبغ

 

 

١ -سيجار ، وتبغ الغليون ، ومكبوس

 

 

 

 

 

 

 

القيمة

 

 

القيمة

 

 

 

 

 

 

القيمة

 

 

 

 

 

 

۱۰۰% بحد ادني ٤ جنيه 

عن الكيلو جرام صافى

 

Vo  بحد ادنی ۱۲ جنيه من الكيلو جرام صافى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القيمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰۰% بحد أدنى ، ٥ جنيه 

لكل كيلو جرام مصنع 

 

 

( 1 ) يلتزم المستورد باخطار المصلحة ببيان الجهات التى تم بيع التبع اليها او كيفية التصرف في كميات التبغ المستوردة وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية للشهر الذي تم فيه البيع .

( ۲ ) تخصم الضريبة المحصلة عن هذا الصنف فى حالة دخوله فى منتج محلى من الضريبة المستحقة على هذا المنتج المحلى الذى يدخل الصنف في تكوينه

 

 

 ( تابع ) الكشف المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢ لسنة ١٩٩١

 

مسلسل

 

الصنف

الضريبة

على المستورد

الضريبة

على المنتج المحلى

 

 

الوحدة

فئة الضريبة

الوحدة

فئة الضريبة

 

 

 

 

(۲)  سيجار توسكانى (السيجار المستخدم فى صناعة الأدخنة السوداء المسواه بالنار ) .

 

 

٣ - سجاير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٤- المعسل والنشوق والمدعمة ودخان الشعر المخلوط و غير المخلوط

 

 

 

القيمة

 

 

 

 

 

لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

القيمة

 

 

۲۰۰% بحد أدنى 35 جنيه لكل كيلو جرام مصنع.

 

 

 

137 قرش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50% بحد أدنى 16 جنيه عن كل كيلو جرام صافى من الدخان الخام الداخل فى صناعتها

 

 

القيمة

 

 

 

 

 

لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة

 

 

 

لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة

 

 

 

 

القيمة

 

 

۲۰۰% بحد أدنى 35 جنيه لكل كيلو جرام مصنع.

 

 

 

82.6 قرش للإنتاج الذى يباع بمبلغ أقل من 65 قرش بخلاف الضريبة على الأستهلاك .

 

127 قرش للإنتاج الذى يباع بمبلغ 65 قرش بأكثر بخلاف الضريبة على الاستهلاك.

 

 

50% بحد أدنى 16 جنيه عن كل كيلو جرام صافى من الدخان الخام الداخل فى صناعتها .

 

 

 

 

( تابع ) الكشف المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٢ لسنة ١٩٩١

 

مسلسل

 

الصنف

الضريبة

على المستورد

الضريبة

على المنتج المحلى

 

 

الوحدة

فئة الضريبة

الوحدة

فئة الضريبة

 

 

 

 

5- خلاصات وأرواح تبغ

 

6- غيرها

 

 

القيمة

 

القيمة

 

 

50%

 

50% بحد أدنى 16 جنيه عن كل كيلو جرام صافى من الدخان الخام الداخل فى صناعتها .

 

 

القيمة

 

القيمة

 

 

50%

 

50% بحد أدنى 16 جنيه عن كل كيلو جرام صافى من الدخان الخام الداخل فى صناعتها .