قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٣ لسنة ١٩٩١

بتعيين أعضاء بالنيابة العامة

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والقوانين  المعدلة له ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين كل من السادة

عبد الرحمن سيد محمد أبو سليمه                   ،        المستشار بمحكمة استئناف بنى سويف 

                                                          محاميا عاما .

شوقى أحمد مصطفى قايد                   ،        الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة الفيوم 

رئيسا للنيابة العامة من الفئة (ب) . 

خليفة أحمد محمد عمر                      ،        الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة جنوب القاهرة 

رئيسا للنيابة العامة من الفئة (ب)

فتحى عبد الله أحمد البيومى                ،        الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة الجيزة 

رئيسا للنيابة العامة من الفئة (ب) . 

مدحت صلاح الدین محمود بسيونى       ،        الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة جنوب القاهرة 

رئيسا للنيابة العامة من الفئة (ب) .

محمد ناير عفت حسن الجابي              ،       القاضي بمحكمة الجيزة الابتدائية

 وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة .

 

 ( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛ 

صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ رجب سنة ١٤١١هـ . 

( الموافق ٢٦ يناير سنة ۱۹۹۱م  ) · 

 

حسنى مبارك