قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٣ لسنة ١٩٩١
بتعيين أعضاء بالنيابة العامة
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ والقوانين المعدلة له ؛
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين كل من السادة :
عبد الرحمن سيد محمد أبو سليمه ، المستشار بمحكمة استئناف بنى سويف
محاميا عاما .
شوقى أحمد مصطفى قايد ، الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة الفيوم
رئيسا للنيابة العامة من الفئة (ب) .
خليفة أحمد محمد عمر ، الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة جنوب القاهرة
رئيسا للنيابة العامة من الفئة (ب) .
فتحى عبد الله أحمد البيومى ، الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة الجيزة
رئيسا للنيابة العامة من الفئة (ب) .
مدحت صلاح الدین محمود بسيونى ، الرئيس من الفئة (ب) بمحكمة جنوب القاهرة
رئيسا للنيابة العامة من الفئة (ب) .
محمد ناير عفت حسن الجابي ، القاضي بمحكمة الجيزة الابتدائية
وكيلا للنائب العام من الفئة الممتازة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ١٠ رجب سنة ١٤١١هـ .
( الموافق ٢٦ يناير سنة ۱۹۹۱م ) ·
حسنى مبارك