قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٣٤ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء تمثيل الاتحاد الدولى للاتصالات فى القاهرة

والخطاب الملحق به والموقعين بتاريخ ١٨/٦/١٩٩٠ بين حكومة جمهورية

 مصر العربية والاتحاد الدولى للاتصالات

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

(  مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق إنشاء تمثيل للاتحاد الدولى للاتصالات فى القاهرة والخطاب الملحق به والموقعين بتاريخ ۱۸/۱/ ۱۹۹۰ بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولى . للاتصالات ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ١٠ رجب سنة ١٤١١ هـ .

( ١٦ يناير سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنی مبارك

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٩ شعبان سنة ٠١٤١١ 

الموافق ٢٤ فبراير سنة ١٩٩١ م

اتفاق

بين

حكومة جمهورية مصر العربية

والاتحاد الدولي للاتصالات

بشان

انشاء تمثيل للاتحاد الدولى للاتصالات

في القاهرة

حيث إن الاتحاد الدولى للاتصالات ( الذي يطلق عليه فيما بعد " الاتحاد الدولى للاتصالات ITU " )

بغرض تنفيذ القرار رقم ۱۷ (۸/٦ COM  ) تحت عنوانالتواجد الاقليمي للاتحاد الدولى للاتصالات " الذي اتخذه مؤتمر المندوبين المفوضين الذي عقده الاتحاد ۱۹۸۰ ) والذى قرر ، من حيث المبدأ ، أن الأمر يحتاج إلى تواجد أقوى الاتحاد الدولى للاتصالات فى الاقاليم لزيادة فاعلية المساعدة التى يقدمها الاتحاد للدول الاعضاء ، وخاصة الدول النامية ، فقد قرر إنشاء تمثيل له للدول العربية في القاهرة ، بجمهورية مصر العربية .

وحيث إن حكومة جمهورية مصر العربية ( التى يطلق عليها فيما بعد " الحكومة " ) قد أخطرت الاتحاد الدولى للاتصالات باستعدادها لمنح كافة التسهيلات اللازمة لنيل الخاص بالاتحاد الدولى للاتصالات للدول العربية ( الذي يطلق عليه فيما بعد " تمثيل " ) .

فقد اتفقت الحكومة والاتحاد الدولى للاتصالات بموجب هذا على ما يأتى

 

( المادة الأولى )

تقوم الحكومة بتقديم كل المساعدة التى فى استطاعتها لاستضافة التمثيل وتوفير التسهيلات اللازمة له ، وسيتركز التمثيل المذكور فى القاهرة وسيتم إيفاد مندوبي الاتحاد الدولى للاتصالات الذين سوف يضطلعون بالمسئولية عن التعاون الفنى للاتحاد  وأنشطة

المساعدات التى سمارسها وينفذها فى الدول العربية المختلفة على النحو الذي يحدده سكرتير عام الاتحاد للمندوبين المذكورين 

 

 

( المادة الثانية )

توافق الحكومة على تطبيق الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية الامتيازات والحصانات الخاصة بالوكالات المتخصصة والمؤرخة في ٢١ نوفمبر ١٩٤٧ على التمثيل المذكور وأى من موظفي الاتحاد الملحقين بهذا التمثيل وكذا مديرى الاتحاد وأمواله وممتلكاته وأصوله، ومنحهم أوضاع وشروط تفضيلية وتسهيلات لاتقل عن تلك التي تمنحها الحكومة بصفة عامة للمؤسسات الحكومية الأخرى ، التي لها تمثيل في جمهورية مصر العربية ، والعاملين بها . 

 

( المادة الثالثة )

تقوم الحكومة بتقديم التسهيلات لأى أشخاص يتم استدعائهم بواسطة التمثيل لأداء الأعمال الرسمية المتعلقة به لدخول جمهورية مصر العربية والإقامة المؤقتة بها ومغادرتها. تسرى هذه الفقرة أيضا على أزواج وزوجات الأشخاص المشار إليهم في الجملة السابقة هذه المادة ومن يعولونهم مباشرة من المقيمين معهم أو زائريهم .

 

( المادة الرابعة )

تقوم الحكومة بتسهيل سفر مندوبى الاتحاد الدولى للاتصالات المشار اليهم في المادة الأولى عاليه وكذلك أى أشخاص من المشار إليهم في الفقرة الأولى من المادة الثالثة عاليه بين جمهورية مصر العربية وأية دولة أخرى .

 

( المادة الخامسة )

تقوم الحكومة ، بدون مقابل ، بتقديم كل مساعدة في استطاعتها لتوفير مكاتب مناسبة للاتحاد الدولى للاتصالات والتمثيل الخاص به على أن تكون هذه المكاتب مجهزة بالمياه والكهرباء والتسهيلات السلكية واللاسلكية الأتوماتيكية ( تليفون ، تلكس ، فاكس ) اللازمة لتأدية أعمال التمثيل المذكور والتفاصيل الخاصة بذلك سوف يتم الاتفاق عليها بين الهيئة القومية للاتصالات في جمهورية مصر العربية والاتحاد الدولي للاتصالات وسوف يتم تقرير هذا الانفاق بواسطة تبادل الخطابات التي تعتبر أنها تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق  .

 

 

 

( المادة السادسة )

يبدأ سريان مفعول هذا الاتفاق عند قيام الاتحاد الدولي للاتصالات باستلام إخطار من الحكومة يفيد إنهاء واستكمال كل المتطلبات الدستورية المتعلقة بالاتفاق و بعد استلام هذا الاخطار مباشرة ، يبدأ الاتحاد في تنفيذ هذا الاتفاق الذي يظل ساري المفعول طالما ظل التمثيل متواجدا فى القاهرة ويجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة الطرفين المتعاقدين ويلحق أي تعديل بهذا الاتفاق ويشكل جزءا لا يتجزأ منه .

 

وإقرارا بذلك قام الممثلون الرسميون المعتمدون لكل من الحكومة والاتحاد الدولى للاتصالات بموجب هذا بالتوقيع على هذا الاتفاق من صورتين اللغة الانجليزية في تاريخه ۱۸ يونيه ۱۹۹۰ .

 

بالنيابة عن الاتحاد الدولى للاتصالات                        بالنيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية 

( توقيع )                                                        توقيع : السيد السفير 

دكتور / بيكا تارجين                                                     الدكتور / نبيل العربي 

السكرتير العام                                         المندوب الدائم لجمهورية مصر العربية في هيئة الأمم 

المتحدة جنيف 

 

 

خطاب تعهد

بين

جمهورية مصر العربية

الهيئة القومية للاتصالات

والاتحاد الدولى للاتصالات

تطبيقا لماد ( 5 ) من الاتفاق الموقع فى يوم الإثنين الموافق ١٨ يونيه ۱۹۹۰ بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد المدو! للاتصالات تتعهد الهيئة القومية للاتصالات بتوفير التسهيلات الآتية للاتحاد المذكور والتمثيل الخاص به بدون مصاريف على الاتحاد :

( أ ) مكاتب مجهزة ومزودة بأثاث مناسب كائنة في مبنى مدينة نصر الخاص بالهيئة القومية للاتصالات مكونة من ستة غرف على الأقل وغرفة للاجتماعات تسع ۲۰ شخصا على الأقل شاملة كافة المرافق اللازمة بما في ذلك النظافة ، ويجب أن تشمل التسهيلات موقف للسيارات ومكتب بريد يقع في نفس المقر أو بالقرب منه .

( ب ) التسهيلات الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية وأعمال الصيانة المتعلقة بها وتشمل هذه التسهيلات مايلي

١- خطين تليفونيين رئيسيين وستة خطوط فرعية متصلة بالشبكة العامة .

۲- تلکس ) عربى / أفرنجي )

٣- فاكس ، موديل ٣ .

( ج ) التصريح بربط التمثيل بالمركز الرئيسي للاتحاد الدولى للاتصالات عن طريق " موديم "

( ( Modem   أو ما يوازيه يتم توفيره بواسطة الاتحاد  .

( د )  امتيازات إعفاء تشمل الخدمات التليفونية ورسائل التلكس والتلفاكس والبيانات بطيئة السرعة

 ( LowSPEED DATA)  والبرقية .

( و ) التدعيم الإدارى اللازم خلال الاجتماعات التي تعقد فى القاهرة في إطار الأعمال الخاصة بالتمثيل .

( ز ) تعيين ضابط اتصال محلى بمكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات لتسهيل الاتصالات الرسمية بين التمثيل والهيئة

 ( ح ) التدعيم اللازم لتسهيل تنفيذ كافة بنود الاتفاق بسلامة وبدون عقبات.

مد كل هذه التعهدات للاستعمال تدريجيا خلال ثلاثة شهور من تاريخ بدء سريان مفعل ، الاتفاق ولكن في موعد لا يتجاوز أربعة شهور من وصول مندوبي الاتحاد الدولى للاتصالات إلى القاهرة

خطاب التعهد المذكور ، الذى يشكل جزءا من الاتفاق ، يظل ساري المفعول طلما ظل التمثيل متواجدا في القاهرة ويجوز تعديل هذا الخطاب بمجرد تبادل المكتبات بطريقة بسيطة وميسرة بين الطرفين ، وتشكل هذه الخطابات المتبادلة على هذ النحو جزءا لا يتجزأ من الاتفاق والموقعين أدناه ، بصفتهم وكونهم المصرح لهم بذلك ، وقعوا بالتالي على خطاب التعهد المذكور من صورتين ، باللغة الانجليزية في تار . ۱۸۰ پونیه ۱۹۹۰ .

بالنيابة عن الاتحاد الدولي للاتصالات                                 بالنيابة عن الهيئة القومية للاتصالات 

توقيع  دكتور / بيكا تارجين                                   توقيع : المهندس/ محمد وجدى عبد الحميد 

السكرتير العام                                                            رئيس مجلس الإدارة