قرار مجلس الوزراء رقم 1335 لسنة 1990 بتاريخ 25-10-1990
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 1335 لسنة 1990
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 431 لسنة 1987 بالتفويض في بعض الاختصاصات المعدل بالقرار رقم 289 لسنة 1990،
قرر:
مادة 1
يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إقامة محطات رفع المجاري الفرعية أرقام 5، 6، 7 بمدينة دمنهور – محافظة البحيرة والمبين موقعها ومساحتها وحدودها وأسماء ملاكها بالمذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي والكشوف المرفقة.
مادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية،