قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٣٨ لسنة ١٩٩١
بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاق منحة المرحلة الثانية لمياه ومجارى
مدن القناة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة
الامريكية والموقع في القاهرة بتاريخ ١٢/٧/١٩٩٠
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛
قرر :
( مادة وحيدة )
ووفق على التعديل الأول لاتفاق منحة المرحلة الثانية لمياه ومجارى مدن القناة حکومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية والموقع فى القاهرة تاريخ ١٢/٧/١٩٩٠ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٠ رجب سنة ١٤١١ هـ .
( ٢٦ يناير سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ۱۱ شعبان سنة ١٤١١هـ .
الموافق ٢٦ فبراير سنة ١٩٩١ م .
مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
رقم ٢٦٣ - ١٧٤
التعديل الأول
لاتفاق منحة المرحلة الثانية لمياه ومجاري مدن القناة
بين
جمهورية مصر العربية
و
الولايات المتحدة الأمريكية
بتاريخ ١٢/٧/١٩٩٠
تعديل أول بتاريخ ٢/٧/١٩٩٠ لاتفاقية المنحة المؤرخ ٢٤ سبتمبر ١٩٨٧ بين جمهورية مصر العربية (الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية التى تعمل من خلال الوكاله الأمريكية للتنمية الدولية ( الوكالة ( مرحلة ثانية لمياه ومجارى مدن القناة .
بند ۱ - يعدل اتفاق المنحة كما يلى :
( أ ) يعدل بند ۲ - ۱ بحذف كامل بحيث تصبح كما يلى :
تشمل مكونات المشروع ما يلى :
ا - التسهيلات اللازمة لمياه الصرف الصحى في المناطق الضحلة في المدن الثلاث.
۲ - التوسع فى الإمداد بالمياه في بور سعيد
٣ - برنامج تطوير المؤسسات يهدف إلى دعم مقدرة الممنوح لتشغيل وصيانة البنية الأساسية المتعلقة بالمشروع .
( ب ) يعدل البند ٨ - ٢ بإضافة رئيس الهيئة القومية مياه الشرب والصرف الصحي كممثل للممنوح .
( ج ) يلغى كلية الملحق (۱) والخاص بالوصف التفصيلي لمشروع ويحل محله المرفق الملحق بهذا التعديل .
بند ۲ - التصديق :
يتولى الممنوح اتخاد كل الإجراءات الضرورية لاستكمال كافة الخطوات اللازمة للتصديق على هذا التعديل و تخطر الوكالة فى اسرع وقت ممكن بعد التصديق .
بند ۳- لغة التعديل :
حرر هذا التعديل باللغتين الانجليزية والعربية وفى حالة وجود غموض أو خلاف بين النصين يرجح النص الانجليزي .
بند ٤ :
فيما هذا ما تم تعديله أو تغييره هنا يظل اتفاق المنحة سارى ونافذ المفعول طبقا لكل بنوده
بند ٥ :
يصبح هذا التعديل ساري المفعول بعد توقيعه بين الطرفين المذكورين أعلاه .
وإشهادا على ذلك فإن جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية كل من خلال ممثليه المفوضين قد وقعوا هذا التعديل بأسمائهم وتم تسليمها في اليوم والسنة المحددين أعلاه .
جمهورية مصر العربية الولايات المتحدة الأمريكية
بواسطة : بواسطة :
الاسم : دكتور / موريس مكرم الله الاسم : فرانك وزنر
وزير الدولة للتعاون الدولي السفير الأمريكي
بواسطة بواسطة :
الاسم : دكتور / حسن سلیم الاسم : تشارلز ف ويدن
رئيس قطاع التعاون الاقتصادي مدير الوكا الأمريكية للتنمية
مع الولايات المتحدة الامريكية الدولية بالقاهرة
الجهات المنفذة
و إشهادا من الجهات المنفذة لهذه الاتفاقية السابقة فإن ممثليها قد وقعوا بأسمائهم .
بواسطة : بواسطة :
الاسم: مهندس / حسب الله الكفراوى الاسم : مهندس / محمد عزت عادل
وزير الإسكان والمرافق العامة رئيس هيئة قناة السويس
بواسطة :
الاسم : مهندس / محمد عبد الحليم عبد العال
رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب
والصرف الصحى
ملحق رقم (1)
لاتفاقية المشروع
المرحلة الثانية لمشروع المياه ومياه الصرف الصحى
في مدن القناة
مشروع رقم ( ٢٦٣- ١٧٤)
الوصف المستفيض للمشروع
اولا - صورة خلفية :
أن المرحلة الثانية للمشروع المقترح لمدن القناة هي امتداد لأنشطة المرحلة الأولى فالهدف والغرض والمستفيدين من المرحلة الثانية المقترحة هي نفسها التي أنشيء من أجلها مشروع المرحلة الأولى وقد انصب الاهتمام في المرحلة الأولى ، على الاحتياجات العاجلة لأعمال معالجة المياه ، توزيعها ، وتجميع مياه الصرف، ولكن نظرا لقصور الاعتمادات المسائية فقد تم إلغاء أعمال معالجة المياه من مشروع المرحلة الأولى على أن تعتبر كنشاط رئيسي في مشروع مرحلة ثانية لاحقة للأولى . وفى أبريل ١٩٨٥ تم إجراء تقييم لمشروع المرحلة ، وفى يوليو ١٩٨٥ أكد تقرير مراجعة فعالية فكرة المشروع ، صحة تصميماته ، وتحقيقه للأهداف المرجوة منه ، كما أكد تأثيره الإيجابي على مدن القناة الثلاث .
ثانيا - الوصف العام للمشروع :
( أ ) الهـــدف :
هدف هذا المشروع هو تحسين الأحوال الصحية والمعيشية للمواطنين عن طريق زيادة وسائل الحصول على خدمات كافية فى مجالات مياه الشرب ومياه الصرف الصحى.
وقد أسهم مشروع المرحلة الأولى إسهاما فعالا في تحقيق الهدف الموضوع لهذا القطاع وذلك بإزالة مياه الصرف من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية و بالتوسع في توزيع مياه الشرب داخل المدن الثلاث وعند تصميم مشروع المرحلة الثانية روعي في المقام الأول تخفيف التأثير السيء على البيئة والتقليل من المخاطر الصحية الناشئة من عدم معالجة مياه الصرف التى تلوث حاليا . المياه السطحية المجاورة للمراكز الحضرية الثلاثة وبالإضافة إلى ذلك يعالج المشروع عدم كفاية إمداد مدينة بور سعيد بالمياه .
( ب ) القرض :
الغرض من هذا المشروع هو توفير مشروعات البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحى المطلوبة بصفة عاجلة لمدن القناة الثلاث ( بور سعيد - السويس - الإسماعيلية ) ويشتمل على مشروعات متكاملة لتنقية مياه الصرف في كل من المدن الثلاث وتدعيم إمداد مدينة بور سعيد بالمياه العكرة لتدعيم إدارات الصرف الصحى وهيئة قناة السويس .
( ج ) عناصر المشروع :
تشمل الأنشطة المقترحة على مشروع متكامل لتنقية مياه الصرف الصحي بكل من المدن الثلاث ، الإحلال والتجديد وتدعيم النظام الحالى لنقل المياه العكرة إلى مدينة بور سعيد ، وأيضا المعاونة في تطوير الأجهزة العاملة في مجال مشروعات مياه الشرب و الصرف الصحى المقامة حاليا .
( ۱ ) محطة مياه الصرف ببور سعيد .
سيتم إنشاء محطة جديدة لتنقية مياه الصرف الصحى بطريقة بحيرات التهوية على مساحة من الأرض المستصلحة من بحيرة المنزلة مع صرف ناتج التنقية على بحيرة المنزلة وسوف تنشأ شبكات التوصيل الملائمة للربط بين منشآت البنية الأساسية الحالية لمياه الصرف وبين المحطة الجديدة. وتشمل منشآت المحطة الجديدة على ورشة ، ومخزن ، ومبنى اداری به معمل ومركز تدريب وتشكل الخدمات الهندسية وعمليات التشغيل الخاصة بالمحطة وأعمال صيانتها جزء لا يتجزأ من المشروع وبالإضافة إلى ذلك فهناك خطة لعمل دراسة جدوى لإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف في بور فؤاد .
( ۲ ) محطة مياه الصرف بالاسماعيلية .
ستقام محطة جديدة لتنقية مياه الصرف الصحى بطريقة بحيرات التهوية وسيصرف الناتج من المياه المعالجة إلى الجزء الغربى من بحيرة التمساح من خلال مصرف المحطة أو من خلال إنشاء مصرف جديد فى جنوب عرب المدينة وسوف تنشأ شبكات توصيل ملائمة للربط بين منشآت البنية الأساسية الحالية لمياه الصرف وبين المحطه الجديدة و تضم منشآت المحطة الجديدة ورشة ، ومبنى إدارى به معمل ومركز تدريب وتشكل الخدمات الهندسية وعمليات التشغيل الخاصة بالمحطة وأعمال صيانتها جزء لا يتجزأ من المشروع .
( ۳ ) محطة مياه الصرف بالسويس .
ستقام محطة جديدة لتنقية مياه الصرف الصحى بطريقة بحيرات التهوية وسيصرف الناتج من المياه المعالجة إلى خليج السويس من خلال مصرف السبل أو من خلال إنشاء مصرف آخر جديد في جنوب المدينة ويضم هذا الجزء عدة تعديلات على نظام التوصيل الحالي ، تشمل إضافة خط تجميع رئيسى شمال المدينة إلى الشبكة الحالية وذلك بهدف تعديل مسار مياه المجارى الغير معالجة من المنطقة الشمالية إلى الموقع الجديد لمحطة التنقية، هذا بالإضافة إلى أنه سيتم إنشاء خط تجميع رئيسى فى جنوب غرب المدينة في المنطقة الصناعية وفى الجهة المقابلة لموقع محطة التنقية الحالية لنقل مياه الصرف الغير معالجة من المنطقة الجنوبية للموقع الجديد لمحطة التنقية وتشمل منشآت المحطة على ورشة ، ومخزن ، ومبنى إدارى به معمل ومركز تدريب . وسوف تشكل الخدمات الهندسية وعمليات التشغيل الخاصة بلمحطة وأعمال صيانتها جزء لا يتجزأ من المشروع . و بالإضافة إلى ذلك فهناك خطة لعمل دراسة جدوى لإنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف في جنوب المدينة.
( ٤ ) امداد بور سعيد بالمياه العكرة .
سيتم إحلال وتجديد وتوسيع للنظام الحالى لنقل المياه العكرة من القنطرة لبور سعيد وذلك بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية لمحطة الرسوة لمدينة بور سعيد ومن المقترح العام بعملية تبطين الترعة الموجودة حاليا بالخرسانة التى تغذى المدينة بالمياه الفكرة ، أو باستخدام وسائل وأخرى من بينها مد خط مواسير بهدف زيادة الطاقة الحالية .
وسيقام أيضا خزان جديد مبطن بجوار محطة تنقية المياه بالرسوة وسوف يضمن المشروع أيضا توفير الخدمات الهندسية الملائمة .
( ٥ ) دعم الأجهزة وتنمية القدرات البشرية .
من غير الممكن استمرار كفاءة الأداء على المدى البعيد للنظم التي تم تركيبها في المرحلة الأولى، وتلك المزمع إنشاؤها في المرحلة الثانية ، بدون توسيع نطاق قدرة تلك الأجهزة المسئولة عن إدارة وتشغيل وصيانة هذه المنشآت .
( أ ) التعريفة :
سيتم البدء فى تحسين عدد من الأنشطة وبمساندة جهود الحكومة المصرية بهدف تحصيل دخل أكثر عن طريق الزيادات المقترحة للتعريفة حيث إنه من المتصور إجراء تحسينات في مجالات الإدارة المالية ، صياغة التعريفة ، توعية المستهلكين ، وترشيد استهلاك المياه .
( ب ) استغلاله الأجهزة :
المساندة في توضيح المسئوليات القضائية والأمور القانونية للعديد من الأجهزة التى لها ارتباط بخدمات المياه والصرف الصحى .
( جـ ) التحسينات فى المجال الادارى :
تأدية سلسلة من المهام الإدارية بطريقة آلية مثل مراقبة أعمال الجرد ، إرسال الفواتير وتحصيل الإيرادات وحفظ السجلات وسيتم كذلك تطوير نظم متابعة الأداء للأفراد العاملين فى مجال خدمات المياه والصرف الصحى .
( د ) تنمية الموارد البشرية :
بالإضافة إلى المساندة فى عمليات التشغيل والصيانة الخاصة بالمرفق المقرر توفيرها لكل من منشآت المحطات الرئيسية الثلاث لمياه الصرف ويمول المشروع أعمال تدريب مخصصة للقائمين بالعمل تهدف إلى إنشاء نظام تدريبى دائم في داخل كل إدارة للصرف الصحى وفى هيئة قناة السويس ( وهى الجهة التي تنتج المياه وتوردها ) .
ثالثا - ترتيبات التنفيذ :
ستكون هيئة قناة السويس أو أى هيئة أخرى يكلفها الممنوح هي الجهة المكلفة بتنفيذ العمل في مشروع إعداد مدينة بور سعيد بالمياه العكرة وأنشطة التطوير التنظيمي وستقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ( NOPWASO) بتنفيذ جميع أعمال مياه الصرف الصحي نيابة عن المحافظات ووزارة الإسكان . وسوف ينشأ وحدة تنفيذية داخل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى NOPWASO) ) بهدف إدارة أنشطة هذا المشروع ، ومن المتوقع أن يكون في تلك الوحدة عدد كاف من الموظفين ، وتجهيزات مناسبة ، وأن تحول إليها السلطة الكافية لإدارة المشروع ، و بالإضافة إلى ذلك سيكون هناك لجنة متابعة للمشروع يضم المحافظين الثلاثة لمدن القناة ورئيس مجلس إدارة كل من الهيئة القومية المياه الشرب والصرف الصحى ( NOPWASO ) وهيئة قناة السويس (SCA) أو من يمثلهم ، وممثلين لكل من وزارة التخطيط والتعاون الدولى ووزارة التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق وذلك لمتابعة أعمال المشروع.
ويكون إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحى وكذا إحلال وتجديد والتوسع في إمداد مدينة بورسعيد بالمياه العكرة بعقود انشاء / تصميم تخضع لقوانين الدولة المضيفة أو تخضع لأى ترتيب تعاقدى إنشائى آخر يقره كلا من الطرف الممنوح ووكالة التنمية الأمريكية.
سيتولى القيام بمهمة إدارة الإنشاءات والخدمات الهندسية غير تلك المتعلقة بالتصميم التفصيلى للمحطات والمشتملة في عقود التصميم / الإنشاء ) فريق من المصريين والأمريكيين يكون ملتزما باتباع إجراءات أسلوب التعاقد المباشر الذى تتبعه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية كما سيقوم مقاول امريكى بتقديم المعونة الفنية ، في وجود أحد رجال المجالس البلدية الأمريكية ، بتقديم المساعدة في تنفيذ أنشطة التطوير للأجهزة المعنية وذلك باتباع إجراءات أسلوب التعاقد المباشر الذي تتبعه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) .
رابعا - صورة توضيحية للخطة المالية :
يوضح الجدول رقم ( ۱ ) ملخصا للتكاليف التقديرية للمشروع ، فمن مبلغ ۳۸۰ مليون دولار ، وهو المبلغ المقرر أن تساهم به الوكالة الأمريكية . نجد أن ١٠ مليون دولار تقريبا مقدرة للنفقات بالعملة المحلية . وتقوم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ( USAID ) بتمويل النفقات بالنقد الأجنى بينما تمول الحكومة المصرية النفقات بالنقد المحلى لعقود الإنشاء . وسوف يقوم ال(AID) بتمويل كل من النقد المحلى والأجنبي الخاصة بعقود المساندة الفنية والهندسية . وبالمثل سوف تقوم ال ( AID) بتمويل جميع التكاليف الخاصة بمراجعة الحسابات ومراقبة وتقييم الانشطة المصاحبة للمشروع .
ويجوز عمل تغييرات فى الخطة المالية للمشروع بدون تعديل رسمي للاتفاقية ، إذا ما تقدم ممثلوا الأطراف المعنية المحددة في بند ۸-۲ باتفاق مكتوب في هذا الشأن ، بشرط أن تلك التغييرات لا تؤدى إلى ما يلي :
۱ - تتجاوز المساهمة التي منحتها الوكالة الأمريكية لإقامة المشروع المبلغ الموضح
في بند ( ٣-١ )) أو (
٢- أن ينقص مساهمة الممنوح لإقامة المشروع عن المبلغ المذكور في بند " ٣ – ٢ "
جدول توضيحى للخطة المالية للمشروع ملحق
الخطة المالية للمرحلة الثانية لمشروع المياه ومياه الصرف لمدن القناة
مشروع رقم ٢٦٣ - ١٧٤
الأرقام المذكورة فى الجدول بالمليون دولار أو بالمليون جنيه مصرى
|
نوع التكلفة
|
مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية
|
مساهمة الحكومة المصرية
|
||||
|
مبالغ ألزمتها بنود الاتفاقية ( بالدولار )
|
ميزانية المكون الإجنبى فى فترة تنفيذ المشروع ( بالدولار ) |
الاعتمادات بالعملة فى فترة تنفيذ المشروع ( بالدولار ) |
إجمالى المبالغ فى تنفيذ المشروع ( بالدولار ) |
المساهمة الأولية (بالجنية المصرى) |
إجمالى المساهمات فى فترة تنفيذ المشروع (بالجنية المصرى) |
|
|
( أ ) تكاليف رأسمالية ..... مشروعات مياه الصرف الصحى خطة المياه العكرة لبور سعيد ....
الإجمالى الفرعى يشمل (الاحتياطى)
( ب ) المساندة الفنية ... ... ... ...
( جـ ) مراجعة الحسابات والتقييم
الإجمالى ... ... |
۷۲,۳۰۰
ــــ
|
٢٩٣,٨٠٠
٤٩,١٠٠
|
ـــ
ـــ
|
٢٩٣,٨٠٠
٤٩,١٠٠
|
۱۰۰,۸۰۰
ـــ
|
٢٨٦,٦٠٠
٦٣,٤٠٠
|
|
۷۲,۳۰۰
|
٣٤٢,٩٠٠
|
ـــ
|
٣٤٢,٩٠٠
|
۱۰۰,۸۰۰ |
٣٥٠,٠٠٠ |
|
|
٣٥,٨٠٠
١,٣٠٠
|
٢٦,٥٠٠
٤٩,١٠٠
|
ــــ
ــــ |
۹,۳۰۰
۷۰۰, |
ــــ
ــــ
|
ــــ
ــــ |
|
|
١٠٩,٤٠٠
|
۰۰۰,۳۷۰
|
٠٠٠,١٠ |
۰۰۰,۳۸۰
|
۱۰۰,۸۰۰ |
٣٥٠,٠٠٠ |
|
المبالغ بالدولار الأمريكي المعادلة المكون بالعملة المحلية التي ستقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هي تلك المبالغ بالدولار الأمريكي التي تحتاجها الوكالة للحصول على العملة المحلية .