قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٥ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة مشروع دعم قطاع

الطاقة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية

والموقع في القاهرة بتاريخ ٣٠/٩/١٩٩٠

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على التعديل السادس لاتفاقية منحة مشروع دعم قطاع الطاقة بين حكومتى جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية الموقع في القاهرة بتاريخ ۳۰/۹/۱۹۹۰ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ، 

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ۱۳ رجب سنة ١٤١١هـ .

( ٢٩ يناير سنة ١٩٩١م ).

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٩ رمضان سنة ١٤١١هـ 

الموافق ٢٥ مارس سنة ٩٩١) م

 

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

رقم (٢٦٣ - ٢١٥ ) . 

 

 

 

التعديل الثاني

لاتفاقية منحة مشروع دعم قطاع الطاقة

بين

جمهورية مصر العربية

الولايات المتحدة الأمريكية

 

 

 

بتاريخ ٢٠/٩/١٩٩٠ 

 

 

التعديل الثانى بتاريخ ۳۰/۹/۱۹۹۰ لاتفاقية منحة مشروع دعم الطاقة المؤرخة ۲۷ سپتمبر ۱۹۸۹ بين جمهورية مصر العربية ( الممنوح ) والولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (الوكالة ) . 

 

بند ا : تعدل اتفاقية المنحة المعدلة فى 21 أغسطس 1990 على النحو التالى :

( أ ) يعدل البند 3 – 1 بحذف " مائتين وستة وثلاثين مليون دولار أمريكى " ( 236.000.000 دولار ) ويحل محله " مائتان وواحد وخمسون مليون دولار " ( 251.000.000 دولار ) .

( ب ) يعدل البند 3 – 2 ( ب ) بحذف " ثلاثمائة وسبعة وعشرين مليون وخمسمائة ألف جنيه مصرى " (327.500.000 جنيه مصرى ) ويحل محله " ثلاثمائة وسبعة وعشرون مليون وستمائة ألف جنيه مصرى " ( 327.600.000 جنيه مصرى ) .

 (ج) يعاد ترقيم البند ٤ - ٩ ليصبح ٤ - ١١ ، ويعاد ترقيم البند ٤ - ١٠ ليصبح ٤ - ١٢ ويعاد ترقيم البند ٤ - ١١ ليصبح ٤ - ١٣ وتم مراجعته ليتضمن الآتى : إذا لم يتم استيفاء المتطلبات المحددة في البند ٤ - ٩ خلال (٩٠) يوما من تاريخ هذا التعديل أو أى تاريخ لاحق قد توافق عليه الوكالة كتابة ، فإنه يجوز للوكالة حسبما يتراءى لها أن تقوم بإنهاء هذا التمويل لمكون المركز القومى المتحكم فى الطاقة بواسطة إخطار كتابي الممنوح ، وإذا لم يتم انجاز المتطلبات المحددة في البند ٤ - ١٠ قبل أول يوليو ۱۹۹۱ أو أى تاريخ لاحق قد توافق عليه الوكالة كتابة فإن الوكالة قد تقوم حسبما يترامى لها بإنهاء التمويل لمكون المركز القومى للتحكم فى الطاقة بواسطة إخطار الممنوح كتابة .

( د ) تضاف البنود الجديدة التالية

 

بند ٤ - ٩ المسحوبات الأولى للمركز القومى للتحكم في الطاقة :

قبل أى سحب أو قيام الوكالة بإصدار أية وثائق ارتباط فى ظل هذه الاتفاقية لمكون المركز القومى للتحكم في الطاقة سيقوم الممنوح إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك كتابة - بإمداد الوكالة بالآتى وبصورة مقبولة شكلا ومضمونا من قبل الوكالة

 ( أ ) بيان بأسماء ووظائف ونماذج توقيعات الأشخاص المفوضين بتمثيل المجنوح فيما يتعلق بأغراض مكون مشروع المركز القومى للتحكم في الطاقة .

(ب) الدليل على أن الممنوح قد قام بإدراج التمويل اللازم بالعملة المحلية لمكون مشروع المركز القومى للمتحكم فى الطاقة وأن هذا التمويل سيكون متاحا فى الوقت المناسب لمواجهة المصروفات اللازمة لهيئة كهرباء مصر .

( ج ) الدليل على أن هيئة كهرباء مصر ستحتفظ لديها بسجلات محاسبية للمساهمات بالعملة المحلية والمساهمات على أساس عينى فى مكون مشروع المركز القومى للتحكم في الطاقة .

 

بند ٤-١٠- المسحوبات الاضافية : معدات الحاسب الآلي والبرامج الجاهزة للمركز القومى للتحكم في الطاقة

قبل أى سحب أو قيام الوكالة بإصدار أية وثائق ارتباط في ظل اتفاقية المنحة الأغراض تمويل البرامج الجاهزة ومعدات الحاسب الآلي أو أية خدمات ذات صلة : بالحاسب الآلى المركز القومى للتحكم فى الطاقة بخلاف الخدمات الأستشارية ، سيقوم الممنوح بتزويد الوكالة على النحو المقبول منها شكلا وموضوها وبين إحدى الشركات الاستشارية الأمريكية لتحديث المركز القومى للتحكم في الطاقة و ذلك ما لم يتفق الطرفان كتابة على خلاف ذلك .

( د ) تحذف الخطة المالية التفصيلية الواردة بالمرفق رقم ( ۱ ) في مجموع ما ويحل محلها الخطة المانية التفصيلية المرفقة .

 

بند ۲ - التصديق

يتخذ الممنوح جميع الخطوات الضرورية لأستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتصديق على هذا التعديل ، وفور إتمام التصديق يقوم باخطار الوكالة بان هذا التصديق أصبح حقيقة واقعة .

 

بند ۳ - لغة التعديل

حررهذا التعديل باللغتين الانجليزية والعربية وفى حالة وجود اي غموض أو خلاف 

بين النصين يرجع إلى النصر الأنجليزى .

 

٤- بند 

باستثناء ما تم تعديله أو تغييره فإن اتفاقية المنحة سوف تظل سارية المفعول ولها كامل القوة والآثر طبقها لجميع أحكامها .

بند ٥

يصبح هذا التعديل ساري المفعول اعتبارا من تاريخ توقيع الطرفين عليه .

وإشهادا على ما تقدم فقد تم فى التاريخ المذكور أعلاه التوقيع على التعديل بأسماء الممثلين المفوضين تقويضا صحيحا لكل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية  .

 

جمهورية مصر العربية                                                  الولايات المتحدة الأمريكية 

الاسم : دكتور / موریس مکرم الله                                    الاسم : فرانك وزنر                        

وزير الدولة للتعاون الدولى                                                السفير الأمريكي                         

 

الاسم : دكتور / حسن سلیم                                            الاسم : مارشال د. براون 

رئيس قطاع التعاون الاقتصادي                                        مدير الوكالة الأمريكية 

مع الولايات المتحدة الأمريكية                                          للتنمية الدولية - مصر  

 

الجهات المنقلة

من أجل معلومية الجهات المنفذة بهذا التعديل فقد وقع عليه ممثلوها بأسمائهم :

وزارة الكهرباء والطاقة                                                 هيئة كهرباء مصر 

الأسم : مهندس / محمد ماهر الباقة                         الاسم : مهندس / محمد السعيد عيسى 

وزير الكهرباء والطاقة                                                  رئيس مجلس الإدارة 

 

 

 

 

مشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 

رقم ٢٦٣٢١٥ 

التعديل الثاني لاتفاقية منحة رقم ٢٦٣٢١٥

المرفق ( ۱ ) للملحق ( ۱ ) الخطة المالية التوضيحية

( القيمة بالمليون دولار )

 

 

 

المكون الأجنبى – المعادل بالدولار الأمريكى

 

مساهمة الحكومة المصرية

مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة

مساهمات مالية أخرى

إجمالى التمويل

الميزانية السابقة

الميزانية الحالية

طوال حيياة المشروع

 

نقدى

 

عينى

 

إجمالى

جنوب القاهرة

263 – 215 / 1

خدمات أستشارية ... ... ... ... ...

معدات / تركيبات ... ... ... ... ..

مراجعة ... ... ... ... ... ... ... .

طوارئ ... ... ... ... ... ... ... .

 

إجمالى فرعى ... ... ... ...

غرب القاهرة

263 – 215 / 2

خدمات أستشارية ... ... ... ... ...

معدات / تركيبات ... ... ... ... ..

مراجعة ... ... ... ... ... ... ... .

 

إجمالى فرعى ... ... ... ...

 

 

5.00

68.00

10.

4.00

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

5.00

68.00

10.

4.00

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

5.00

68.00

10.

4.00

 

 

4.00

30.70

ـــ

ـــ

 

 

 

ـــ

12.00

ـــ

ـــ

 

 

 

4.00

42.70

ـــ

ـــ

 

77.10

ــــ

77.10

ــــ

77.10

34.70

12.00

46.70

 

 

1.00

27.00

04.

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

1.00

27.00

04.

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

1.00

27.00

04.

 

 

ــــ

4.00

ــــ

 

 

ــــ

1.30

ــــ

 

 

ــــ

5.30

ــــ

28.04

ـــ

28.04

ــــ

28.04

4.00

1.30

5.30

 

 

 

 

 

 

 

 

المكون الأجنبى – المعادل بالدولار الأمريكى

 

مساهمة الحكومة المصرية

مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة

مساهمات مالية أخرى

إجمالى التمويل

الميزانية السابقة

الميزانية الحالية

طوال حيياة المشروع

 

نقدى

 

عينى

 

إجمالى

تركيبات الغردقة

263 – 215 / 3

خدمات أستشارية ... ... ... ... ...

معدات / تركيبات ... ... ... ... ..

مراجعة ... ... ... ... ... ... ... .

إجمالى فرعى ... ... ... ...

 

توسيع الميكروويف

263 – 215 / 4

خدمات أستشارية ... ... ... ... ...

معدات / تركيبات ... ... ... ... ..

مراجعة ... ... ... ... ... ... ... .

إجمالى فرعى ... ... ... ...

سلع ودراسات

263 – 215 / 5

سلع ... ... ... ... ... ... ... ...

دراسة تسعير الكهرباء ... ... ...

دراسة تخفيض الفااقد ... ... ...

دراسات قطاعية خدمات متابعة

المشروع ... ... ... ... ... ...

دراسة خط ضخ الجلالة ... ... ...

دراسة نقل التربينات الغازية

مراجعة ... ... ... ... ... ... ...

طوارئ ... ... ... ... ... ... ...

 

إجمالى فرعى ... ... ... ...

 

 

60.

8.40

03.

 

 

ــــ

ــــ

ــــ

 

 

60.

8.40

03.

 

 

ــــ

ــــ

ــــ

 

 

60.

8.40

03.

 

 

ــــ

1.30

ــــ

 

 

ــــ

8.10

ــــ

 

 

ــــ

9.40

ــــ

9.03

ــــ

9.03

ــــ

9.03

1.30

8.10

9.40

 

 

 

60.

1.00

03.

 

 

 

ــــ

ـــ

ـــ

 

 

 

60.

1.00

03.

 

 

 

ـــ

ـــ

ــــ

 

 

 

60.

1.00

03.

 

 

 

ــــ

30.

ــــ

 

 

 

ــــ

20.

ـــ

 

 

 

ـــ

50.

ـــ

1.63

ـــ

1.63

ـــ

1.63

30.

20.

50.

 

 

13.30

50.

1.00

1.00

50.

ـــ

ـــ

10.

3.80

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

(1.00)

ـــ

2.50

10.

ـــ

(1.60)

 

 

13.30

50.

1.00

ـــ

50.

2.50

10.

10.

2.20

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

13.30

50.

1.00

ـــ

50.

2.50

10.

10.

2.20

 

 

2.40

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ــ

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ــ

 

 

 

2.40

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

ــ

20.20

ــــ

20.20

ـــ

20.20

2.40

ــــ

2.40

 

 

 

المكون الأجنبى – المعادل بالدولار الأمريكى

 

مساهمة الحكومة المصرية

مساهمة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولة

مساهمات مالية أخرى

إجمالى التمويل

الميزانية السابقة

الميزانية الحالية

طوال حيياة المشروع

 

نقدى

 

عينى

 

إجمالى

الكريمات

263 – 215 / 3

خدمات أستشارية ... ... ... ... ...

معدات / تركيبات ... ... ... ... ..

مراجعة ... ... ... ... ... ... ... .

طوارئ ... ... ... ... ... ... ... .

 

إجمالى فرعى ... ... ... ...

 

القومى للتحكم بالطاقة

263 – 215 / 7

خدمات أستشارية ... ... ... ... ...

معدات / تركيبات ... ... ... ... ..

مراجعة ... ... ... ... ... ... ... .

طوارئ ... ... ... ... ... ... ... .

 

إجمالى فرعى ... ... ... ...

الإجمالى ... ... ... ...

 

 

15.00

76.00

10.

8.90

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

15.00

76.00

10.

8.90

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

15.00

76.00

10.

8.90

 

 

5.00

245.00

ـــ

ـــ

 

 

 

ـــ

13.20

ـــ

ـــ

 

 

 

5.00

258.20

ـــ

ـــ

100.00

ـــ

100.00

385.00

485.00

250.00

13.20

263.20

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

 

3.00

10.00

05.

1.95

 

 

 

3.00

10.00

05.

1.95

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

3.00

10.00

05.

1.95

 

 

 

ـــ

ـــ

ـــ

ـــ

 

 

 

 

ـــ

10.

ـــ

ـــ

 

 

 

ـــ

10.

ـــ

ـــ

ـــ

15.00

15.00

ـــ

15.00

ـــ

10.

10.

 

236.00

 

15.00

 

251.00

 

385.00

 

636.00

 

292.70

 

34.90

 

227.60