قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٧ لسنة ١٩٩١
باصدار اللائحة التنفيذية لهيئة الطاقة الذرية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون تنظيم العمل بالاشعاعات المؤينة والرقابة من اخطارها رقم ٥٩ لسنة ١٩٦٠ ؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛
و على قانون نظام الباحثين العاملين في المؤسسات العلمية رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٣ ؛
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٨٨ لسنة ١٩٥٧ بانشاء مؤسسة الطاقة الذرية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۸۰۹ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لقانون الجامعات ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٥ لسنة ١٩٧٧ ببعض الأحكام الخاصة بهيئة الطاقة الذرية ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠٣ لسنة ١٩٧٧ بتبعية هيئة الطاقة الذرية
وهيئة المواد النووية لوزير الكهرباء والطاقة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة
قرر
) المادة الأولى (
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن هيئة الطاقة الذرية تنفيذا لأحكام القانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۷۳ بنظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية ، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة في قرارات رئيس الجمهورية رقم ٣٨٨ لسنة ١٩٥٧ بانشاء مؤسسة الطاقة الذرية ، ورقم ١٩٥ لسنة ۱۹۷۷ ببعض الأحكام الخاصة بهيئة الطاقة الذرية أو في غيرها من التشريعات المنظمة لشئون الهيئة .
( المادة الثانية )
تطبيق في شأن النظام المالى للهيئة أحكام الباب السادس من قانون تنظيم الجامعات وكذلك أحكام الباب الخامس من لائحته التنفيذية .
( المادة الثالثة )
يطبق على العاملين بالهيئة من غير أعضاء هيئة البحث العلمى وأعوانهم : أحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ المشار اليه ، ويضع مجلس ادارة الهيئة القواعد المنظمة للمكافآت والحوافز والمزايا المالية التي تتقرر للعاملين بالهيئة في المجالات النووية والاشعاعية .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٣ رجب سنة ١٤١١ م .
) الموافق ٢٩ يناير سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك
اللائحة التنفيذية لهيئة الطاقة الذرية
الباب الأول
الهيكل التنظيمي العام للهيئة
مادة 1 - تشمل هيئة الطاقة الذرية المراكز والشعب العلمية الآتية :
اولا - مركز البحوث النووية :
شعبة المفاعلات الذرية .
شعبة المواد والتصنيع الثورى .
شعبة العلوم النووية الأساسية .
شعبة تطبيقات النظائر المشعة .
ثانيا - مركز المعامل الحارة :
شعبة معالجة الوقود النووى .
شعبة انتاج النظائر والمصادر المشعة .
شعبة معالجة النفايات المشعة .
ثالثا - المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع :
شعبة التشعيع الصناعي .
شعبة التكنولوجيا الحيوية .
شعبة البحوث الاشعاعية .
رابعا - المركز القومى للأمان النووى والرقابة الاشعاعية :
شعبة أمان المنشآت النووية
شعبة التنظيمات والطوارىء النووية .
شعبة الرقابة الاشعاعية .
مادة ٢ - يجوز انشاء شعبة أو أكثر بأى من المراكز السابق بيانها بقرار وزير الكهرباء والطاقة بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة .
وتشكل كل شعبة من عدد من الأقسام العلمية يكون انشاؤها وتعديلها والغاز وتحديد اختصاصاتها بقرار من وزير الكهرباء والطاقة بعد موافقة مجلس الهيئة .
مادة ٣ - يجوز انشاء معمل مركزى أو أكثر ينبع رئيس الهيئة لاجــل البحوث المتميزة ذات الطابع القومي أو الطبيعة الخاصة لأداء خدمات بحثية وذلك بقرار من مجلس ادارة الهيئة بناء على عرض رئيس الهيئة .
الباب الثاني
المجالس والقيادات المسئولة
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة ٤- تتولى كل من المجالس المحدودة فيما يلى فيما يختص بشأن الهيئة الاختصاصات والسلطات المبينة قرين كل منها في قانون تنظيم ؟؟؟ ولائحته التنفيذية :
أولا - مجلس إدارة الهيئة : اختصاصات مجلس الجامعة .
ثانيا - مجلس المركز : اختصاصات مجلس الدراسات العليا والبحوث .
ثالثا - مجلس الشعبة : اختصاصات مجلس الكلية .
رابعا - مجلس القسم : اختصاصات مجلس القسم .
مادة ٥ - تتولى كل من القيادات المحددة فيما يلى فيما يتعلق بشئون الاختصاصات والسلطات المبينة قرين كل منها في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية :
أولا - رئيس الهيئة : الاختصاصات المقررة لرئيس الجامعة
ثانيا - نائب رئيس الهيئة ورئيس المركز : الاختصاصات المقررة لنائب رئيس الجامعة .
ثالثا - أمين عام الهيئة : الاختصاصات المقررة لأمين عام الجامعة .
رابعا - رئيس الشعبة : الاختصاصات المقررة لعميد الكلية
خامسا - رئيس مجلس القسم : الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس القسم .
مادة ٦ - لوزير الكهرباء والطاقة مباشرة الاختصاصات والسلطات المقررة بشأن الجامعات لوزير التعليم طبقا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية وذلك فيما يتعلق بشئون الهيئة .
ويبلغ رئيس الهيئة قرارات مجلس الادارة الى وزير الكهرباء والطاقة خلال الخمسة أيام التالية لصدورها ، وتعتبر تلك القرارات نافذة ما لم يعترض عليها الوزير كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه بهذه القرارات .
الفصل الثاني
مجلس ادارة الهيئة
مادة ٧ - يشكل مجلس ادارة الهيئة برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من
نائبي رئيس الهيئة .
رؤساء المراكز العلمية .
ثلاثة من رؤساء الشعب يختارهم رئيس الهيئه لمدة سنتين قابلة للتجديد .
رئيس مجلس ادارة هيئة المواد النووية .
الرئيس التنفيذي لهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء .
المستشار القانوني للهيئة .
ممثل الجامعات المصرية يختاره المجلس الأعلى للجامعات بناء علی ترشیح وزير التعليم .
ممثل لكل من وزارات الكهرباء والطاقة والدفاع والصحة والتخطيط والمالية والبحث العلمى يختاره الوزير المختص لمدة سنتين قابلة للتجديد .
ويحل محل رئيس مجلس الادارة عند غيابه أقدم نائبيه
الفصل الثالث
رئيس الهيئة ونوابه
مادة ٨- يعين رئيس الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويشترط أن يكون أستاذا بالهيئة خمس سنوات على الأقل ·
ويعتبر رئيس الهيئة خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكارفاذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الهيئة قبل نهاية مدته عاد الى شغل وظيفة استاد اذا كانت شاغرة والا اعتبر شاغلا للوظيفة بصفة شخصية لحين خلوها .
مادة ٩ - يتولى رئيس الهيئة ادارة شئونها العلمية والادارية والمالية الذي يمثلها أمام القضاء وفى مواجهة الغير ، ويقدم رئيس الهيئة في نهاية كل سنة مالية إلى وزير الكهرباء والطاقة تقريرا بنشاط الهيئة وانجازاتها واقتراحات النهوض بها .
مادة ۱۰ - يصدر بتشكيل اللجان العلمية الدائمة بالهيئة قرار من رئيسه بعد موافقة مجلس الادارة .
ماده ۱۱ - يعاون رئيس الهيئة فى مباشرة اختصاصاته نائبان أحدهما لشئون المشروعات البحثية والآخر لشئون التدريب والتعاون الدولى ويقوم أقدمهما مقام رئيس الهيئة عند غيابه .
ويصدر بتعيين نائبى رئيس الهيئة قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة بعد أخذ رأى رئيس الهيئة ، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
ويشترط أن يكون نائب رئيس الهيئة قد شغل وظيفة أستاذ بها خمس سنوات على الأقل , ويعتبر خلال هذه المدة شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار فاذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الهيئة قبل نهاية مدته عاد الى شغل وظيفة أستاذ اذا كانت شاغرة والا اعتبر شاغلا الوظيفة بصفة شخصية لحين خلوها .
الفصل الرابع
مجلس ورئيس المركز
مادة ۱۲ - يشكل مجلس ادارة كل من مركز من المراكز العلمية بالهيئة برئاسة رئيس المركز وعضوية :
رؤساء الشعب بالمركز.
ثلاثة أعضاء على الأكثر ممن لهم دراية خاصة بمجالات أنشطة المركز ويكون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بقرار من رئيس الهيئة بناء على اقتراح مجلس المركز وموافقة مجلس ادارة الهيئة .
مادة ١٣ - يعين رئيس المركز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة بعد أخذ رأى رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وبشترط أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ بالهيئة خمس سنوات على الأقل .
ويعتبر رئيس المركز خلال مدة تعيينه شاغلا لوظيفة أستاذ على سبيل التذكار إذا لم تجدد مدته أو ترك منصبه قبل نهاية المدة عاد الى شغل وظيفة أستاذ اذا كانت شاغرة والا اعتبر شاغلا للوظيفة بصفة شخصية لحين خلوها .
مادة ١٤ - يدعو رئيس المركز مجالس الشعب للاجتماع ليعرض عليها ما يدخل في اختصاصها من موضوعات .
مادة ١٥ - يقدم رئيس المركز فى نهاية كل سنة مالية إلى رئيس الهيئة تقريرا عن الشئون العلمية والفنية والادارية والمالية وسائر نواحى النشاط بالمركز وذلك المعرض على مجلس ادارة الهيئة .
الفصل الخامس
مجلس ورئيس الشعبة
مادة ١٦ - يشكل مجلس ادارة الشعبة برئاسة رئيس الشعبة وعضوية :
وكيل الشعبة .
رؤساء الأقسام .
أستاذ من كل قسم .
أستاذ مساعد ومدرس في الشعبة التي لا يزيد عدد أقسامها على عشرة وأستاذين مساعدين ومدرس فيما يزيد عدد أقسامه على ذلك .
مادة ۱۷ - يتناوب العضوية سنويا أساتذة القسم بترتيب أقدميته في الأستاذية .
ولرئيس الهيئة بناء على طلب مجلس الشعبة وعرض رئيس المركز أن يضم الى عضوية مجلس القسم خمسة أساتذة على الأكثر ممن لا يتمتعون بعضويته وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد .
ويجرى تناوب العضوية سنويا بترتيب الأقدمية فى كل فئة من الأساتذة المساعدين والمدرسين ولا يحضر هؤلاء الأعضاء اجتماعات مجلس القسم عند النظر في الشئون الوظيفية للأساتذة كما لا يحضر المدرسون منهم عند النظر في الشئون الوظيفية الاساتذة المساعدون.
ماده ۱۸ - يعين رئيس الشعبة بقرار من رئيس الهيئه بعد اخذ رأى رئيس لمركزويتبع في اختياره وممارستة لاعمال وظيفته ، الأحكام المقررة بالنسبة لعمداء لكليات في قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية .
مدة ١٩ - يقدم رئيس الشعبة لرئيس المركز في نهاية كل سنة مالية تقريرا من بنود الشعبة العلمية والفنية و الادارية والمالية وسائر نواحي النشاط بها وذلك للعرض على مجلس المركز .
مادة ٢٠ - لرئيس الشعبة أن يدعو مجالس الأقسام إلى الاجتماع لعرض الموضوعات التي تدخل في اختصاصها .
مادة ۲۱ - يعاون رئيس الشعبة فى ادارة شئونها وكبلان يختص أحدهما بشئون البحوث العلمية : والآخر بالشئون التكنولوجية ، ويحل أقدمهما محل رئيس الشعبة عند غيابه .
ويجوز تعيين وكيل واحد في بعض الشعب .
ويعين الوكيل من بين أساتذة الشعبة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الهيئة بناء على ترشيح رئيس المركز بعد أخذ رأى رئيس الشعبة .
الفصل السادس
مجلس ورئيس القسم
مادة ۲۲ - يشكل مجلس القـسم من الأساتذة والأساتذة المساعدين ومن
عدد لا يجاوز خمسة من المدرسين علي الا يجاوز عدد المدرسين باقي عدد أعضاء هيئة التدريس في المجلس .
ويتناوب المدرسون العضوية سنويا بالأقدمية فيما بينهم .
مادة ۲۳ - تقتصر اجتماعات مجلس القسم على الأساتذة عند النظر في شئونهم الوظيفية كما تقتصر هذه الاجتماعات عليهم وعلى الأساتذة المساعدين عند النظر فى الشئون الوظيفية للأساتذة المساعدين .
مادة ٢٤ - لمجلس القسم النظر في جميع الموضوعات العلمية والفنية والادارية والمالية المتعلقة بالقسم كما يناقش التقرير السنوى لرئيس مجلس القسم عن أنشطة القسم وتقييم منجزاته
مادة ٢٥ - يعين رئيس القسم من بين أقدم ثلاثة أساتذة فيه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك بقرار من رئيس الهيئة بناء على عرض رئيس المركز بعد أخذ رأي رئيس الشعبة المختصة وتكون الرئاسة الأقدم في حالة وجود أقل من ثلاثة من الأساتذة بالقسم .
وتنتهى مدة رئيس مجلس القسم بتعيينه رئيسا أو وكيلا للشعبة وذلك اذ وجد غيره من الأساتذة والا تولى أقدم الأساتذة المساعدين : قسم أعمال رئيس القسم وله حضور مجلس الشعبة في غير حالة النظر فى الشئون الوظيفية للأساتذة.
مادة ٢٦ - يقدم رئيس مجلس القسم بعد العرض على مجلس القسم في نهاية كل سنة مالية تقريرا الى رئيس الشعبة يتضمن بيانا عن الشئون العلمية والادارية والمالية للقسم وذلك للعرض على مجلس الشعبة .
مادة ٢٧ - يجوز تنحية رئيس مجلس القسم عند اخلاله بواجبات وبمقتضيات مسئولياته وذلك بقرار مسبب من رئيس الهيئة بعد أخذ رأى مجلس الشعبة .
الفصل السابع
الأمين العام
مادة ٢٨ - يتولى أمين عام الهيئة الأعمال المالية والادارية بالهيئة تحت اشراف رئيس الهيئة ونوابه ويكون مسئولا في حدود اختصاصاته عن تنفيذ القوائم واللوائح والنظم المقررة للهيئة ويعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الكهرباء والطاقة بعد أخذ رأى رئيس الهيئة .
الباب الثالث
اعضاء هيئة البحث العلمى وأعوانهم
مادة ٢٩ - تشكل هيئة البحث العلمى بالهيئة من :
( أ ) الأساتذة .
(ب) الأساتذة المساعدون .
(جـ) المدرسون .
مادة ٣٠ - يراعى عند تقييم الانتاج العلمى للمتقدمين للتعيين في احدى وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين ما يكون قد حققه من نتائج وانجازات تخدم التقدم والارتقاء التكنولوجى بما يتفق مع خطط الهيئة وأهدافها ، ويعود بالنفع على الاقتصاد القومى ، من خلال الأنشطة والمشروعات والأعمال التي قام بتنفيذها أو التى شارك فيها .
مادة ۳۱ - تطبق في شأن شاغلى وظائف هيئة البحث العلمى وأعوانهم من المدرسين المساعدين والمعيدين بالهيئة والأساتذة المتفرغين وغير المتفرغين والزائرين فى كل ما يتعلق بالتعيين والترقية والنقل والندب والاعارة والاجازات والإيفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية .
وذلك كله فيما لم يرد به نص خاص فى هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكامها.
مادة ٣٢ - يراعى جدول معادلة الوظائف المرفق بهذه اللائحة عند تطبيق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة بقانون تنظيم الجامعات على أعضاء هيئة البحث العلمى والمدرسين المساعدين والمعيدين بالهيئة .
وفيما عدا مكافآت التصحيح والامتحان والكنترول تطبق على أعضاء هيئة البحث العلمى والمدرسين المساعدين والمعيدين بالهيئة المزايا والمكافآت المطبقة على أقرانهم بالجامعات وبالمسميات التي تتفق مع طبيعة العمل بالهيئة ويصدر بها قرار من وزير الكهرباء والطاقة .
مرفق بقرار رئيس الجمهورية
رقم 47 لسنة 1991
بشأن اللائحة التنفيذية لهيئة الطاقة الذرية
جدول معادلة الوظائف العلمية بهيئة الطاقة الذرية
|
الوظائف العلمية بالهيئة
|
الوظائف المعادلة لها بقانون تنظيم الجامعات |
|
( أ ) أعضاء هيئة البحوث : رئيس الهيئة . نائب رئيس الهيئة – رئيس المركز . رئيس الشعبة . وكيل الشعبة . رئيس القسم . أستاذ . أستاذ مساعد . مدرس .
( ب ) وظائف معاونة لأعضاء هيئة البحوث : مدرس مساعد . معيد . |
( أ ) أعضاء هيئة التدريس : نائب رئيس الجامعة . نائب رئيس الجامعة . عميد الكلية . وكيل الكلية . رئيس مجلس القسم . أستاذ . أستاذ مساعد . مدرس .
( ب ) وظائف معاونة لأعضاء هيئة التدريس : مدرس مساعد . معيد . |