قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٤٩ لسنة ١٩٩١

بتعيين المطران / بطرس الياس تازا مطرانا على أبرشية الاسكندرية

لطائفة الأرمن الكاثوليك

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۰٥ بشأن الارمن الكاثوليك  ؛

وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٣٧ بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعير 

الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد . 

وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛ 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين المطران / بطرس الياس تازا مطرانا على أبرشية الاسكندرية للطائفة الأرمر الكاثوليك في جمهورية مصر العربية ومتوليا على كنائسها وأوقافها وكافة أمواله خلفا بالمطران روفائيل قبلان بايان  .

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛ 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٤ رجبـ سنة ١٤١١هـ .

( الموافق ٩ فبراير سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنی مبارك