قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٤٩ لسنة ١٩٩١
بتعيين المطران / بطرس الياس تازا مطرانا على أبرشية الاسكندرية
لطائفة الأرمن الكاثوليك
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ۲۷ لسنة ۱۹۰٥ بشأن الارمن الكاثوليك ؛
وعلى القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٣٧ بتنظيم السلطة فيما يختص بالمعاهد الدينية وبتعير
الرؤساء الدينيين وبالمسائل الخاصة بالأديان المسموح بها في البلاد .
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء ؛
قرر :
( المادة الأولى )
يعين المطران / بطرس الياس تازا مطرانا على أبرشية الاسكندرية للطائفة الأرمر الكاثوليك في جمهورية مصر العربية ومتوليا على كنائسها وأوقافها وكافة أمواله خلفا بالمطران روفائيل قبلان بايان .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ؛
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٤ رجبـ سنة ١٤١١هـ .
( الموافق ٩ فبراير سنة ١٩٩١ م ) .
حسنی مبارك