قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٦١ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على اتفاق عقد تمويل بين حكومة جمهورية مصر العربية

وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ ٣٥ مليون وحدة نقد أوربية لتمويل

مشروع الرى بالنوبارية الموقع فى القاهرة بتاريخ ۲۱/۱۱/۱۹۸۹

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر

)  مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق عقد تمويل بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوربى بمبلغ ٣٥ مليون وحدة نقد أوربية لتمويل مشروع الرى بالنوبارية والموقع في القاء بتاريخ ۲۱/۱۱/۱۹۸۹، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٤ رجب سنة ١٤١١ هـ

( ٩ البراير سنة ١٩٩١م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجاسته المعقودة في ٩ شعبان سنة ١٤١١ هـ .

الموافق ٢٤ فبراير سنة ١٩٩١ م

مشروع الرى بالنوبارية

عقد تمويل بين جمهورية مصر العربية

وبنك الاستثمار الأوروبي

 

إكسمبرج ۱۹۸۹ 

أبرم هذا العقد بين

طرف الأول

جمهورية مصر العربية ممثلة من خلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية

ويمثلها السيد

وتسمى فيها بعد المقترض

طرف الثاني

المجموعة الأوربية ممثلة من خلال بنك الاستثمار الأوروبي و المقر الرئيسى المؤقت له رقم ۱۰۰ طريق كونراد ادینوار - لوكسمبرج - كير شيرج ويمثله السيد /

وتسمى فيما يعد بالبنك .

ان

المفترض - من خلال الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ( تسمى فيما ( GARPAD ) تقترح تنفيذ مشروع ( يسمى فيما بعد بالمشروع ) ويشمل الدراسة تنفيذ والإدارة لنظام رى حديث في منطقة النوبارية بمصر كما هو موضح على وجه يد في الوصف الفنى بالجدول (1) الموفق ( وتسمى فيما بعد بالوصف الفنى ) . . 

التكاليف الكلية المقدرة للمشروع هي ۱۱۲ مليون وحدة نقد أوربية ( وقد تم  وحدة النقد الأوربية بالجدول رقم (ب) . ( المرفق )

تكاليف المشروع ممولة جزئيا بمبلغ ٧٧ مليون وحدة نقد أوربية من اعتمادات  الدولة .

استكمال عملية التمويل فلقد طلب المقترض من البنك قرضا مدعما من مصادر البنك بمبلغ يوازى ٣٥ مليون وحدة نقد أوربية في إطار بروتوكول التعاون المالي والفني بين المجموعة الاقتصادية الأوروبية (تسمى فيما بعد بالمجموعة الأوروبية المشتركة) وجمهورية مصر العربية الموقع فى ٢٦ أكتوبر ۱۹۸۷ (ويشار إليه فيما بعد بالبروتوكول) على النحو المذكور بملحق اتفاقية التعاون بين المجموعة الأوروبية المشتركة والمفترض يشار إليها فيما بعد بالاتفاقية ) .

وحيث أن جزء من القرض الممنوح من خلال هذا العقد يمكن أن يتم السحب منه بعملة وحدة النقد الأوروبية وبالنسبة لهذا العقد فإن لفظ العملة يشمل وحدة النقد الأوروبية

طبقا للفقرة (۲) من البروتوكول فإن القرض يتمتع بنسبة دعم قدرها ٢% على سعر الفائدة المطبق على القرض .

يعلم المقترض أن هذا القرض يتم طبقا للبند رقم (۲) من البروتوكول الخاص بالقروض من البنك التي يمنحها من مصادره الخاصة وسوف يتم حسابها مقابل المبالغ التي تم تحديدها بالفعل فى الفقرة  ( أ ) لهذا البند وسوف يطبق الدعم على الفائدة على المبالغ المحددة في الفقرة 1 (ب) من وفقا للمادة .

وفقا للمادة (۱۷) من البروتوكول فقد تعهد المقترض أن يتيح للمدينين بصفتهم المستفيدين من القروض لمقدمة بموجب البروتوكول أو لضامن هذه القروض المبالغ العملة اللازمة لدفع الفائدة والعمولات ولسداد المبالغ الأصلية لتلك القروض وفقا للمادة (١٥) من البروتوكول قدم المقترض تعهدات محددة بشأن الإعتناء من الضرائب على الفائدة والعمولة المستحقة على القروض المقدمة من البنك .

اقتناعا من البنك بأن تمويل المشروع يتفق مع شروط البروتوكول ويدخل في نطاق اختصاصات البنك ومهامه وبالنظر لما جاء فيما سبق ذكره فقد قرر البنك منح المقترض قرضا بما يعادل ٣٥ مليون وحدة نقد أوروبية .

وافق (                     ) عن المقترض على قبول القرض المذكور ( ملحق 1 ) ويفوض السيد                              بموجب التفويض الصادر له في شكل الملحق (۲) في توقيع العقد نيابة عن المقترض. 

كل إشارة ترد في هذا العقد لديباجة أو لمواد أو لبرامج أو لملاحق                    هي إشارة لديباجة هذا العقد ومواده وبرامجه وملاحقه .

لذلك و بناء على ما تقدم فقد تم الاتفاق على ما يلي

 ( مادة 1 )

السحب

۱/۱: قيمة القرض :

يتيح البنك بموجب هذا العقد للمقترض قرضا ويشار إليه فيما بعد " القرض " يمبلغ يعادل ٣٥ مليون وحدة نقد أوروبية (خمسة وثلاثون وحدة نقد أوروبية ) ويقبل المقترض هذا المبلغ لاستخدامه في تمويل المشروع .[1]

۱/ ۲ اجراءات السحب

يتيح البنك القرض المقترض اعتبارا من ا س (ملحوظة ۱) + ٣٠ يوم ويتم الصرف من هذا القرض للمقترض عند الطلب ووفقا لشروط المادة ١/٤. ويشترط تسلم البنك طلب لكل سحب مع المستندات المطلوبة بموجب المادة ١/٤. قبل تاريخ السحب  المطلوب الذى يختاره المقترض بمدة ٣٠ يوم على الأقل. 

ويكون لكل طلب سحب ( باستثناء الأخير) بمبلغ لا يقل عما يعادل ( ١٠٠٠٠٠٠ وحدة نقد أوروبية ) ولا يتجاوز عدد طلبات السحب ۲۰ .

وتتم كل عملية سحب من القرض بدفع المبلغ فى الحساب / الحسابات المصرفية باسم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والتى تقوم بأخطار البنك بها قبل تاريخ السحب بمدة ١٥ يوم على الأقل ولا يجوز تعيين أكثر من حساب واحد لكل عملة

٢/٣ :  عملات السحب

يقوم البنك باختياره وحسب ما يرى من أفضليات بالدفع من القرض المحدد قيمته بوحدة النقد الأوروبية بواحدة أو أكثر من عملات الدول الأعضاء في البنك او بالعملات الأخرى التي يتم التعامل بها على نطاق واسع في أسواق النقد الأجنبي الرئيسية .

وسوف يحدد البنك اختياره للعملات والنسب بين المبالغ التي سيتم الصرف بها وفترات السداد المطبقة على المبالغ المسحوبة بكل عملة يتم اختيارها بحيث يكون المعدل  المرجح لأسعار الفائدة السارية على العملات المختارة والذي يقرره البنك قبل تاريخ السحب بخمسة عشر يوما متوافقا مع سعر الفائدة المتعاقد عليه فى المادة ٢/٤ (٢) (١) وسيقوم البنك بإخطار المفترض عما يقرره في هذا الخصوص  

ولحساب المبالغ المزمع سحبها فإن البنك سيطبق أسعار التحويل بين العملات التي سيتم الصرف بها في مقابل وحدة النقد الأوروبية ، وذلك حسب ما هو مقرر بالجدول (ب) ولأغراض الفقرة السابقة ستكون أسعار التحويل المستخدمة هى تلك الأسعار السارية في التاريخ الذى يختاره البنك من بين الأيام العشرة السابقة لتاريخ السحب المعتزم .

 

٤/١ : شروط السحب

(1)  يكون السحب الأول طبقا للمادة ١/٢، مشروطا باستيفاء الشروط التالية بالشكل المرضى للبنك ، بمعنى أنه قبل تاريخ السحب المطلوب بمدة ٣٠ يوم ينبغي عمل الآتي

( أ ) قيام الحكومة المصرية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإعفاء جميع المدفوعات المستحقة بموجب هذا العقد من الضرائب سواء كانت تلك المدفوعات هي أصل القرض أو الفائدة أو أى مبالغ أخرى ، وكذلك السماح بدفع جميع هذه المبالغ كاملة دون أى خصم الضريبة من المنبع

( ب) الحصول على جميع موافقات مراقبة النقد الأجنبى للتصريح للمقترض بتلقى المبالغ المسحوبة بموجب هذا العقد وسدادها ودفع الفوائد وجميع المبالغ الأخرى المستحقة بموجب هذا العقد وتشمل تلك الموافقات التصريح بفتح واستمرار الحسابات التي يحدها المقترض للبنك لتحويل المبالغ المسحوبة عليها .

(ج) موافاة البنك بشهادة تؤكد تصديق مجلس الشعب المصرى على هذا العقد .

(د) إصدار مجلس الدولة رأيا قانونيا للمقترض ) في الشكل الذي يقبله بصحة إبرام المقترض لهذا العقد

( هـ ) سيستلم البنك ما يفيد بقيام المقترض بأنه أدرج في ميزانية الدولة المبلغ الخاص بالسحب الأول. وذلك بفرض التأكيد على إتاحة جميع التكاليف المحلية المطلوبة للمشروع والتي يمكن دفعها في نفس عام سحب المبلغ من القرض.

(و) ستنشىء الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وحدة لإدارة المشروع مع تحديد أسس التنفيذ وتشكيل فريق الموظفين اللازم. وتحديد المسئولية التى يوافق عليها البنك للتنفيذ تكون مسئولة عن التصميم والتنسيق وتنفيذ المشروع وسيتم توظيف العدد المناسب من الموظفين المؤهلين تحت رئاسة مدير المشروع معين بالاتفاق مع البنك .

 

( ز ) سيستلم البنك أسماء ونماذج التوقيعات اللازمة من الأشخاص المفوضين من قبل المقترض لتحرير طلبات السحب وإدارة القرض في إطار هذا العقد ونيابة عن المقترض .

(ب) يكون كل سحب من الائتمان مشروطا بتسلم البنك قبل تاريخ السحب المطلوب بمدة لا تقل عن ٣٠ يوم شهادة مقبولة للبنك بأن المقترض أنفق على أجزاء المشروع المحددة في الفقرة ٦ من الوصف الفتى ( بعد خصم الرسوم الجمركية وضراب الاستيراد الواجب دفعها مباشرة بمعرفة المقترض ) بما لا يقل عن مجموع (۱) جميع المبالغ السابق سحبها وفقا لهذا البند (۲) قيمة المبلغ المطلوب سحبه .. 

عند تسلم البنك لشهادة يقبلها بأن المفترض لديه التزامات للدفع وذلك في خلال ٦٠ يوم من تاريخ الطلب ، سوف يعامل البنك هذه المدفوعات " المصروفات " على أنها قد نفذت وإذا تم سحب أى مبلغ وفقا لهذا الشرط يجب تقديم إثبات من المصروفات المتعلقة ببنود المشروع المتفق الصرف عليها قبل إجراء أي سحب إضافي من القرض .

ولحساب قيمة المبالغ المنصرفة بوحدات النقد الأوروبية فإن البنك سيطبق أسعار التحويل الساوية قبل تاريخ السحب بفترة ٣٠ يوم .

وفي حالة عدم قبول البنك لأى جزء من الشهادات التى يقدمها له المقترض وفقا لهذا البند ١/٤ ب يجوز للبنك القيام بتخفيض المبلغ المطلوب سحبه دون الإخلال بأحكام الفقرة الثالثة من المادة ٢/١ .

(ج) علاوة على ذلك فإن إجراء أي سحب سيكون مشروط بضرورة تقديم ما يفيد بإتاحة التخصيص من ميزانية الدولة لضمان استمرارية واستكمال المشروع

۱/ ٥: عمولة الارتباط :

اعتبارا من (1) (س + ٦٠ يوما ) أو (ب) تاريخ تصديق مجلس الشعب المصرى أيهما يحصل أخيرا ... يدفع المقترض عمولة ارتباط بواقع ا% سنويا على المبلغ الذى يتم سحبه أو الغاؤه أو تخفيضه من القرض وتدفع هذه العمولة نصف سنويا في التواريخ المحددة بالمادة ( ٥/٠٣ )

 

٦/١ : تخفیف قيمة القرض

في حالة انخفاض تكلفة المشروع من الرقم المذكور في ديباجة هذا العقد يكونحق البنك تخفيض قيمة القرض بما يتناسب مع انخفاض تكلفة المشروع .

ويجوز للمقترض فى أى وقت تخفيض القرض بقية المبلغ الغير مستخدم منهأو جزئيا وذلك بإرسال إخطار للبنك بهذا المعنى

وفى حالة إرسال المقترض لهذا الإخطار فإنه سيكون ملتزما بدفع عمولة ( نصف نسبة الفائدة الأساسية بالتعاقد الواردة فى البند ٤/ ٠٣ (٢) (١) على المبالغ الملغاة وتدفع هذه العمولة بالإضافة إلى أى عمولة أخرى تستحق وفقا لمادة ١/٠٥ 

ويجوز للبنك فى أى وقت بعد ٣١ ديسمبر ١٩٩٣ بموجب إخطار للمقترض تخفيض القرض بقيمة الجزء الغير مسحوب كليا أو جزئيا .

 

۷/ ١: الغاء القرض

يجوز للبنك إلغاء الجزء الغير مسحوب من القرض كليا أو جزئيا في أي وقت بعد قوع أى حالة من الحالات المحددة بالمادة 4 ، وذلك بموجب إخطار يرسله البنك فترض .

ويعتبر الجزء الغير مسحوب من الفرض لاغيا إذا ماطالب البنك المقترض بالسداد ليكونى  طبقا الشروط المادة ٩. 

وفى حالة إلغاء القرض سيكون على المقترض دفع عمولة على المبلغ الماضى من القرض بواقع ٠٧٥٪ سنويا عن الفترة من تاريخ توقيع هذا العقد حتى تاريخ الإلغاء ، وتدفع العمولة بالإضافة إلى أى عمولة أخرى تستحق وفقا للمادة ٥/١ .

 

ايقاف السحب

دون الإخلال بنصوص المواد ۱/ ٠٦،١/٧ ،٩يجوز للبنك في أي وقت إيقاف سحب من القرض بعد وقوع أى حالة من الحالات الواردة بالمادة  "٩"  ويحق للبنك الاستمرار فى إيقاف السحب طالما أنه يعتبر أن الحالة لا تزال قائمة ومستمرة .

 

عملة المبالغ طبقا للمادة (1) :

تحسب العمولات المستحقة طبقا لهذه المادة رقم "1" بوحدات النقد الأوروبية بوحدات النقد الأوروبية أو بعملة واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء في البنك لاختيار المقترض .

يتم حساب المبلغ المستحق بأى عملة وفقا للجدول  ب"  وعلى أساس أسعار التحويل  على هذه العملة قبل تاريخ الدفع بخمسة عشر يوما وإذا لم يكن هذا اليوم من أيام الرسمية يؤخذ بأقرب يوم عمل سابق .

 

( المادة ٢)

القرض

٣/١ مبلغ القرض

يتكون القرض ( ويشار إليه فيما بعد "القرض " ) من إجمالي المبالغ المسحوبة بالعملة أو العملات التي يقدمها البنك وذلك وفقا للإشعار الصادر من البنك عند كل سحب .

 

٣/٢ عملة السداد

يقوم المقترض بسداد القرض وفقا للمادة  "٩"  أو المادة "٩" ( حسب الحالة ) بكل عملة تم السحب بها. 

ويكون مبلغ كل قسط واجب الدفع بكل عملة من العملات متناسبا مع مبلغ القرض المسحوب بهذه العملة ، بشرط أنه إذا قرر البنك وأخطر المقترض في / أو قبل تاريخ أى سحب فإن المبلغ المقيم واحدة أو أكثر من العملات التي يتكون منها السحب محل الاعتبار سيتم صداده خلال مدة أقل من الأجل النهائى للقرض . وإذا قرر البنك ذلك بالنسبة لأى مبلغ يتم سحبه فسيقوم البنك في خلال الشهر التالى لتاريخ المحب النهائى ( أو إلغاء الجزء الغير مسحوب من القرض أو تخفيضه حسب الحالة ) بموافاة المقترض بجدول سداد بديل محل الجدول " جـ  ويشترط أن يكون إجمالى وحدات النقد الأوربية المعادلة للمبالغ الأصلية المستحقة على المقترض فى كل تاريخ سداد ( ويحسب هذا المعاملة  لكل سحب يتم طبقا للمادة ١/٢ على أساس أسعار التحويل المطبقة على السحب : الاعتبار وفقا للمادة ١/٣) مساويا للنسبة المئوية الواردة بالجدولج " وذلك التعبير عنها بنسبة مئوية من القرض .

 

۳/۳ : عملة العائدة والمصروفات الأخرى

عند دفع الفوائد والمصروفات الأخرى المستحقة على القرض بموجب المواد ٣ وأيضا عند تطبيق المادة ۹ يتم حسابها بكل عملة يتم سداد القرض بها .

وتدفع أى مدفوعات أخرى بالعملة التى يحددها البنك ، مع الوضع في الاعتبار المصروفات التي سيتم استعاضتها عن طريق الدفع محل الاعتبار .

) المادة ٢ )

 الفائدة

۳/١  سعر الفائدة

يدفع المقترض للبنك فائدة على الرصيد القائم من القرض بسعر سنوى اسمى مدعم وتدفع الفائدة نصف سنويا مؤخرا في التواريخ المحددة في 

قدره المادة ٠٣/٥ 

۳/٢ : الفائدة على المبالغ المتاخرة

دون الإخلال بنص المادة " ٩ " واستثناءا من المادة ۳/١  تحمل المبالغ متأخرة سداد بفائدة اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ الدفع الفعلى بسعر سنوى يعادل الفائدة المحددة في المادة ۳/١   مضافا اليه ٥.٢ .

وتدفع هذه الفائدة بنفس عملة المبلغ المتأخر سدادة الذى تستحق عليه الفائدة المذكورة .

( المادة ٤)

السداد

١ : السداد المعادي

بقوم المقترض بسداد القرض وفقا لجدول استهلاك الدين الوارد بالجدول " جـ " على قسط نصف سنوى تبدأ بعد خمس سنوات من توقيع العقد ( خمس سنوات فترة ) .

السداد المبكر الاختياري

١- يجوز للقترض أن يقوم بالسداد المبكر لكامل قيمة القرض أو جزء منه في تاريخ من التواريخ المذكورة بالمادة ٥/٣ بشرط موافاة البنك بإخطار كتابي مسبق شهرين على الأقل .

٢- في حالة السداد المبكر يكون على المقترض أن يدفع للبنك مبلغا يساوى ٧٥% من  إجمالى المبالغ المحسوبة والمخصومة على النحو الآتى

(أ‌)     لكل فترة نصف سنوية تنتهى فى أحد تواريخ دفع الفائدة التي تحل بعد تاريخ السداد المبكر يقوم البنك بحساب مبلغ الفائدة ( إن وجد ) الذي أولا السداد المبكر كان يستحق على المبلغ المسدد مبكرا، وذلك باستخدام المعدل الذي يزيد به السعر - التعاقدى الأساسي على معدل إعادة الاستثمار على إنه لأغراض هذه الفقرة " السعر التعاقدي الأساسي " يقصد به سعر الفائدة الغير مدعم الذي يطبقه البنك بشكل عام في تاريخ هذا العقد ، وهو سعر سنوى أسمى ، يعادل معدل إعادة الاستثمار و يقصد به سعر الفائدة الغير مدعم الذي كان سيحدده البنك على أحد قروضه الممنوحة - قبل تاريخ السداد المبكر محل الاعتبار، بثلاثة شهور بنفس تكوين عملات المبلغ المسدد مبكرا وله تواريخ دفع فائدة نصف سنوية وله متوسط عمرو يكون مساويا لمتوسط أو مساويا لأقل متوسط عمر يحدده البنك  إذا كان العمر المتبقى من  القرض الحالى أقل من عمر قرض يحدده البنك بالعملات محل الاعتبار .

(ب‌)         يتم خصم كل مبلغ محسوب بهذه الطريقه فى تاريخ السداد المبكر على أساس سعر خصم مساوى المعدل إعادة الاستثمار .

٣- تكون المبالغ التي يحددها المقترض فى إخطاره للبنك بالسداد المبكر وأى مبالغ أخرى تستحق بموجب المادة ٢/٤ - (ب) مبالغ واجبة الدفع للبنك في التاريخ المحدد بالإخطار . ويكون هذا الإخطار نهائيا وغير قابل للإلغاء .

 

٤/ ٣:  شروط خاصة بالسداد المبكر الاختيارى طبقا للمادة ٤

يتم السداد المبكر بجميع عملات القرض بالتناسب مع المبالغ القائمة محل الاعتبار ويستخدم كل مبلغ يسدد مبكرا في تخفيض قيمة كل الأقساط القائمة بالتناسب ولا يوجد فى هذه المادة (٤) ما يخل بخصوص المادة(٩) .

 

 

( المادة ٥ )

المدفوعات

٥ : محل الدفع

يدفع كل مبلغ يستحق على المقترض بموجب هذا العقد فى الحسابات المحددة له الغرض والتي يخطره بها قبل تاريخ استحقاق أول دفع على المقترض بمدة ١٥ يوم على الأقل ، ويلتزم البنك بإخطار المقترض عن أى تغيير في هذه الحسابات قبل تاريخ أولى دفع مطلوب تحويله على الحساب الجديد بمدة ١٥ يوم على الأقل.

ولا تسري هذه المادة فى حالة الدفع بموجب المادة  " ٩ " .

 

٥/٢ : حساب المدفوعات بالنسبة لجزء من السنة

يتم حساب أى مدفوعات تستحق بموجب هذا العقد سواء كانت فائدة أو عمولة أو خلافه عن فترة زمنية تمثل جزء من السنة على أساس أن العام ٣٦٠ يوما وأن الشهر ٣٠ يوما

 

٥/٣:  تواريخ الدفع

تدفع المبالغ المستحقة نصف سنويا بموجب هذا العقد للبنك في                         ، فى

من كل عام وتدفع المبالغ الأخرى المستحقة طبقا لهذا العقد في خلال سبعة أيام من تسلم المقترض لمطالبة البنك .

يعتبر المبلغ المستحق على المقترض أنه قد سدد عند استلام البنك لهذا المبلغ .

 

( المادة ٦ )

أجراءات خاصة

٦/١ : استخدام القرض والتمويلات الأخرى

يلتزم المقترض باستخدام القرض الحالى والتمويلات الأخرى المذكورة بجدول التمويل الوارد في ديباجة هذا العقد في تنفيذ المشروع على وجه القصر والتجديد .

 

٦/٢ : استكمال المشروع

يتعهد المقترض بتنفيذ المشروع واستكمالة بالتاريخ المحدد وبالمواصفات الفنية المذكورة .

٦/٣:  الزيادة في تكلفة المشروع

في حالة زيادة التكلفة الفعلية للمشروع من الرقم التقديرى المذكور بالفقرة الثانية من ديباجة هذا العقد فإن المقترض سيقوم بتدبير التمويلات الإضافية المطلوبه لتمويل الزيادة في التكلفة دون اللجوء للبنك بحيث يتمكن المقترض من استكمال المشروع وفقا للوصف الفني ويقدم المقترض بعد التشاور مع البنك خطة تمويل الزيادة في التكلفة في الوقت المناسب

 

٦/٤:  اجراءات طرح المناقصات

يقوم المقترض بشراء المهمات وتوفير الخدمات واصدار أوامر العمل الأخرى اللازمة للمشروع - كلما كان ذلك ملائما وممكنا ومرضيا للبنك - عن طريق المناقصة الدولية المفتوحة التي تشمل على الأقل مواطني جمهورية مصر العربية والدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية الأوربية

 

٦/٥:  التامين

سيقوم المقترض بعمل التأمين المناسب على جميع الاعمال والممتلكات التي تشكل جزءا من المشروع طوال فترة سريان القرض وبما يتفق مع القواعد السارية للأعمال المماثلة ذات الأهمية العامة .

 

٦/٦:  وحدة ادارة المشروع

يقوم المقترض بتشكيل وحدة المشروع والمشار إليها في البند (١/٠٤/أ ) وحيث يرى البنك أن وجود هذه الوحدة ضروريا لسلامة تنفيذ المشروع على الوجه الأكمل واستمرارية أمداد المشروع بالعاملين المناسبين لمواجهة متطلبات العمل بكفاءة ، كما تتضمن مسئوليتها تنسيق عمل المشروع، والاشراف على احتياجات المشروع واعداد تقارير ربع سنوية مع البيانات الأخرى للبنك ، كما أشير إليها في البند ٧/٠١ كما أن المقترض سوف يقيم حسابات منفصلة تشمل كافة العمليات المصرفية التى لها علاقة بالمشروع ويقدم للبنك بيان عن هذه الحسابات فى صورة إيرادات ومصروفات سنويا

 

٦/٧ : تشغيل وصيانة المشروع :

بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع وطالما ن القرض لا يزال قائما يتولى المقترض المحافظة على البقية الأساسية للمشروع للعمل بكفاءة ويضمن أن هذا الجزء من المشروع يعمل ويدار بوحدة إدارة مجهزة جيدا ومزوحة بالمعاملين اللازميين وتعمل في موقع المشروع كما يضمن المقترض أن الجزء المتبقى من المشروع سوف يعمل ويتم المحافظة عليه من قبل المستفيدين من المشروع وأن وحدة ادارة المشروع ستكون مسئولة عن الإتصال بوزارة الأشغال والموارد المالية والجمعيات التعاونية الزراعية والإرشاد 

الزراعي .

تتكون البنية الأساسية للمشروع من محطة رفع رئيسية والنوات رى رئيسية وقنوات صرف شاملة أعمالها الانشائية ومعداتها كذلك شبكة الكهرباء الرئيسية والطرق الرئيسية  .

 

٦/٨ : تخصيص الأرض

يلتزم المقترض بتخصيص الأرض بمنطقة المشروع وفقا للقانون رقم ٤٣ المسنة ١٩٨٢ ويهدف إلى توزيع الأرض ٥٠ : ٥٠ بين صغار الملاك وخريجي الزراعة كجزء أول والشركات وبالجمعيات التعاونية الزراعية كجزء ثاني وهذه الأرض المخصصة سيتم تقيمها وتسجيلها بأقل تأخير ممكن وفى وقت كافى لمساعدة صغار الملاك وغيرهم من استخدام  تلك الأرض كضمان للقروض التى يحصلون عليها من البنك الرئيسي للإئتمان والتنمية الزراعية .

 

٦/٩ : الخدمات الارشادية

أثناء تنفيذ المشروع يلتزم المقترض بتوفير الخدمات الارشادية الزراعية في منطقة المشروع وتوفير مهندس للإرشاد لكل ۲۰۰/ ۲٥۰ مزارع إلى جانب استشاريين تخصصين .

 

٦/١٠ : تدبير الائتمان الزراعي

يتخذ المقترض من جانبه ما يلزم من إيرادات لتشجيع إنشاء فروع للبنك الرئيسي للإئتمان أو التنمية الزراعية فى منطقة المشروع ويقوم المقترض بهذا الإجراء حتى تصير أرض المشروع مسجلة وفى متناول المزارعين لاستخدامها كضمان للقرض وسيقوم المقترض بتوفير هذه المساعدة لصغار الملاك لاستيفاء احتياجات البنك السابق ذكره منهم كضمان للتسهيلات الائتمانية لصغار الملاك .

 

( المادة ٧ )

معلومات وزيارات

٧/١:  معلومات تتعلق بالمشروع

سيقوم المقترض بالاتي

(أ‌)     تسليم البنك

١ - تقرير ربع سنوى باللغة الانجليزية من تنفيذ المشروع حتى يتم استكمالة .

٢ - تقرير عن بند المشروع بعد ثلاثة أشهر من انتهاء تنفيذه

٣ - موافاة البنك بمعلومات سنويا بالنسبة للخمس سنوات الأولى بعد استكمال المشروع وفي السنة العاشرة بعد الاستكمال عن تطور المنطقة المروية ( أرقام محدده ) والتركيب المحصولى ، الإنتاجية ، وأسعار البيع ، وتكلفة الإنتاج والرى .

(ب) موافاة البنك لأخذ الموافقة بدون تأخير من أى تغيير في الخامات عن الخطط العامة للمشروع ، أو بالنسبة للبرنامج الزمني أو برنامج المصروفات للمشروع

(جـ) وبصفة عامة يخطر البنك بأى واقعة أو حادث معروف للمقترض والذي قد يكون له تأثير على ظروف تنفيذ أو إدارة المشروع .

 

۷/۲ : معلومات تتعلق بالمقترض : 

المقترض بالاتي :

 ) تسليم البنك

۱ - تقرير ربع سنوى باللغة الانجليزية من ميزانية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية .

۲- من وقت لآخر معلومات مالية تتعلق بالهيئة قد يحتاجها البنك

(ب) التأكد من أن سجلات حسابات الهيئة توضح العمليات المتعلقة بالتمويل وتتفيذ المشروع والمتعلقة أيضا ببيع الأرض أو التصرفات الأخرى في أرض المشروع . 

(ج) موافاة البنك

۱- بصفة عاجلة عن أى واقعة قد تضطره أو أي طلب له لدفع أي قرض كان ممنوحا بصفة أساسية لمدة تزيد عن ٥ سنوات .

۲-  بصفة عامة أى واقعة أو حادث قد يؤدى إلى عدم الوفاء بأى التزام للمقترض طبقا لهذا العقد .

 

٧/٣ : الزيارات

يقوم المقترض بالسماح للأفراد الذين يعينهم البنك لزيارة . مواقع العمل والإنشاءات والأعمال الداخلة في نطاق المشروع وإجراء المراجعات على حسب رغبتهم وموافاتهم بالمساعدة الضرورية لهذا الغرض .

 

( المادة ٨ )

المصروفات والتكاليف

۸/١: الضرائب والرسوم والمصاريف

يتحمل المقترض بدفع جميع الضرائب والرسوم والمصاريف من أى نوع ( بما فيها الدمغات ورسوم التسجيل ) التي تنشأ من إبرام وتنفيذ هذا العقد وجميع المستندات المترتبة عليه ، ويلتزم المقترض بسداد أصل القرض والفوائد والعمولات والتعويضات : و المبالغ الأخرى المستحقة وفقا لهذا العقد كاملة دون أى خصم أو أستقطاع من أى نوع

 

۸/۲ : المصروفات الأخرى

يتحمل المقترض بدفع كافة المصروفات المهنية والبنكية ورسوم التحويل والصرف  الأجنبى الناشئة عن توقيع أى تنفيذ هذا العقد وأى مستندات متعلقة به .

 

( المادة ٩ )

السداد نتيجة لوقوع حالة الخلال

٩/ ١ : حق المطالبة بالسداد

يلتزم المقترض بسداد القرض أو أى جزء منه بناء على طلب البنك

أ-  سدادا فوريا

( أ ) إذا تبين للبنك مدم صحة أى ركن أساسى فى المعلومات أو المستندات التي قدمت له من المفترض أو نيابة عنه أثناء فترة التفاوض على هذا العقد أو خلال مدة سريانه .

(ب) إذا عجز المقترض في مواعيد الاستحقاق عن سداد أي جزء من القرض أو دفع الفائدة المستحقة عليه أو أداء أية مدفوعات أخرى البنك طبقا لنصوص هذا العقد .

(ج) بوجه عام إذا طوأ أى حدث أو موقف قد يعوض سداد القرض .

(د) إذا طولب المفترض ( نتيجة لوقوع حالة / حالات إخلال من جانبه ) بالسداد المبكر لأى قرض آخر يتجاوز استحقاقه النهائي عند منحه أصلا فترة نحس سنوات ، أو

(هـ) إذا تأخر المقترض عن دفع أي مبلغ مستحق للبنك بموجب أى قرض ممنوح له من البنك في موعد استحقاقه ، أو من مصادره أو من السوق الأوروبية المشركة .

ب - عند انتهاء فترة معقوله من الوقت يحددها البنك في إخطار منه للقرض دون تسوء الامر بالشكل المرضى للبنك

 

( أ ) إذا عجز المقترض من الواء باي الترام غير مالي طبقا لهذا العقدير المنصوص عليه بالمساحة ١٠١/٩ (١) (ب)

(ب) إذا توقف الوفاء بالالتزام الوارد بالمادة ١٧ من البروتوكول المتعلق بأي قرض ممنوح لأى مقترض من جمهورية مصر العربية من مصادر البنك أو المجموعة الاقتصادية الأوروبية أو

(ج) إذا تغيرت أى من الوقائع الواردة في ديباجة المقد تغيرا جوهريا وكان هذا التغيير عدد مصالح البنك كمفترض للاقترض أو يؤثر عكسيا على تنفيذ وإدارة أي عنصر هام من المشروع

 

٩/٢ : حقوق اخرى وفقا للقانون

المادة ٩/١ سوف لأ تجد من أى حقوق للبنك المطالبة بسداد القرض .

 

٩/٣ : الأفراد

يدفع المفترض للينك على أى قسط مستقبل (طبقا للجدول ج ) يصبح تمسحق السداد: فورا بناء على مطالبة من البنك وفقا لهذه المادة ٩ مبلغا محسب إبنسبة ٠,٣٠٪ سنويا عن الفترة من تاريخ المطالبة وحتى تاريخ الاستحقاق الأصلى للاقساط .

 

٩/٤ : علم التنازل

لا يجوز تفسير عدم ممارسة للبنك أو تأخره في مملوسة أنه من حقوقه المكفوله لي طبقا لهذه المادة (٩) على انه تنازل عن مثل هذا الحق .

 

٩/ ٥: استخدام المبالغ التى يتسلمها البنك

تستخدم البائع التى يتسلمها البنك بناء على مطالبته وفقا للمادة ..

أولا : فى دفع التعويضات والعمولات والفائدة .. طبقا لهذا الترتيب .

ثانيا : في تخفيض أقساط السداد القائمة بترتيب عكس التواريخ استحقاقها .

 

( المادة ١٠ )

القانون والاختصاص القضائي

١٠/١ : القانون

يحكم هذا العقد من حيث الشكل والتفسير والصلاحية وفقا للقانون الانجليزي. 

 

١٠/٢  : الاختصب التالي

يتم إحالة جميع الخلافات الناشئة عن هذا العقد إلى محكمة العدل التابعة للمجموعة الأوربية .

ويتنازل طرفا هذا العقد - بموجبه عن أى حصانة من / أو حق في الاعتراض على الاختصاص القضائي للمحكمة المذكورة .

ويكون قرار هذه المحكمة الصادر وفقا لهذه المادة ١٠/٢  قرارا قاطعا وملزما لطرف العقد دون أي قيود أو تحفظات .

 

۱۰/۳ : وكيل المقترض في تسلم الاشعارات القضائية

يمين المفترض سفير ج . م . ع لدى المجموعة الأوروبية وعنوانه الحال Avenue Lavigne 522, 1050 Traneels  ليكون وكيلا عنه في تسلم أي أمر قضائي أو إخطار أو إشعار أو حكم أو أى إجراء قانوني آخريتيابة من المقترض .

( المادة ١١ )

احكام الختامية

 

١١/١ : الاخطارات

باستثناء ما ورد بالمادة ۱۰/۰۳ ترسل جميع الإخطارات والمراسلات الأخرى المتعلم بهذا العقد للبنك أو المقترض على العناوينيما المذكورة فيما بعد أو على أي عنوان آخر الإخطار به مسبقا للطرف الآخر كعنوان بديل لهذا القرض .

 

 

البنك

 

EUF OPEAN INVESTMENT FANK 

100, boulevard Konrad Adenauer 

L-2950 Luxembourg 

Telex : 3530 BNKEU LU 

Telefax: 437704 

المقترض:

General Authority for Rehabilitation Projects and Agricultural 

Development 

P.O, box 56 : Dokki 

Cairo 

EGYPT 

Telex : 21296/ ARPAD-UN 

With Copy To: 

Ministry of Agriculture and Land Reclamation 

 

١١/۲ : شكل الاخطار

بالنسبة للإخطارات والمراسلات الأخرى المحددة لها فترات معينة في هذا العقد ر التي تحدد فترات زمنية ملزمة للطرف المرسل إليه الإخطار محل الاختبار فإنه سيتم عليمها باليد أو إرسالها بخطاب مسجل أو برقيا أو بتلكس أو بأي طريقة أخرى تثبت الإخطار للمرسل إليه وسوف يكون تاريخ التسجيل أو تاريخ تسلم الرسالة المنقول يخا حاسما ونهائيا في تحديد الفترة الزمنية .

 

١١/۳  : الديباجة والجداول والملاحق

ط تشكل ديباجة هذا العقد والجداول الآتية جزءا لا يتجزأ من العقد

الجدول (1)                                                     الوصف الفني  .

في الجدول (ب)                                                تعريف وحدة النقد الأوربية .

الجدول (ج)                                                     جدول استهلاك الدين ( السداد )

مرفق مع هذا العقد الملاحق الآتية

الملحق (۱) قرار مجلس إدارة المقترض .

الملحق (۲) تفويض المقترض بالتوقيع .

إشهادا على ما تقدم فقد تحور هذا العقد ووقع عليه ثيابة من الطرفين المتعاقدي في ثلاثة أصول باللغة الانجليزية .

الجدول ( أ ) 

المواصفات الفنية

۱- عمومیات

يشمل المشروع اعداد الدراصة ، التنفيذ، التشغيل والصيانة للبنية الأساسية الضرو النظام دى حديث ، صرف وطارق لمساحة مجهزة ومعدة للرى قدرها ٤٥٠٠٠ فا ( ۱۸,۹۰۰) هکتار و تقع هذه المنطقة جنوب ترعة النصر في منطقة النوبارية بمصر و تمد مياه الرى من النيلي عند طريقى ترضى النوبارية والنصر .

وصوف ينفذ المشروع طبقا للمواصفات الآتية، وبيان الأعمال المرافق لأعمال  الوى ) جدول رقم (۱) والجدول الزمنى ( جدول رقم ٢) .

 

٢- وصف الأعمال ( انظر ايضا الجدول رقم 1)

٢/١  نظام الرى 

٢/١/١ الترعة الرئيسية ٢٠ ومحطة رفع المياه

يتغذى القسم الأول بالراحة من تردة النصر والقسم الثاني يحصل على المياه عنه محطة رفع المياه الموجودة عند الكيلو ٥,٤ على الترعة الرئيسية نفسها وسوف تبطن بالخرسانة على شكل قطاع شبه منحرف

 

٢/١/٢ قنوات الدرجة الثانية والثالثة

سيتم تبطين القنوات بالموقع على شكل قطاع شبه منحرف باعتبار استخدام الرى المتطورة (رش) والتشغيل قادة ١٦ ساعة / يوم

 

٢/١/٣ نظام التحكم في المياه

سوف تزود الترعة الرئيسية وقنوات المدرجة الثانية والثالثة ببوابات اتوماتيكية محافظة على منسوب مياه ثابتة بالتخلف وسوف يتم تشغيل محطة رفع المياه اتوماتيكيا عن طريق منسوب المياه الثابت بطرد المحطة .

 

٢/١/٤ وحدات الرى

مقاسات الوحدة التصميمية ستكون ١٤٦٧٤٥٠ مترا أي ۲۰ ندان ( ٨,٤ (هکتار) وبها ٤ مزارعيين .

وكل وحدة ستكون مجهزة لتشغيل ٧٤ رشاشات فى نفس الوقت بتصريف قدره ۱٫۲ متر مكتب / ساعة (معمر لتر / ثانية ) وضاغط ۲۸ متر وقت التشغيل ( المرش) ٩ ١ ساعة / اليوم . التصريف المطلوب للوحدة ٤٥ متر مكعب / ساعة (١٢,٦ لتر ثانية) هو يعادل تصرف نظری مستمر قدره ١ لتر / ثانية هتكار وسوف يتم إعداد المياه من طريق محطة تدار كهربائيا لتغذية : محابس وخطوط مواصير رئيسية مدفونة من بطول ۳۸۸ متر قطر ٧٥ - ١١٠م و تحمل سنة ضغط جوى .

 

١/ ٥ : مناطق مرتفعة ارتفاعا ملحوظه عن منسوب قنوات الري

سوف تزود محطات ضخ المياه وبالتالى تلقى محطات لرمى الصغيرة وفي هذه المناطق بن أنابيب الP.V.C سوف يتم حمايتها من صدمات الضغط عن طريق سماعات اوتوماتيكية لتصريف الهواء .

 

١/ ٦ : شبكة توزيع مياه الري المقلية

يشتملى التصميم الأساسي على ١٢٦ م قطر . مهم مواسير المونيوم ولا رشاشات لكل مكبرع وفى حالة رغبة المزارع تغيير معدات الرى إلى وفى بالتنقيط في هذه الحالة المجد وساعات العمل إلى ٢٠ ساعة اليوم .

 

نظام الصرف :  

لجده مصارف مكشوفة عمق ٢ - ٢,٥ متر تقع على أبعاد حولك كيلو متر . - 

٢ /٣ الطرق

طرق اسفلتية الخدمات على طول الترعة الرئيسية وبطول القنوات الدرجة التانية والثالثة التي تؤدى إلى محطات ضخ المياه ، يجهزة الخدمة الداخلية لتصل جميع القضع بطرق الخدمة الموصوفة .

 

٢/٤ مصدات للرياح

صف واحد من أشجار الكاز وارينا حول كل وحدات الذى تتحول إلى صفين عندما تتقابل الوحدات ، أما بالنسبة لقنوات الصرف يتم التشجير على جانب واحد فقط لتسهيل الصيانة بالمعدات الميكانيكية .

 

٢/٥ اعمال اضافية

سيتم إنشاء شبكة لمدخطوط الكهرباء بالمنطقة ومتصلة بكل محطات الضخ والطلمبات الفردية لوحدات الرى .

أثناء فترة إنهاء المشروع ستتم به من أعمال التسوية الابتدائية لضمان انحدارات منتظمة لكل وحدة دى. 

 

٣- البنية الأساسية الاجتماعية :

ستجهز المنطقة أربع قرى للخدمات متضمنة ما يلى

مدرسة (۲۲۲۰) متر مربع مركز خدمة طبية ( ٤٨٠ متر مربع ) سوق محلات تجاريا و بنك الخ ۰۰۰(۵۲۰) متر مربع) مسجد (۱٥۰ متر مربع) وحدة التنمية الريفية (٠٧٤٠مربع ) دار للانشطة الاجتماعية ( ٣٠٠ متر مربع ) ٤٠٠-٥٠٠ مسكن الإرشاد ، ولموظن إدارة المشروع ولعائلات المزارعين.  بالإضافة إلى عدد مناسب من القرى التابعة شت على ٢٥٠٠ - ٣٠٠٠ مسكن لأسر المزارعين وموظفى الإرشاد .

 

٤ - التشغيل والصيانة

لقوم وحدة تشغيل المشروع بالتشغيل وستكون مسئولة عن الصيانة

وسيتم تنفيذ الصيانة على أساس تعاقدى مع واحدة أو أكثر من الستة شركات للقطاع العام لاستصلاح الأراضي المتخصصة .

هذه الوحدة ستكون مجهزة بالمعدات كالآتى

- ٣ سيارات مجهزة بعجلات غرز .

- ۲۰ موتوسكل .

 

 

و - معدات الانشاء لاستصلاح الأراضي

1-    ستائر معدنية                                                                       لا تذكر كمية

2-    حفار هيدروليكي على كاتينة سعة قادوس ١,٢م٢                                       5

3-     حفار هيدروليكي سمة قادوس ۳۴۰,۸۰۰,۷                                            13

٤ - شاكوش هیدرو ایکی لحفار هیدرولیکی                                                       4

5- موتور حيدر بسلاح عوض ٣ - ٤م                                                            6

٦ - موتور سكربيكر - تحميل ذاتى ١٦م٣                                                         7

7- بلدوزر ۳۰۰ حصان                                                                             4

8- لوری مجهز بخلاط الخرسانة سعة ٦-٧م٢                                                    13 

9- هراس ۱۰-۱۲ طن بطبقة الأساس 

۱۰ - ماكينة أرنكة وتبطين للقنوات ( نصف قطاع)                                              1 

11- لو در قادوس سعة ٢ – ٣م٣                                                                  1

۱۲ - ونش هيدروليكي متحرك ۱۰ - ۱۲ طن                                                    1

۱۳ - ونش هيدروليکي ۱۰۰) طن ) للحجارة)                                                    1

١٤ - ونش هيدروليكي ۷۰ طن ( الحجارة )                                                      1 

١٥ - ونش برجى متحرك اطن                                                                     2 

١٦ - لودر صنارة ٤٤                                                                               2

۱۷ - خلاطة خرسانة مركزية قدرة ٣٠٣٠/ ساعة                                               1

۱۸ لوری ٤٦ مزود بمقطورة أسفلت ٤٠ طن                                                    1

١٩ - مواسير للابار العميقة 

٢۰ - قطع غيار للمعدات عالية او إضافية 

 

٦- يمكن استخدام القرض لسداد البنود الآتية

محطة رفع المياه الرئيسية ٢/١/١، معدات التحكيم فى المياه (۳/۱/۲) طلمبات صغيرة ومتوسطة الحجم وأنابيب P.V.C (۲/۱/٤ ، ۲/۱/٥ ) ، معدات للرى بالرش والتنقيط (١/٢/٦) سيارات ، موتوسيكلات (٤) معدات الإنشاء (٥).

 

 

۷-  التوقيت• 

سيتم تنفيذ المشروع طبقا للجدول الزمنى المرفق ويجب أن يتم العمل في نهاية ١٩٩٣ .

 

تعريف الوحدة النقدية الأوربية

طبقا للائحة مجلس المجموعة الأوروبية رقم ۷۸/۳۱۸۰ في ١٨ ديسمبر ٧٨ والمنشور بالجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية فى ۳۰ ديسمبر ۱۹۷۸ ( رقم ل ۳۷۹) وتم تعديله طبقا للائحة المجلس رقم ٨٤/٢٦٢٦ فى ١٥ سبتمبر ٨٤ والمنشور بالجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية في ١٦ سبتمبر ٨٤ ) رقم ل ٢٤٧ ) تحددت الوحدة النقدية الأوربيه على أساس مجموع المبالغ الآتية بالعملات التالية للدول الأعضاء بالمجموعة الأوربية

 

مارك الماني                                  ۰۷۱۹ 

جنيه استرليني                               ۰,۰۸۷۱ 

فرنك فرنسي                                 ۱,۳۱ 

ليرة إيطالية                                   140

جيلدر هولندي                                ٠,٢٥٦ 

فرنك بلجيكي                                 ٣,٧١ 

فرنك او كسمبرجي                          14, ۰

کرون دانمرکی                              ۰,۲۱۹ 

جنيه ايرلندی                                 ۰,۰۸۷۱ 

دراخا يونانية                                 ١,١٥ 

وقد تتغير الوحدة النقدية الاوربية طبقا للمادة ٢ من اللائحة رقم ۷۸/۳۱۸۰ وبناء على أي تغير يصير فعالا فان تكوين الوحدة النقدية المعدل سيطبق على كل الالتزامات التي تستند في التعامل فيما بعد على الوحدة النقدية أو التي سيتم إنجازها طبقا لهذا العقد .

وإذا اعتبر البنك في أي وقت أن الموحدة النقدية الأوربية سيتم وقف استخدامها من خلال النظام الأوروبي المالي ( كما هو منصوص عليه فى قرار المجلس الأوروبي في ديسمبر (۷۸) ولأجمل عقد صفقات بين السلطات المالية المركزية لدول أعضاء ه المجموعة الاوروبية وغيرها من المؤسسات ( المنشاء عن طريق المعاهدات المنشاة من المجموعة الأوروبية وعليه سيتم ابلاغ المقترض بالنسبة لجميع الالتزمات المستندة على وحدة النقد الاوربية المتعامل بها أو سيتم التعامل بها .

وفقا لهذا العقد تاليا لإخطار المقترض فإن وحدة النقد الأوربية سيتم استبدالها بمبالغ العملات والتى تقرر حديثا عن طريق مجلس المجموعة الأوربية قبل تاريخ الأخطار أن قيمة الوحدة النقدية الأوربية بأى عملة سوف تتطابق وفقا لما تقرره لجنة المجموعة ا الأوربية على أساس أسعار التحويل اليومية للسوق وكنتيجة لأهمال مثل هذا التحديد ؛ فإن قيمة الوحدة النقدية الاوربية بأى عملية معطاة سوف تساوى مجموع المبلغ الموازى لهذه العملة لمبالغ العملات المذكورة في الوحدة بالفقرة الأولى عالية .

قيمة الوحدة الأوروبية النقدية اليومية بعملات الدول المختلفة متاحة يوميا ومنشورة فى الجريدة الرسمية للمجموعة الأوربية .

 

ملحق (۱) :

القرار المقترح من مجلس الوزراء لتنفيذ عقد التمويل .

 ( لقد قدم للمجلس مسودة بتاريخ          لعقد تمويل بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوربى لتقديم قرض : مبلغ يعادل ٣٥ مليون وحدة نقد أوربية من مصادره الخاصة لمشروع الرى بالنوبارية

 

فلقد تقرر ما يلى

( أ )  تدخل جمهورية مصر العربية في تنفيذ عقد تمويلي مع بنك الاستثمار الاوربي للقرض السابق ذكرة .

(ب) يفوض السيد                        أو السيد                                    لتنفيذ عقد التمويل بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الاوربي نيابة عن ج . م . ع بقرض قدره ٣٥ مليون وحدة نقد أوربية بالشروط المذكورة بمسودة عقد التمويل السابق ولكن بالشروط الخاصة بالفائدة والسداد وغيرها ومع التعديل لمسودة عقد التمويل السابق حيث كما يتراءى ضروريا أو مرغوب فيه من .

السيد /                                        أو السيد /                                      أو لمن سيكون

حق التوقيع 

لقد تحررت نسخة أصلية للقرار في                 ۱۹۸۹ 

موقعة - سكرتارية الشركة

 

Amortisation table

Project NUBARIYA IRRIGATION PROJECT

 Rate used for calculating percentages ; 6.30%

Amounts to be repaid expressed as percentage of the loan as defined in Article 2.01

 

Due date of

Installment

2.05%

2.12%

2.18%

2.25%

2.32%

2.40%

2.47%

2.55%

2.63%

2.71%

2.80%

2.89%

2.98%

3.07%

3.17%

3.27%

3.37%

3.48%

3.58%

3.70%

3.81%

3.93%

4.06%

4.19%

4.32%

4.45%

4.59%

4.74%

4.89%

5.03%

100.00%

 

1.                   15 November 1994

2.                   15 May 1995   

3.                   15 November 1995

4.                   15 May 1996 

5.                   15 November 1996 

6.                   15 May 1997

7.                   15 November 1997 

8.                   15 May 1998 

9.                   15 November 1998 

10.                 15 May 1999 

11.                 15 November 1999 

12.                 15 May 2000 

13.                 15 November 2000 

14.                 15 May 2001 

15.                 15 November 2001 

16.                 15 May 2002 

17.                 15 November 2002 

18.                 15 May 2003 

19.                 15 November 2003 

20.                 15 May 2004 

21.                 15 November 2004 

22.                 15 May 2005 

23.                 15 November 2005 

24.                 15 May 2006 

25.                 15 November 2006 

26.                 15 May 2007 

27.                 15 November 2007 

28.                 15 May 2008 

29.                 15 November 2008 

30.                 15 May 2009 

 

 

 

 

جدول رقم ( ۱ )

حجم العمل ( مشروع الرى بالنوبارية ) فرع ( ۳۰ )

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاستخدام                           مساحات صغيرة                   الشركات                  الإجمالى

( صغار زراع وخريجين)

          مستثمرين

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نوعية الاستثمارات المقدمة                 بنية أساسية                        البنية الأساسية 

                                                واستصلاح داخلي 

المساحات مساحات جغرافية          ۳۷۰۰۰ فدان                  ١٢٥٠٠ ف              ٥۰۰۰۰ فدان 

   ۱٥۷٥۰ هکتار                 ٥٢٥٠ هـ                 ۲۱۰۰۰ هکتار 

 

المساحات مجهزة ومعدة للرى   ۳۳۷۵۰ فدان                     ١١٢٥٠ ف               ٤٥۰۰۰ فدان   ١٤١٧٥ هكتار                      ٤٧٢٥                     ١٨٩٠٠ هكتار 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الأعمال

فدان هكتار

المتاحة

 

ترعة الرى الرئيسية الطول                ۸       ۱,۸             ٥,٤ + ٣٢,٦  كم 

      الميول                                            ۱,٠ %

     التصرف                                          ٢۱م٣ / ث ، ٢٠م٣              

محطة الطلمبات الرئيسية                                             ٢٠م٣ / ث × ۱م

التصرف والرفع 

إجمالي عدد الطلميات / الطلمبات 

الاحتياطية 

 

%1 

٢١مت ، ٢٠م٢ 

قنوات الدرجة الثانية                 ــ,۱۸ كم        ٠,٥م            ۱,۳م 

قنوات الدرجة الثالثة                ــ, ٥٦ كم       ١,٦م            ٣,٩م 

مواسير الضغط المرفوعة         - ,٨٩٠ كم       ٢٦م              ٦٣م 

 

الطلمبات متوسطة الحجم 

۱۰۰ لتر / ت × ٦٠ متر         ٩٠

٢٠٠ لتر / ث × ٦٠ متر         ١٥

 

طلمبات صغيرة ( ۲۰ قدان ) 

١٣ لتراث × ٤٥م 

المواسير الألومنيوم                 ٨٥٠ كم          ٢٥ م            ٦٠م 

الرشاشات                            ٤٧٢٥٠        ٤,١              ٣,٣

الصرف المصرف الرئيسي      ٤٥ كم          ٣,ا م             ٣,١ م            ١٥ كم           ٦٠ كم 

المصارف الفرعية                 ۲۱۰ کم          ٦,٣م             ١٤,٩ 

- ٢,٥ عمق ۸ ) 

 

الطرق : للطرق الرئيسية        ١٠٤كم           ۱,۳ م            ۳,۷م             ٣٥ كم         ١٣٩ كم 

 ( ٦م عرض أسفلتية ) 

الطرق الحقلية ( ٤ عرض -  ١١٨٠كم         ٣٥م                 ٨٣م 

ترابية 

معدات الرياح : كازوارينا    ٢١٤٥كم             ٦٤م              ١٥١م 

أو أكاسيا صنف واحد 

النسوية                       ٣٤ مليون م٣     ١٠٠م٢           ٢٤٠م٣ 

 

الإسكان : عدد قوى الخدمات              ٤

عدد المزارعين ٤٠٠ الى ٥٠٠ 

عدد القرى الثانوية       ١٠ 

عدد المزارعين لكل ١٣٥٠ إلى ٣٠٠ 

قرية ثانوية 

قصر مسافة من القرية للحقل ٥ كم 

 

 

البرنامج الزمني للتنفيذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹٤ ۱۹۹۵ ۱۹۹٦ ۱۹۹۷

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

إجراء الدراسات                    ـــــــــــــــ

عقد الأعمال المدنية                PEN 

الترعة الرئيسية من 

ترعة النصر إلى محطة الطلمبات         ــــــــــ

محطة الطلمبات إلى النهاية ــــــــــــــــ

محطة الطلمبات                    PE ــــــــــــ

التغذية الكهر بائية المحطة الرئيسية       ـــــــــــ

التغذية بالكهرباء المحطات الفرعية ، 

عد ٣ قرية 

قنوات الدرجة الثانية               ــــــــــــ

قنوات الدرجة الثالثة               ـــــــــــــــــــ

محطات المطلمبات الصغيرة PES ــــــــــ

الطرق الاسفلتية  ـــــــــــــــ

مواسير الـ P.V.C المزرعة ـــــــــــ

توريد طلمبات الضغط الحقلية PES               ـــــــــــــ

توريد مهمات الرى بالرش والتنقيط PES  ــــــــــــــ

الطرق الحقلية            ــــــــــــ

المصاريف الرئيسية ــــــــــــ

 (تابع) البرنامج الزمني للتنفيذ 

۷۹ 

۹۹۷ ۱۹۹۶ ۱۹۹۰ ۱۹۹۹ ۱۹۹۳ ۱۹۹۲ ۱۹۹۹ ۱۹۹۰ ۱۹۸۹ 

المصاريف الفرعية 

مصدات الرياح 

( تابع ) البرنامج الزمني للتنفيذ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱۹۸۹ ۱۹۹۰ ۱۹۹۱ ۱۹۹۲ ۱۹۹۳ ۱۹۹٤ ۱۹۹۵ ۱۹۹٦ ۱۹۹۷

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المصاريف الفرعية                ـــــــــــ

مصدات الرياح                     ـــــــــــ

التسوية الابتدائية (كسر الميول) ـــــــــــ

قرية الخدمة الأولى                ــــــــــــ

"        "        الثانية             ـــــــــــــ

"        "        الثالثة             ــــــــــــــ

"        "        الرابعة           ـــــــــــــــــ

توريد المعدات الإنشائية 

لشركات الاستصلاح  PE  ــــــــــــــــ

التجهيز للإستزراع 

استثمارات القطاع الخاص                  ــــــــــــــــــ

المساحات المجهزة والقابلة للرى ( بالفدان )                ٤٥٠٠٠         ۱٠٠٠

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Nإعداد جداول الكميات                    ــــــــــــ    تنفيذ الأعمال

 Pالإعلان والدعوة للمناقصة                          توقيع العقود 

 E التقييم أو البت في العروض