قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم٦٥ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة

الدانمارك بمنحة حكومية دنمركية فى حدود 160 ملیون کرون دانمرکی

لتمويل تنفيذ مشروع مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة ادفو بمصر

العليا الموقع فى القاهرة بتاريخ ٥/١١/١٩٩٠

 

رئيس الجمهورية 

بعد الأطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور  ،

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة الدانمرك بمنحة حكومية دانمركية في حدود 160 ملیون کرون دانمركي لتمويل تنفيذ مشروع مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة ادفو بمصر العليا الموقع فى القاهرة بتاريخ ٥/١١/١٩٩٠، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق ؛

 

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٤ رجب سنة ١٤١١ هـ .

(٩ فبراير سنة ١٩٩ ) .

 

حسنی مبارك 

 

 

 

 

 

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ٢٥ شعبان سنة ١٤١١ هـ .

الموافق ١٢ مارس سنة ۱۹۹۱ م

اتفاق

بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة الدانمارك

بشأن

منحة حكومية دانمركية لجمهورية مصر العربية

مقدمة

إعمالا لأتفاق التعاون الفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة الدانمارك بتاريخ 25 مارس 1981 .

وبالإشارة إلى مذكرة التفاهم بشأن مشاورات التعاون المؤرخة مارس 1990 .

وافقت حكومة مملكة الدانمارك على تقديم منحة لتمويل تنفيذ مشروع مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة ادفو بمصر العليا فى حدود 160 مليون كرون دانمركى .

وقدا وافقت حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة الدانمارك على تنفيذ هذا المشروع طبقا لنصوص هذه الاتفاقية .

( المادة ١ )

لأغراض هذه الاتفاقية ، إذا لم ينص على غير ذلك ، فإن التعبيرات المنصوص عليها فيما يلى تعنى الآتى :

( أ ) " السلطات المختصة " تعنى ، بالنسبة لحكومة الدانمارك ، وزارة الخارجية إدارة التعاون الدولى للتنمية " دانيدا " .

بالنسبة لحكومة جمهورية مصر العربية ، وزارة التعاون الدولى .

بالنسبة لكلا الطرفين أى هيئة لها سلطة أداء الوظائف التى تؤديها حاليا السلطتين سالفى الذكر .

( ب ) INOPWASD  اختصار للهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحى .

( المادة ٢)

اهداف المشروع

الهدف النهائى للمشروع هو :

تحسين الحالة الصحية والمعيشية لسكان مدينة أدفو والقرى التي تخدمها شبكة المياه المحسنة والمرافق الصحية كما يشمل أيضا التوعية الصحية ورفع مستوى المجتمع .. 

الأهداف الفورية للمشروع هي

توفير مرافق لشبكة مياه ، يعول عليها ، لسكان مدينة أدفو و قرى أخرى تابعة لها إلى جانب وحدات قروية أخري في مركز أدفو حتى عام ١٩٩٤ بمعايير جودة مقبولة .

تجمع مياه ومعالجة للصرف الصحى من حوالى ٧٠٪ من سكان مدينة أدفو بمعايير تتماثل وتلك الخاصة بإعادة استخدام الصرف الصناعي في الرى فى نطاق محدد .

إقامة نموذج لمشروع وحدة مندمجة ، ٦ قطاعات لشبكة مياه القرية ، ٥٠ نموذج حفرة مراحيض بالمدارس ، وحدات صحية ومساجد حتى عام ١٩٩٣.

 إقامة نموذج مشروعات للتوعية الصحية وتنمية أنشطة المجتمع حتى عام ١٩٩٤ .

 

)  المادة ٣ )

مخرجات المشروع

من أجل تحقيق الهدف الفوري المذكور بعاليه سينتج عن تنفيذ المشروع ما يلى :

إنشاء محطات جديدة لمعالجة المياه ، إعادة تأهيل وتوسيع شبكة توزيع المياه وتخزينها بمدينة أدفو وعدد ١٠ قرى .

إنشاء خطوط مواسير رئيسية ، محطات ضخ ، أحواض ترسيب بمدينة أدفو .

إعداد برنامج تجربيى لصرف صحى للقرية .

وضع برنامج وتوعية صحية وتنمية المجتمع .

اعداد جهاز تشغيل وإدارة مدرب على عمليات تشغيل وصيانة المحطات .

 

( المادة ٤ )

خطة التشغيل

يوضح تقرير مايو ۱۹۹۰ الذى أعدته بعثة التقيم الدانمركية التي زارت مصر خلال الفترة من ١٣ يناير حتى ٢ فبراير ١٩٩٠ خطة التشغيل التي سوف يعاد مراجعتها وتحديثها سنويا أو كلما كان هذا ضروريا وذلك باتفاق الطرفين .

 

 ( المادة ٥)

ما توفره حكومة جمهورية مصر العربية 

تمنح حكومة جمهورية مصر العربية بمقتضى هذه الاتفاقية

( أ ) الأرض اللازمة لإقامة واستكمال مكونات المشروع .

(ب) المبالغ اللازمة لسداد كافة النفقات المطلوبة لإنشاء وتشغيل المشروع والتي لم يرد ذكرها كبنود تلتزم حكومة الدانمرك بتوفيرها

 

( المادة ٦ )

ما توفره حكومة الدانمارك

لتحقيق التنفيذ الفعال للمشروع، تقدم حكومة الدانمرك ما يلى :

                                                                                                مليون كرون دانمرىكى

١-مياه شرب المدينة أدفو وعدد ٦ قرى                                                            ٤٦,٥ 

٢- نظام ريفي لمياه شرب لعدد 4 قرى                                                             ٦.٩             

٣- نظام صرف صحى لمدينة أدفو                                                                 ٦٢,٧ 

٤-نموذج برنامج صرف صحی لقرى                                                              ٣.ـ

٥- برنامج توعية صحى وتنمية المجتمع –                                                        ٨

٦- استشارات ، تدريب ، بنود متنوعة                                                             ١٤,٤ 

إجمالي فرعى                                                                                         ٥. ١ ١٤       

( احتياطي )  ١٥% على تكاليف الإنشاءات )                                                    ٥ .١٨

                                                          إجمالي                                         ١٦۰

 

أي اقتراحات بمكونات إضافية أو لإعادة التخصيص بين هذه المكونات يخضع لموافقة الطرفين وتتولى هيئة دايدا بشراء المعدات .

 

( المادة ٧ )

التزامات عامة

تضمن حكومة جمهورية مصر العربية

الاستمرار في تنفيذ سياستها الحالية التي تهدف إلى استرداد ١٠٠ % من تكاليف التشغيل والصيانة من المستهلكين حتى عام ۱۹۹۲ والعمل على زيادة رسوم المياه والصرف الصحي كل عام بنسبة بسيطة لتغطية والحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية .

الاستمرار في توصيل المياه من خلال صنابير عامة للذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التوصيلات المنزلية العمل على استصدار تشريع لتنظيم استخدام البالوعات والالتزام بتوصيل خطوط المجارى فى حدود مسافة معينة من العقار .

وضع نظام محاسبي وميزانية مستقلة لمياه الشرب والصرف الصحي في مركز أدفو ( بما في ذلك مدينة أدفو) منذ بداية المشروع من أجل مراقبة الأداء المالي لنظم مياه الشرب والمجارى .

 

( المادة ٨ )

الشحن

يتم شحن المعدات الرأسمالية الممولة في نطاق هذه الاتفاقية طبقا لمبدأ حرية الملاحة في التجارة الدولية فى نطاق المنافسة الحرة والعادلة .

 

(  المادة ٩ )

الاستيراد والجمارك على الواردات واية مصروفات عامة اخرى

تقوم جمهورية مصر العربية بـ

تأمين الاستيراد والإفراج الجمركي الفورى للبضائع والمعدات الممولة في نطاق هذه لاتفاقية وفقا للقوانين المعمول بها فى مصر والإفراج المؤقت عن سيارة ركوب لكل شخص والامتعة الشخصية والأدوات الفنية والمهنية الواردة للاستخدام الشخصي للخبراء والمقاولين الاجانب العاملين بالمشروع لمدة لا تقل عن سنة بشرط إعادة تصديرها بعد إنتهاء عملهم في مصر، أو انتهاء المشروع أيهما أقرب .

لا يجوز استخدام المنحة الدانمركية في سداد أى رسوم على الواردات أو ضرائب أو اى اعباء قومية أو عامة أخرى كالرسوم على الواردات والتأمينات الاجتماعية ومقابل رسوم الإنتاج المحلى ومصروفات أو ودائع تتعلق بسداد التأمين والتراخيص الخاصة بالمعدات والمواد وقطع الغيار التي تتيحها الدانمرك للأنشطة المتفق عليها سواء كانت مستوردة او مشتراه من جمهورية مصر العربية .

 

)  المادة ١٠ )

تنظيم المشروع وتنسيقه

تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى ومحافظة أسوان ووزارة الصحة تنفيذ المشروع والمستفيد من المشروع سيكون محافظة أسوان

( المادة ١١)

المعلومات والرقابة والتقييم

١- تتعاون كافة الجهات المنفذة تعاونا كاملا لضمان انجاز أغراض هذه الاتفاقية وتحقيقا لهذا يقوم الأطراف بتبادل وجهات النظر بشأن المسائل المتعلقة بالمشروع ويزود كل طرف الآخر بالمعلومات التي تطلب بشكل معقول عن الأمور موضع التساؤل يتم إجراء عملية مراجعة مشتركة دانمركية | مصرية بناء على طلب أي من الأطراف .

۲- لدانيدا الحق فى اتخاذ أي إجراء فني ومالي يكون ضروريا لمتابعة تنفيذ المشروع، ولتسهيل عمل الشخص أو الأشخاص الموكل إليهم هذه المتابعة على جمهورية مصر العربية أن تزودهم بكافة المساعدات والمعلومات والمستندات المناسبة .

٣-  لدانيدا الحق بمقتضى هذه المادة في إجراء مراجعة وتقييم المشروع لمدة سنة بعد الانتهاء من تنفيذه. 

 

( المادة ١٢ )

وضع التقارير ومراجعة المشروع

تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بأعداد وموافاة دانيدا بتقارير أداء ربع سنوية في شكل يتم الاتفاق عليه ، على أن تتضمن هذه التقارير الحد الادنى من

١- بیان بمدى تقدم أنشطة المشروع .

۲ - شئون الأفراد .

٣-التطورات التنظيمية .

٤- أنشطة التدريب .

٥- الموقف المالي .

٦- المشاكل واقتراحات الاصلاح . 

  

( المادة ١٣ )

مدة تنفيذ المشروع

تبلغ مدة تنفيذ المشروع ثلاثة سنوات ونصف ومن المقدر أن يبدأ تنفيذه أول يناير سنة ١٩٩١ .

 

 

( المادة ١٤ )

شروط اخرى

يعهد بوضع التصميم الهندسي وإعداد مستندات المناقصة والإشراف إلى مجموعة دانمركية مصرية للاستشارات الهندسية وذلك بمقتضى عقد يتم إبرامه بينها وبين دانيدا ويتم العمل تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالاشتراك مع محافظة أسوان

كما يتولى استشاريون دانمركيون / مصريون عملية جمع البيانات الأساسية وإعداد برنامج توعية صحية وتنمية المجتمع بالتعاون مع وزارة الصحة ومحافظة أسوان .

يتم استخدام مقاول رئيسى واحد ذو سمعة عالمية يتم اختياره على أساس تنافس من قائمة محدودة تتضمن عدة مجموعات دانمركية | مصرية بعد فحص لسابق أعماله وذلك بموجب عقد تم إبرامه مع دانيدا .

 

( المادة ١٥ )

دخول الاتفاقية حيز التنفيذ

تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتمام إنهاء الإجراءات القانونية من جانب حكومة جمهورية مصر العربية .

 

( المادة ١٦ )

انهاء الاتفاقية

تظل هذه الاتفاقية سارية حتى انتهائها ويجوز لأطرافها الاتفاق على إنهاء المشروع من خلال كتب متبادلة أو من طرف واحد بمقتضى إخطار بإنهاء الاتفاقية .

يصبح هذا الإخطار ساري المفعول بعد ٦ شهور من تاريخ تسلم الطرف الآخر له .

واشهادا علي ما تقدم فإن الأطراف الذين يعملون من خلال ممثليهم المفوضين لهذا الغرض ، وقد وقعوا هذه الاتفاقية من الأصلين باللغتين العربية والانجليزية ، بالقاهرة ولكل منهما نفس الحجية وهند الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الانجليزي .

تم فى القاهرة يوم الأثنين الموافق و نوفمبر سنة ١٩٩٠ 

 

من حكومة جمهورية مصر العربية                                    من حكومة مملكة الدانمرك 

صاحب السعادة الدكتور / موريس مكرم الله                          صاحب السعادة / يورجن بوير 

وزير الدولة للتعاون الدولي                                                       سفير الدانمارك