قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٦٧ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على اتفاق المنحة اليابانية لمشروع تحويل صناعة السياحة

إلى القطاع الخاص بمبلغ ۳۰۰ مليون ين ياباني بين حكومة جمهورية

مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والموقع في واشنطن

بتاريخ ٦/۱۱/۱۹۹۰

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر  :

) مادة وحيدة )

 

ووفق على اتفاق المنحة اليابانية لمشروع تحويل صناعة السياحة إلى القطاع الخاص بمبلغ ۲۰۰ مليون ين يابانى بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير والموقع في واشنطن بتاريخ ٦/۱۱/۱۹۹۰ وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ رجب سنة ١٤١١ هـ .

( ٩ فبراير سنة ١٩٩١م ).

 

حسنی مبارك 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في ١١ شعبان سنة ١٤١٤هـ .

الموافق ٢٦ فبراير سنة ١٩٩١ م

الاتفاقية الخاصة

بالمنحة اليابانية

) مشروع تحويل صناعة السياحة الى القطاع الخاص)

بین

جمهورية مصر العربية

البنك الدولى للانشاء والتعمير

كمدير لأموال المنحة

المقدمة

من قبل حكومة اليابان

 

٦/۱۱/۱۹۹۰

اتفاق منحة يابانية

اتفاق بتاريخ ٦/۱۱/۱۹۹۰  بين جمهورية مصر العربية ( المستفيد) والبنك الدولى للإنشاء والتعمير (البنك) بصفته مديرا ( المدير ) لأموال المنحة المقدمة من الحكومة اليابانية ( اليابان ) . 

حيث أن

( أ ) طبقا لخطاب الاتفاقية بتاريخ ٣ يونيو ۱۹۸۷ بين اليابان والبنك حيث طلبت اليابان من البنك والذى وافق بدوره على إدارة أموال المنحة المتاحة من اليابان لتمويل بعض البرامج والمشروعات التى يعضضها البنك طبقا لنص خطاب الاتفاق المذكور .

( ب ) طلب المستفيد ووافقت اليابان على توفير منحة ( المنحة ) من أموال المنحة المذكورة لتمويل تكلفة المعونة الفنية الواردة بالجدول رقم (۱) من هذا الاتفاق ( المعونة الفنية ) طبقا للأحكام والشروط الواردة فيما بعد .

( ج ) طلب المستفيد من البنك أن يقوم بتنفيذ المعونة الفنية .

( د ) وافق البنك على أن يقوم بتنفيذ المعونة الفنية طبقا للأحكام والشروط الواردة فيها بعد .

بناء على ذلك وبموجب هذا الاتفاق اتفق الطرفان على الآتى

 

( المادة الأولى )

تعريفات : مصطلح معونة فنية

بند ١ - ١ : تتم المعونة الفنية بمعاونة استشاريين (الاستشاريون) ويشمل هؤلاء على قدر الإمكان - خبراء فنيين وماليين وقانونيين في الشئون المتعلقة بتنمية صناعة السياحة وتطوير الاستثمارات الخاصة في هذا المجال .

بند ١-٢ : كلما استخدم فى هذا الاتفاق : (٢) المصطلح ( ين و Y ) يعنى عملة اليابان ، (ب) مصطلح استشاريون " يتضمن الاستشاريين الأفراد كما يشمل أى مكتب استشارى يوفر أى من الخبراء الوارد ذكرهم في بند ( ۱ - ۱ ) ، (ج) مصطلح ( TDU ( يعنى وحدة التنمية السياحية التابعة للمستفيد أى وزارة السياحة .

 بند ۱-۳ : من المتوقع أن يبدأ الاستشاريون أعمالهم خلال نوفمبر ١٩٩٠ على أن يكون إجمالى الخدمات المقدمة منذ ذلك التاريخ وحتى نوفمبر ۱۹۹۲ ما يعادل (۲۰۰) رجل | شهر تقريبا .

 

 

( المادة الثانية )

مسئوليات المدير

بند ۲-۱ : يبذل المدير ما في وسعه لضمان خدمات الاستشاريين .

بند ۲ - ۲ : ( أ ) يعمل المدير على استخدام المنحة فى تمويل المصروفات التالية والمرتبطة بخدمات الاستشاريين

۱- المكافات ، اليوميات والبدلات الأخرى .

۲- مصاريف التنقلات المحلية والدولية .

۳- المصاريف النثرية بما فيها الاتصالات والتقارير التي يتحملها الاستشاريون لإنجاز أعمالهم سواء من العملة المحلية أو الأجنبية .

 (ب) على الرغم من النصوص الواردة بالفقرة السابقة ( أ ) ، يجوز استعمال جزءا من المنحة في حدود (٤٠) مليونين لشراء التجهيزات والأدوات اللازمة لتشغيل | TDU . وتعمل الوحدة على شراء هذه التجهيزات والأدوات طبقا لإجراءات يقرها المدير .

بند ۲-۳ : لا تتعدى قيمة المنحة التي توفرها اليابان المعونة الفنية طبقا لبند (۲ـ۲) ما يعادل ( ۳۰۰ ) مليون ين (300,000,000 Y)

بند ٢ - ٤ : يقوم المدير بالتعاون مع المستفيد وزارة السياحة – باختيار وتعيين الاستشاريين وبالإشراف عليهم طبقا لإجراءات المدير المتبعة .

 

( المادة الثالثة )

مسئوليات المستفيد

بند ۳-۱ : لضمان سرعة وكفاءة إنجاز المعونة الفنية يقوم المستفيد بالتعاون مع  المدير والاستشاريين بإصدار التعليمات اللازمة لمسئولية ووكلاءه وممثليه 

بند ۳-۲ : يقوم المستفيد بالآتى :

( أ )  باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة استخراج تأشيرات الدخول والخروج و تصريحات الإقامة والعمل وذلك لجميع الاستشاريين المعينين للمعونة الفنية ولذويهم ( دون المواطنين أو المقيمين الدائمين بأراضى المستفيد ) وكذلك مستندات التحويل والسفر التي تطلبها الإقامة وذلك طوال فترة المعونة الفنية.

 (ب) تسهيل الإفراج الجمركى عن أية معدات أو أدوات أو امدادات لازمة للمعونة الفنية وكذلك عن المقتنيات الشخصية للاستشاريين المعنيين للمعونة الفنية ) دون المواطنين أو المقيمين المستديمين بأراضى المستفيد ) وأيضا مقتنيات ذويهم .

(ج) السماح للاستشاريين بإدخال وسحب عملات أجنبية إلى ومن بلاد المستفيد في حدود مبالغ محدودة وذلك لأغراض المعونة الفنية .

(د) السماح لمستشارى المعونة الفنية وذويهم ( دون المواطنين والمقيمين الدائمين بأراضى المستفيد ) بإدخال وسحب إلى ومن بلاد المستفيد عملات أجنبية في حدود استعمالهم الشخصي

(هـ) إعفاء مستشارى المعونة الفنية من دفع أى ضرائب ، جمارك، رسوم، جبايات تفرضها القوانين واللوائح القائمة ببلاد المستفيد وذلك عن

١ - أية مستحقات مدفوعة للاستشاريين وأمثالهم ( دون المواطنين والمقيمين الدائمين بأراضى المستفيد ) مقابل انجاز خدمات المعونة الفنية .

۲- أية معدات أو أدوات أو إمدادات تم ادخالها إلى بلاد المستفيد بمعرفة الاستشاريين لإنجاز أعمال المعونة الفنية والتى يتم سحبها بعد إنجاز تلك الأعمال .

٣ - أية معدات أو أدوات أو إمدادات يتم إدخالها إلى بلاد المستفيد طريق الاستشاريين لأغراض المعونة الفنية والتى تكون استهلكت أو أصبحت ملكا للمستفيد.

٤- اية ممتلكات أدخلها الاستشاريون أو أمثالهم أو ذويهم إلى بلاد المستفيد ( دون المواطنين والمقيمين الدائمين بالأراضى ( بغرض الاستعمال الشخصى والى استهلكت او التي يتم اخراجها من بلاد المستفيد عند مغادرتهم لهذه البلاد على أن يقوم الاستشاريون وامثالهم وذويهم باتباع الإجراءات الجمركية المتبعة عند استيراد ممتلكات داخل بلاد المستفيد  .

پند ۳ ـ۳ :  يكون المستفيد هو المسئول عن اية مطالبات من طرف ثالث الناشئة أو الناتجة من المعونة الفنية  ضد المدير ، ويقوم المستفيد بتعويض المدير عن أية مصروفات ، أو مطالبات أو خسائر أو مسئوليات الناشئة أو الناتجة عن أية تصرفات أو إهمال مرتبطة بالمعونة الفنية .

 

( المادة الرابعة )

تقارير وموضوعات أخرى

بند ( ٤ - ١ ) يقوم المستفيد والمدير من حين إلى آخر وبناء على طلب أي من الطرفين بتبادل وجهات النظر بخصوص المعونة الفنية وبالتشاور بشأن التقارير التي يعدها الاستشاريون وتطبيق التوصيات الواردة بها .

بند ( ٢ ـ ٤ ) يجوز للمدير والمستفيد استخدام تقارير الاستشاريين لأي غرض يراه المدير ملائما على ألا يتم نشر هذه التقارير إلا بناء على موافقة المستفيد والمدير .

 

( المادة الخامسة )

تاريخ السريان ، التوقف والانهاء

بند ٥ ــ ١ يصبح هذا الاتفاق ساريا عند تنفيذه من قبل طرفيه .

بند ه – ٢ يجوز للمستفيد أن يطلب كتابة من المدير فى أى وقت بأن ينهي المعونة الفنية بغض النظر عن قيام المستفيد بهذا الطلب فإنه يجوز للمدير أن يتوقف في أي وقت او بعد استشارة المستفيد يقوم بإنهاء المعونة الفنية في حالة نشوء ظروف يرى المديرانها تتدخل أو تهدد بالتدخل في التطبيقات الناجحة للمعونة الفنية ، إنجاز أغراضها أو تنفيذ المعونة وفقا لشروط وأحكام هذا الاتفاق .

بند ٥ ــ ٣ : في حالة توقف أو إنهاء المعونة الفنية يقوم المستفيد والمدير بالتشاور فيما بينهما بخصوص أى خطوات تالية يكون من الضروري أو المستحب إنجازها .

بند ٥ ــ ٤ : ليس المدير وكيلا أو أمينا للمستفيد ولن يكون له ارتباطا قضائيا بالمستفيد وليس للمستفيد حق فى أى جزء من المنحة لا يصرفها المدير طبقا لهذا الاتفاق .

 

( المادة السادسة )

التمثيل

بند ( ٦ - ١ ) الموظفون المسئولون عن تنفيذ هذا الاتفاق هم

 

المستفيد

وزارة التعاون الدولى 

( قطاع التمويل الدولى ) 

شارع عدلى القاهرة - مصر 

العنوان البرقى                                                         تلكس

وزارة التعاون الدولى                                                    ۲۳۳٤٨-۹۲۷

القاهرة                                                                     927-23348 

عن المدير

البنك الدولى للإنشاء والتعمير 

 

۱۸۱۸ ش "     "        E.W. H 

واشنطن                   20433 D.C.

الولايات المتحدة الأمريكية 

العنوان البرقى                                                         تلكس 

INTBAFRAD                                              197688 (TRT) 

                                                                   248423 (RCA) 

واشنطن .D.C                                                 64145 (WUI)

82987 (FTCC 

وإشهادا على ما تقدم ، قام طرفا هذا الاتفاق ، عن طريق ممثليهما المفوضين قانونا بالتوقيع باسميهما على هذا الاتفاق فى مقاطعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية في اليوم والسنة المدونين في صدد هذا الاتفاق. 

 

عن                                                                         عن

      جمهورية مصر العربية                                            البنك الدولى الإنشاء والتعمير  

الممثل المفوض                                                                    الممثل المفوض 

وكيل أول وزارة التعاون الدولى 

د . عرفان شافعی 

 

 

 

 

 

جدول رقم ( ۱ )

وصف المعونة الفنية

إن هدف المعونة الفنية هو معاونة المستفيد في تنفيذ خططه لترويج الاستثمارات السياحية الخاصة، وتشمل المعونة الفنية الآتى

( أ )  تعريف استراتيجية التحول إلى القطاع الخاص لقطاع السياحة وإعداد وتنفيذ خطط هذا التحول للفنادق محددة ووحدات سياحية أخرى وكل ذلك بمعاونة خدمات استثمارية و 

(ب) إنشاء كفاءة فنية بوحدة التنمية السياحية لترويج الاستثمارات الخاصة بالسياحة بما في ذلك تقوية كفاءة العاملين بوحدة التنمية السياحية بالمناطق المعنية بذلك و 

(ج) توفير معدات وأدوات لازمة لأعمال وحدة التنمية السياحية من المتوقع أن تتم المعونة الفنية في ٣٠ نوفمبر ١٩٩٢