قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٦٩ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على الخضاب المتبادل بين حكومة جمهورية مصر العربية

ومملكة هولندا بتاريخ 22/11/1990 ، 30/11/1990 والذى تتيح

هولندا لمصر وبموجبه مبلغ 31 مليون فلورين هولندى كمنحة نقدية

غير مقيدة تحول إلى البنك المركزى المصرى

 

رئيس الجمهورية 

بعد الإطلاع على الفقرة الأولى من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر:

(مادة وحيدة )

 

ووفق على الخطاب المتبادل بين حكومتى جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا بتاريخ 22/11/1990 ، 30/11/1990 والذي تتيح هولندا لمصر بموجبه 31 مليون فلورين هولندی كمنحة نقدية غير مقيدة تحول إلى البنك المركزى المصرى ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٤ رجب سنة ١٤١١ هـ

(٩ فبراير سنة ١٩٩١م ) .

 

حسنی مبارك 

 

 

وزارة التعاون الدول 

وزير الدولة للتعاون الدولى 

القاهرة فى ۳۰ نوفمبر ۱۹۹۰

 

السيد / ف.ف. ياكوبس     

القائم بالأعمال - سفارة هولندا بالقاهرة 

تسلمت خطا بكم رقم ١٧١٦٦ المؤرخ ۲۲ نوفمبر ١٩٩٠ والذي نصه كما يلى :

" لى عظيم الشرف أن أخطركم أن الحكومة الهولندية قد قررت إتاحة مبلغ إضافي قدره ۳۱ ملیون فلورين هولندي لمصر عام ۱۹۹۰ ، وذلك في ضوء النتائج الخطيرة الناجمة عن أزمة الخليج على الوضع الاقتصادي في مصر .

ونظرا إلى أن هذه المساعدة بصفة خاصة للتخفيف من الأعباء الإضافية على ميزان المدفوعات المصرى ، فإن الحكومة الهولندية - فى الظروف الخاصة الحالية - ترغب في تحويل هذا المبلغ إن البنك المركزى المصرى خلال هذا العام

وإنني لأثق أن إجراءات التحويل يمكن إنهائها خلال المباحثات الثنائية المقبلة ، والتي كما تعلمون ستعقد يومى ۴٧ ، ۲۸ من شهر نوفمبر .

 وإني أود أن أعبر عن عميق شكرى لمبادرة الحكومة الهولندية وأؤكد قبول حكومة ج . م . ع المبلغ الإضافى الموضح بعاليه كمنحة لا ترد

وأنتهز هذه الفرصة لتقديم عظيم احترامي

 

دكتور / موريس مكرم الله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفارة المملكة الهولندية 

القاهرة     

القاهرة فى 22 نوفمبر 1990

صاحب السعادة 

    الدكتور / موریس مکرم الله 

وزير الدولة للتعاون الدولى

 

لى عظيم الشرف أن أخطركم أن الحكومة الهولندية قد قررت إتاحة مبلغ إضافي قدره ۳۱ مليون فلورين هولندى لمصر عام ۱۹۹۰ ، وذلك في ضوء النتائج الخطيرة الناجمة عن أزمة الخليج على الضوء الاقتصادي في مصر

ونظرا إلى أن هذه المساعدة بصفة خاصة للتخفيف من الأعباء الإضافية على ميزان المدفوعات المصرى ، فإن الحكومة الهولندية - فى الظروف الخاصة الحالية ـــ ترغب في تحويل هذا المبلغ إلى البنك المركزى المصرى خلال هذا العام 

وإنني لأثق أن إجراءات التحويل يمكن إنهائها خلال المباحثات الثنائية السنوية 

المقبلة ، والتى كما تعلمون ستعقد يومى ٢٧ ، ٢٨ من شهر نوفمبر 

و تفضلوا سعادتكم بقبول عظيم احترامي 

ف. ف. یاکوبس 

القائم بالأعمال