قرار رئيس الجمهورية رقم 84 لسنة 1991 بتاريخ 21-02-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٨٤ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له
وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛
قرر:
(المادة الأولى )
يعين نائبا لرئيس مجلس الدولة كل من وكيل المجلس :
السيد المستشار / أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجه
السيد المستشار / الإمام عبد المنعم إمام الخريبي
(المادة الثانية )
يعين وكيلا لمجلس الدولة كل من المستشارين السادة :
محسن كامل مرسی
عبد الرحيم أحمد محمد سيد جودة
فتحى محمد محمد عبد الله
عصام الدين عبد العزيز جاد الحق
محمد الجميل محمد محمد على
أحمد مرسى حلمى مرسى
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٨ رجب سنة ١٤١١م
( الموافق ١٣ فبراير سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك