قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٨٤ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ بشأن مجلس الدولة والقوانين المعدلة له

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر:

(المادة الأولى )

 

يعين نائبا لرئيس مجلس الدولة كل من وكيل المجلس

السيد المستشار / أحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجه 

السيد المستشار / الإمام عبد المنعم إمام الخريبي 

 

(المادة الثانية )

 

يعين وكيلا لمجلس الدولة كل من المستشارين السادة

محسن كامل مرسی 

عبد الرحيم أحمد محمد سيد جودة 

فتحى محمد محمد عبد الله 

عصام الدين عبد العزيز جاد الحق 

محمد الجميل محمد محمد على 

أحمد مرسى حلمى مرسى 

 

( المادة الثالثة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٨ رجب سنة ١٤١١م 

( الموافق ١٣ فبراير سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك