قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ٨٦ لسنة ١٩٩١
بشأن تخفيف العقوبة المحكوم بها على
الجندى / سابقا / سيد أحمد محمد عبد الله
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون ؛
وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ ؛
وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى
قرر :
(المادة الأولى )
تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات المحكوم بها على الجندى سابقا / سيد أحمد محمد عبد الله في القضية رقم ۲۰۷ / ۱۹۸۱ جنايات عسكرية الإسماعيلية عقوبة الحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ثلاث سنوات
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية في ٣ شعبان سنة ١٤١١هـ .
( الموافق ١٨ فبراير سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك