قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ٨٦ لسنة ١٩٩١

بشأن تخفيف العقوبة المحكوم بها على

الجندى / سابقا / سيد أحمد محمد عبد الله

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون العقوبات ؛

وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛ 

وعلى القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم السجون ؛ 

وعلى قانون الأحكام العسكرية الصادر بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٦ ؛

وبناء على ما عرضه القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع والإنتاج الحربى

 

قرر :

(المادة الأولى )

 

تستبدل بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات المحكوم بها على الجندى سابقا / سيد أحمد محمد عبد الله في القضية رقم ۲۰۷ / ۱۹۸۱ جنايات عسكرية الإسماعيلية عقوبة الحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ثلاث سنوات 

 

( المادة الثانية )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره

صدر برئاسة الجمهورية في ٣ شعبان سنة ١٤١١هـ .

( الموافق ١٨ فبراير سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك