قرار رئيس جمهورية مصر العربية

رقم ٨٧ لسنة ١٩٩١

بالتعيين في بعض الوظائف الفنية بالنيابة الإدارية

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على  الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والقوانين المعدلة له  ؛

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يعين نائبا لرئيس هيئة النيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين الأولين السادة  الأساتذة :

حسن فهمي أحمد محمد فهمى 

عبد السلام محمد حسن على رمضان 

محمد مدحت أحمد عبد اللطيف قنديل 

سید عباس دراز أبو زيد 

يحيي عبد الحافظ محمد عامر 

سمير عثمان محمد دنانة 

حسين محمود السعيد 

حسين خليل محمد حسن 

فتحى عبد الرحمن نور 

 

( المادة الثانية )

 

يعين وكيلا عاما أولا بالنيابة الإدارية كل من الوكلاء العامين السادة الأساتذة

حنا لبيب عبد الملك مرزوق 

زكريا السيد أحمد 

سامی عزیز عازر حنا 

حماد عبد القادر حسين الجندى

 حسين هاشم عبد اللطيف 

محمد رشوان على حنفى

 حلمی محمد محمود النجدي 

الحسين عبد الرحيم على

عبد المجيد محمد السيد الجندي

 أحمد محمد على عبد الغفار 

محمد عبد الحليم مأمون 

فايزة محمد حسنين الخولى

 محمد فتحى على رضوان الأكرت 

السيد أحمد سيد موسى 

 

( المادة الثالثة )

 

يعين وكيلا عاما للنيابة الإدارية كل من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة (أ) السادة الأساتذة

السيد قطب عبد الكريم 

سامي محمد فهمی 

محمد عبد النبي إبراهيم كيوه

دسوقی ابراهیم دسوقی درویش 

أحمد سامح نجيب السعدنى                                    ، ( على سبيل التذكار ) 

سعد محمود رفعت محمد حجاج 

محمد رضا طه عبد المقصود عبد الهادى 

إصلاح حسين محمد العزيزى 

أماني محمد بدر الدين الرافعي 

فاطمة هانم محمد زكي غرابة 

محمد على حسن على 

سمير فتح الله أحمد أبو الوفا

إبراهيم عبد الله إبراهيم داود 

عباس محمد عطية خطاب 

على على محمود عثمان

 فتحى أحمد أبو المجد خروب 

شكرية أحمد بيومي جاد

عاطف عبد الفتاح عبد المعبود

الشعراوى إبراهيم أحمد محمد

حافظ شحات حافظ الكرداس

سمیر محمد كمال على يوسف 

 

( المادة الرابعة )

 

يعين رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة ( أ ) كل من رؤساء النيابة الإدارية من الفئة (ب) 

السادة الأساذة

محمد محمد محمود شويته

 أحمد عبد العاطى الهرمى 

محمود كامل على 

فهيمة سعد الدين الحكيم 

اسمة عبد السلام حسن بدوى

محمد عبد الباسط الكاشف 

سعيد محمد سعد بدر 

عيد عبد الرحمن الامام الزلعة 

فاطمة محمود حلمى خاطر 

صلاح صالح عبد العال 

حنفى أحمد حنفى موسى                                       ، ( على سبيل التذكار) 

زينب حلمى السيد حميد 

فتحى عبد الوهاب عبد الحميد القشلان 

إبراهيم أحمد إبراهيم محار 

عدل عبد الفتاح جاد زايد

العاقل غريب أحمد حسنين 

محمود إسماعيل على أحمد 

نهيل محمد أحمد خليل 

محمد عبد الكريم عبده غريب                                 ،  ( على سبيل التذكار )

جمال عبد اللطيف محمد رمضان 

محمد حسين سليمان الزغبي 

عطية محمد عطية إبراهيم 

سامية أحمد حسن المغازى 

فاروق زکری سوریال هرمینا 

غريب إبراهيم عبد العاطى خلاف 

 

( المادة الخامسة )

 

يعين رئيسا للنيابة الإدارية من الفئة (ب) كل من وكلاء النيابة الإدارية من الفئة الممتازة السادة الأساتذة : حسن فراج محمد فراج

حمدى عبد المعبود حسانين حسن 

سلطان حسن أحمد السلمون 

حسين أبو زيد محمد حسين

على أحمد على أحمد 

على سعد عبد القادر حلبى

عادل زكي على أبو العطا

 سيد حسان أحمد قاسم

 اكرام محمد محمد سلامة 

عبد الله محمد شمردن عبد الصمد 

محمد مصطفى عبد الخالق جمعة

 إبراهيم أحمد عبد الحليم سليم

 أحمد محمد عبد الرسول سليم

 محمد عبد السلام سيد قاسم 

سعيد احمد محمد يعيش 

محمد السعيد فوزى عبد الستار 

حسين إبراهيم حسن العتر

عبد الحميد رسلان محمود جوهر 

أحمد محمد عبد الرحيم 

خيرى معوض موسی معوض

محمود عبد الرحمن السيد راجح 

سید سلطان سليمان على 

محمد المهدى عبد الوهاب حسن 

 

( المادة السادسة )

 

يعين وكيلا للنيابة الإدارية من الفئة الممتازة كل من وكلاء النيابة الإدارية السادة الأساتذة

ليلى عمر حافظ أحمد شريف 

ناهد البكري يوسف على 

وفاء محمود حمدى محمد 

كمال محمد موسى السيد

 السباعى محسوب سيد أحمد أيوب 

فاطمة محمود أحمد سليمان عجلان 

هناء عبد القادر محمد الخولى 

محمد أمين السيد شلبى 

هويدا عبد السلام محمد إسماعيل 

عبد الوهاب نجاتى عبد الوهاب 

على أمين مدكور حماد 

عادل جوده محمد طلب 

ماهر أحمد محمد الرويني 

نادية حسن محمد الشهاوى 

محمد فيصل يوسف خضر 

مسعود محمد عبد الونيس

 جمال ابیب جندي جرجس 

إيمان أحمد زكي الشاذلي .

 على محمد أحمد محمد 

جورجيت صبحی عبده قلینی 

رفيق محمد عبد الله سلامة 

سهير عبد الودود أحمد حسن 

رابعة العدوية محمود ماهر عيد

محمود محمد عبد الرحمن قناوى 

الهام أنور على السيسى 

حسن سعد على هباله 

إيمان محمد هلال قاسم 

ناهد فؤاد أحمد عبد المجيد 

معوض محمود مبروك أبو السعود 

أحمد محمود أحمد حسين 

إسماعيل عبد الجليل حموده حواس 

محمد عبد التواب على حسن 

أحمد عبد السلام السيد 

إيمان عبد المنعم عبد الوهاب محمد محسن 

 

( المادة السابعة )

 

يعين وكيلا للنيابة الإدارية كل من مساعدى النيابة الإدارية السادة الأساتذة :

طلعت عبد المولى محمود حمزة 

محمد سيد محمد على سليمان 

جمال السيد أحمد السيد

وحید زکی سالم محمد

 ناجی عبد الحميد السيد فرج

عبد العزيز أحمد عبد الخالق 

سلامة على أحمد عفيفي 

هناء سلامة محمود سلامة

 محمد جمعه أحمد عبد الله 

ممدوح منصور عبد الرسول

عبد الرحيم عبد المنعم عبد الغنى

عبد السلام مرسى عبد السلام

 محمد زكى السملاوي 

أحمد عبد الفتاح محمد عطية

عطية محمد عطية الشافعي

محمد محمد عبد الغنى عبده

 منى محمد سيد أحمد حماد 

هدی محمود ناصف 

نهلة سعد محمد الشافعي 

يسرى والى فهمى محمد 

صبحى سعيد فتح الله مصطفى العجمى 

طارق يوسف محمد عبده 

عائشة عبد الله صمصم 

فاتن عبد العزيز الشعراوى 

محمود أحمد  عبده 

أمانى سعد البغدادي إسماعيل 

محمد النجار سيد 

مصطفى محفوظ عبد الحق 

محمد السيد فتوح غنام 

محفوظ عرفة عثمان المغربي 

صلاح الدين عبد الفتاح إمام 

محمود حسيب محمود محمد غباشی 

محمد محمد يوسف أحمد 

علاء محمد أحمد إسماعيل 

محمد خالد شعبان محمد مصطفى المغربى 

عصام عبد المنعم الحسينى السيد 

صلاح محمد محمود الغزالي 

طارق محمد بدر بدر 

مجدى عبد العزيز عبد المنجي 

بسام عبد الحكم عمارة 

شحاته سلوانس صلیب میخائیل 

عبد الوهاب محمد محمد صقر

إبراهيم محمد محمد عثمان عيسى

 محمد حسانين الحمزاوى سيد

هاله حسين درويش عبد الله 

زين فاروق أمين عليوه 

محمد عبد الوهاب أحمد عيسى 

خالد عبد الوهاب الحصافى محمد 

محمد يحيي محمود حسين 

منتصر مصطفى أحمد حسين 

بهاء الدين شوقى عبد الرؤوف 

عماد الدين عزت عثمان 

 

)  المادة الثامنة )

 

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه ما صدر برئاسة الجمهورية فى ٤ شعبان سنة ١٤١١هـ .  ( الموافق ١٩ فبراير سنة ١٩٩١ م ) . 

 

حسني مبارك