قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٠١ لسنة ١٩٩١

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور 

وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له  

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

يحال السيد عبد العزيز عبد الفتاح هندى ، نائب رئيس المخابرات العامة إلى المعاش " بناء على طلبه "

 

( المادة الثانية )

 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من 3/3/1991

 

(المادة الثالثة )

 

على وزيرة التأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار 

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1411هـ

( الموافق 7 مارس سنة 1991 م ) .

 

حسنى مبارك