قرار رئيس الجمهورية رقم 101 لسنة 1991 بتاريخ 21-03-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٠١ لسنة ١٩٩١
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1971 بنظام المخابرات العامة والقوانين المعدلة له
قرر :
( المادة الأولى )
يحال السيد عبد العزيز عبد الفتاح هندى ، نائب رئيس المخابرات العامة إلى المعاش " بناء على طلبه "
( المادة الثانية )
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 3/3/1991
(المادة الثالثة )
على وزيرة التأمينات الاجتماعية تنفيذ هذا القرار
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 شعبان سنة 1411هـ
( الموافق 7 مارس سنة 1991 م ) .
حسنى مبارك