قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ۱۰۳ لسنة ۱۹۹۱

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على لدستور

وعلى القانون رقم ٧٥ لسنة ١٩٦٣ بتنظيم هيئة قضايا الدولة والقوانين المعدله له 

وبناء على ما عرضه وزير العدل ؛ 

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

يعين مستشارا بهيئة قضايا الدولة كل من السادة المستشارين المساعدين من الفئة  ( أ ) : 

أبو بكر الصديق محمد عامر

مصطفی ابراهيم حامد جمعة

الدسوقى يوسف الدسوقي

 

( المادة الثانية )

 

يعين مستشارا مساعد من الفئة ( أ ) بهيئة قضايا الدولة كل من السادة المستشارين المساعد بن من الفئة (ب) :

محمد عبد المنعم يوسف أبو المعاطى

مصطفى عبد السيد محمد حسين

جمال رمضان تهامی عامر 

عبد الشافى محمد جمعة

کاملة محمد عبده عثمان 

ماهر جاد عمارة يوسف

ابرهيم محمد عبد النبي

 أحمد عبد الجواد محمد عمر 

رشدی ابراهيم السيد على 

سید سلیمان سلیمان عشری 

محمد عبد الرحمن عبد الرحيم سرور 

أحمد حسين عرفة

جمال عبد الرازق ابراهيم 

بدر الدین محمد مجلی بدر 

رفعت محمد ابراهيم المملاري 

أحمد محمد الشافعي أحمد

محمود عبد الحافظ عبد العال 

فهمى عبد الرازق أحمد

سید ابراهیم حافظ 

رجب محمد محمد الموزي

شعبان عبد القادر خبير 

نجيب محمد محمد اسماعيل

اسماعيل محمود اسماعیل جاد 

فتحى عبد الغنى ابراهيم السروى 

عبد الجواد محمد حسن محمود

سید محمد حسن قنديل

عمر السيد أحمد الجعفري 

أحمد عادل محمد فهمى 

مصطفى عراقي مصطفى أبو العينين 

حسيني ابراهيم على 

جمال اسماعيل محمد اسماعيل

هاشم جمال الدين حسن على .

 

( المادة الثالثة )

 

يعين مستشارا مساعدا  من الفئة (ب) بهيئة قضايا الدولة كل من السادة النواب

عبد الفتاح محمد محمد حسين 

مصطفى توفيق عبد الجواد

بلیغ فهمى مهني خليفة

البدرى الضبع على منصور .

 زكريا عبد السميع محمد سلامة

محمد أحمد محمد زیدان 

محمد رمضان محمد الشرشابي

محمد مصطفى أبو زيد حجازي

عبد المنصف عبد الحميد على 

آمال محمد نعيم على هندي 

أحمد على محمد العناني 

أحمد محمد علی امبابی .

 

( المادة الرابعة )

 

يعين نائبا بهيئة قضايا الدولة كل من السادة المحامين

عزت عزيز عياد

منى عبد الغفار محمد

صلاح الدين نجيب بندارى الألفى 

أحمد على محمود بدران 

رضوان اسماعیل رضوان بيبرس 

شيرين مصطفى ابراهيم الجندى

محمد نازك زكى الصادق

وفيق عبد الراضي حسن 

عبد العال سید محمود 

على حسن حمدان عمران

مهدی محمد مهدی سرار 

الأنصاری محمد محمد عرب 

السيد أحمد السيد أحمد عبد العليم 

جبران صليب حنا 

 حمدى محمد صبری ابراهیم 

ابراهيم رفعت غیطانی سعد

أحمد عبد الستار الششتاوى دويدار

محمود أحمد محمود أحمد الصدفي 

أحمد محمد ابراهیم ولی

فتحی شعبان الكومي

عبد الله أحمد محمد شنن 

أحمد عبد الوهاب سيد

عبد المنعم أمين عبد العليم 

سعد مصلح رمضان

بكير عبد الحميد محمد العباسي 

محمد عبد الله عمارة

محمد النادى محمد محمد درویش

عزمی عويس محمد رفاعی 

أحمد عبد اللطيف ابراهيم 

سلوى صلاح الدين محمد سعد 

صبرى الشوادفى محمد عبد المولى 

صلاح نبيه على عبده الملاح 

اسماعيل محمد محمد اسماعيل .

 

( المادة الخامسة )

 

يعين محاميا بهيئة قضايا الدولة كل من السادة المندوبين

محمود رضوان اسماعيل .

محمد مصطفی حسن محمد

عادل أحمد عبد المجيد

محمد أمين عطية شرف

جمال سامی قصد الله تناغو .

مصطفى سعد قناوى أبو شرف .

رفعت فراج على خليل

مختار نعیم حبيب بشارة

سلوى على اسماعيل يوسف 

وفاء على محمد حسب 

محمد توفيق محمد غرابه

سعد محمد سيد أحمد سيد 

زين العابدين على اسماعيل 

محمد أحمد محمد ابراهيم 

رجب على حسنين مطاوع

صلاح ابراهيم البيومى ابراهيم

محمد ظهری محمود يوسف 

ایمان سید مصطفی درویش .  

مختار أحمد حسين على 

حمدی ابراهيم عويس رحومة

جمال عويس عبد الهادي عبد التواب 

سند صابر محمود عبد الرحيم 

عادل محمود محمد أحمد

رفعت أحمد محمد البقلاوى

همام رجب ابراهيم

شريف لبيب على عارف

ناهد محمد أحمد سلام

شوقی محمد أبو العلا

يحيى عبد العزيز شيحة 

محمد على محمد سعید 

محمد ابراهيم عبد الرحيم

توفيق عبد الحميد السيد 

علاء الدين أنور متولى

سناء أبو ضيف أحمد محمد

مها محمود السيد محمد 

جلال الدين سالم بكير 

محسن محمود ابراهيم الحكيم

عادل حسن محمد الفولى

أحمد عبد السلام أحمد محمد 

محمود عبد الرحيم أحمد فراج .

 إيمان محمد طلعت الحفنى الهوري 

الشربيني أمين الشربيني ماضي 

حسين ابراهيم حسين سليمان

أسامة محمد رغب كحيلة 

عبد السلام العدل رضوان بيبرس 

شاهنده فاروق حافظ أمين 

حسن محمد عبد الحميد نجم

محمد شحاتة على زايد

سعید عثمان محمد إسماعيل 

حسن محمد رمضان محمد  

سعد مسعود محمد محفوظ .

 

( المادة السادسة )

 

يعين مندوبا بهيئة قضايا الدولة كل من السادة المندوبين المساعدين

أحمد محمد محمد عثمان 

 شاكر عبد الستار مصطفی خلیفه 

محمد أحمد محمد عزب

عمرو محمود عبد الصمد بركات

أحمد محمد أحمد محمد

حمدي ثابت عبد اللاه

عبده محمد عبده كرسوع

أحمد محروس حسين حسن 

شحاتة محمود شحاتة بكر 

صالح محمد حامدى أحمد 

صلاح سالم جودة 

منه محمد ابراهیم  سيد أحمد 

محمد رجب يو سف الوحش 

هانی عزت مصطفى السيسي 

أحمد محمد محمد مطر 

عاطف سعدی محمده 

محمد نجیب مهدی محمد غنیمی 

محمد خيرى محمد أحمد 

بكر الصافى السيد ادريس

محمد محمد عوض النجار

عبد الفتاح السيد أحمد

جمال على ابراهيم الجياسطى 

صلاح يوسف عبد العليم .

عصام عبد الستار محمد أبو زيد

يسرى السيد أحمد ابراهيم 

محمد حسين سالم حسن

 عبد الوهاب طلبة عيد متولى

طارق السيد حسن الجحر 

رضا محمد غنيم جعفر

 إبراهيم الدسوقى حسن محمد

عبد الغفار فهمى عبد الغفار

محمد رزق خليل السيسي

رأفت عبد الرحمن اللمعي

جمال محمد محمد أحمد 

سعد زغلول محمد على 

محمد سعد عبد الله عيسى 

الشناوى أحمد الشناوى 

سالم عبده محمد عبد النبي 

جمال حسين على أحمد

عبد الرحمن منير السيد .

صلاح الدين أنور أحمد .

أحمد كامل محمد الماونة

فتحى عبد الرؤوف على محمد

محمد عبد الفتاح الدسوقى 

جمال الدسوقي السباعي شاشة 

عبد الصادق محمد حمزة عبد الله

ناصر محمد عواض عيد 

ناصر الدين أحمد طه محمد

رمضان کامل رمضان المنسي 

كمال جمعة عبد التواب

أحمد عبد المحسن محمد

عاطف يوسف يوسف منصور 

أمين محمد أمين يوسف 

محمد زكريا محمد حسودة 

سعيد متولى على سيد خاطر 

عبد الرحيم على عبد الرحمن 

جمال نصر طه نصر 

ممدوح أمين فرغلى 

 

( المادة السابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى وزير العدل تنفيذه .. 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ شعبان سنة ١٤١١ هـ .

)  الموافق ٩ مارس سنة ١٩٩١ م ) .

 

حسنى مبارك