قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١٠٤ لسنة ١٩٩١
بإصدار اللائحة التنفيذية للمركز القومى
للبحوث الاجتماعية والجنائية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون اعادة تنظيم المعهد القومي للبحوث الجنائية رقم ٢٢١ لسنة ٤١٩٥٩ وعلى قانون تنظيم الجامعات رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ ؛
وعلى قانون تنظيم العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸ ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۰۲ لسنة ١٩٦٩ بشأن اعتبار المركز للبحوث الاجتماعية والجنائية هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تمارس نشاط علميا ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۸۰۹ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛
قرر :
) المادة الأولى )
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية تنفيذا لأحكام القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٣ بنظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذه اللائحة في التشريعات المنظمة لشئون المركز .
) المادة الثانية )
تطبق فى شأن النظام المالى للمركز أحكام الباب السادس من قانون تنظيم الجامعات وكذلك أحكام الباب الخامس من لائحته التنفيذية .
( المادة الثالثة )
تطبق على العاملين بالمركز من غير أعضاء هيئة البحث العلمى وأعوانهم أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ المشار اليه ، ويضع مجلس ادارة المركز القواعد لمنظمة للمكافآت والحوافز والمزايا التي تقرر للعاملين بالمركز في المجالات العلمية والبحثية .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره ؛
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ شعبان سنة ١٤١١ هـ .
( الموافق ٩ مارس سنة ١٩٩١ م ) .
حسنى مبارك
اللائحة التنفيذية
للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية
الباب الأول
نظام المركز وادارته
مادة ١ - يتكون الهيكل التنظيمي العام للمركز من :
أولا ــ شعبة بحوت المجتمعات والفئات الاجتماعية وتضم أقسام :
( أ ) المجتمعات الريفية والصحراوية .
(ب) المجتمعات الحضرية والمدن الجديدة .
(جـ) السكان والفئات الاجتماعية .
ثانيا : شعبة بحوث مؤسسات وقوى التنمية الاجتماعية وتضم أقسام :
( أ ) الاتصال الجماهيري والثقافة .
(ب) قياسات الرأى العام .
(جـ) التعليم والقوى العاملة .
ثالثا : شعبة بحوث الجريمة والسياسه الجنائية و تضم أقسام :
( أ ) الجريمة .
(ب) المعاملة الجنائية .
رابعا ــ شعبة البحوث الكيمائية والبيلوجية للمشكلات الاجتماعية وتضم أقسام :
( أ ) كشف الجريمة .
(ب) المخدرات .
(جـ) البيئة .
مادة ٢ - يتولى إدارة المركز :
١-مجلس ادارة المركز.
٢- رئيس مجلس إدارة المركز .
٣- مدير المركز .
مادة ٣ - يشكل مجلس ادارة المركز برئاسة وزير الشئون الاجتماعية وعضوية كل من :
( أ ) مدير المركز .
(ب) رؤساء الشعب .
(جـ) رئيس أكاديمية البحث العلمي .
(د) ثلاثة من أساتذة الجامعات يختارون بالاتفاق بين رئيس مجلس الادارة ووزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات .
(هـ) النائب العام .
( و) رئیس ادارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة .
( ز) ممثل عن كل من وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة البحث العلمي يختاره الوزير المختص من بين ذوى الخبرة الخاصة بنشاط المركز الذين لا تقل درجتهم عن رئيس ادارة مركزية .
( ح) ثلاثة أعضاء لا تقل درجتهم عن رئيس ادارة مركزية يختارهم رئيس مجلس الادارة بالاتفاق مع السلطة المختصة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
( ط) ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة الخاصة بنشاط المركز يختارهم رئيس مجلس الادرة بصفتهم الشخصية لمدة سنتين قابلة للتجديد .
الباب الثاني
المجالس والقيادات المسئولة
مادة ٤- تتولى المجالس والقيادات المنصوص عليها في هذه اللائحة كل في نطاق الاختصاصات المحددة لها مسئولية تسيير العمل بما يحقق أهدف المركز .
الفصل الأول
أحكام عامة
مادة ٥ - تتولى كل من المجالس المحددة فيما يختص بشئون المركز الاختصاصات والسلطات المبينة قرين كل منها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية .
أولا- مجلس ادارة المركز : اختصاصات مجلس الجامعة .
ثانيا ــ مجلس البحوث والشئون العلمية : اختصاصات مجلس الدراسات العليا والبحوث .
ثالثا مجلس الشعبة : اختصاصات مجلس الكلية .
رابعا ــ مجلس القسم : اختصاصات مجلس القسم .
مادة ٦ - تتولى كل من القيادات المحددة فيما يلى فيما يتعلق بشئون المركز الاختصاصات والسلطات المبينة قرين كل منها فى قانون تنظيم الجامعات ولائحتة التنفيذية .
أولا - رئيس المركز : الاختصاصات المقررة لرئيس الجامعة .
ثانيا ــ مدير المركز : الاختصاصات المقررة لنائب رئيس الجامعة .
ثالثا ــ رئيس الشعبة : الاختصاصات المقررة لعميد الكلية .
رابعا - رئيس مجلس القسم : الاختصاصات المقررة لرئيس مجلس القسم.
الفصل الثاني
مجلس الادارة ومدير وأمين عام المركز
مادة ۷- يجتمع مجلس الادارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين ويشترط لصحة اجتماعاته حضور الأغلبية المطلقة لأعضائه ، وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة .
ويبلغ مدير المركز قرارات مجلس الادارة الى الوزير خلال الخمسة أيام التالية لصدورها ، وتعتبر تلك القرارات نافذة ما لم يعترض كتابة عليها الوزير خلال العشرة أيام التالية لابلاغه بها .
مادة ٨ - لوزير الشئون الاجتماعية مباشرة الاختصاصات والسلطات المقررة وذلك فيما يتعلق بشئون المركز بشأن الجامعات لوزير التعليم العالى طبقا لقانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية .
مادة 9 - يعين مدير المركز بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الشئون الاجتماعية لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة .
ويشترط فى المدير أن يكون من شاغلى وظائف هيئة البحوث العلمية بالمركز ومضى على شغله وظيفة مستشار خمس سنوات على الأقل .
ويعتبر المدير خلال مدة رئاسته شاغلا وظيفة مستشار ( على سبيل التذكار ) فاذا ترك منصبه عاد الى شغل الوظيفة التى كان يشغلها من قبل اذا كانت شاغرة ، فاذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية لى أن تخلو .
ولا يجوز اعارة مدير المركز أو منحه أى نوع من الأجازات تتجاوز في المرة الواحدة ثلاثة أشهر خلال فترة شغله منصبه .
مادة ١۰ ــ ـيختص مدير المركز بما يأتي :
١- تنفيذ القرارات التي تصدر من مجلس الادارة .
٢- اصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل بالمركز .
٣- الاشراف على سير البحوث والدراسات وغيرها من أنواع النشاط العلمي التي يقوم بها المركز .
٤- اقتراح المنح الدراسية والمكافآت والاعانات بناء على توصية مجلس البحوث والشئون العلمية .
٥- الحاق أعضاء الهيئة الفنية والادارية بأقسام المركز ونقلهم من الى آخر
٦- اعتماد صرف المبالغ في حدود الموازنة المعتمدة ووفقا للقواعد التي يقرها مجلس الادارة .
۷- اعداد مشروع موازنة المركز وحسابه الختامي .
٨- اعداد تقرير سنوى عن أعمال المركز وعرضه على مجلس الادارة .
مادة ١١ - لمجلس الادارة أن يفوض مدير المركز فى مباشرة اختصاص محدد لفترة مؤقتة أو يكلفه بمهمة مؤقتة كلما اقتضى الأمر ذلك وعلى المدير أن يعرض تقريرا على مجلس الادارة بما باشره من عمل أو تصرف نتيجة التفويض أو التكليف في أول جلسة تالية للتصرف أو للانتهاء من العمل .
مادة 12 ــ يعين أمين عام المركز من بين العاملين به بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على عرض مدير المركز .
مادة 13 ـــ يعمل أمين عام المركز تحت اشراف مدير المركز ويعاونه في ممارسة اختصاصاته في الأعمال المالية والادارية ، ويكون مسئولا عن تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المقررة بالمركز في حدود اختصاصاته ، وتكون له بالنسبة اليها اختصاصات رئيس الادارة المركزية المنصوص عليها في القوانين واللوائح .
الفصل الثالث
مجلس بحوث وقياسات الرأى العام ومجلس البحوث
والشئون العلمية
مادة ١٤ ــ يشكل بالمركز بقرار من رئيس مجلس الادارة مجلس لبحوث وقياسات الرأى العام برئاسة مدير المركز وعضوية :
رئيس شعبة بحوث مؤسسات وقوى التنمية الاجتماعية .
رئيس قسم بحوث وقياسات الرأى العام .
أقدم مستشار من قسم بحوث وقياسات الرأى العام .
ممثل لوزارة الاعلام يرشحه الوزير المختص.
خمسة أعضاء من بين المتخصصين فى مجال الرأى العام من خارج المركز يختارهم الوزير أو الرئيس المختص لمدة سنتين من الاعلاميين العاملين بوسائل الاعلام المسموعة والمرئية والصحفيين ومن أساتذة الجامعات والهيئات العامة المعنية باختصاص اللجنة .
ويختص هذا المجلس بالنظر في أنشطة جميع قسم بحوث وقياسات الرأى العام وإجراء قياسات الرأى العام على المستوى القومى .
مادة ١٥ ــ يشكل مجلس البحوث و الشئون العلمية للمركز برئاسة مدير المركز وعضوية :
1 ــ رؤساء المشروعات البحثية الكبرى المتعلقة بالقضايا القومية من مستشارى المركز الذين مضى على شغلهم هذه الوظيفة مدة خمس سنوات على الأقل .
2 ــ رؤساء الشعب .
3 ــ رؤساء الأقسام .
مادة ١٦ - يختص مجلس البحوث والشئون العلمية بما يأتي :
اقترح السياسة العلمية للمركز ومتابعة تنفيذها في ضوء السياسة العامة للمركز .
اقتراح البرامج العلمية والمشروعات البحثية الكبرى التي تتناول القضايا القومية بالبحث ومتابعة تنفيذها.
وضع خطة التدريب لأعضاء هيئة البحث العلمى ومعاونيهم ولغيرهم من غير العاملين بالمركز .
اعداد مشروع لوائح تنظيم العمل بالمركز .
اقتراح عقد المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية والبرامج التدريبية .
اقتراح تشكيل اللجان العلمية وفرق البحث .
وضع خطة وقواعد الترشيح للبعثات والمؤتمرات والزيارات العلمية والمنح الدراسية .
تحديد الاحتياجات اللازمة لاستكمال المنشآت ودعم المعامل والتجهيزات والمكتبات .
اقتراح القواعد المنظمة لفئات المكافآت عن أوجه الأنشطة العلمية المختلفة لأعضاء هيئة البحوث بالمركز ولمعاونيهم وللمنتدبين لأعمال علمية وقواعد صرفها.
اقتراح الحاق أعضاء هيئة البحوث والباحثين والباحثين المساعدين بالأقسام ونقلهم من قسم الى آخر .
مناقشة الموضوعات العلمية التي تعرض على مجلس ادارة المركز وابداء الرأى فيها قبل عرضها على مجلس الادارة .
مادة 17 ـــ ينعقد مجلس البحوث والشئون العلمية بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه مرة على الأقل كل شهر ويشترط لصحة اجتماعاته حضور رئيس المجلس وثلثى الأعضاء وفى حالة غياب رئيس المجلس تكون رئاسة الاجتماع لأقدم الأعضاء الحاضرين .
وتصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة .
الفصل الرابع
الشعب والأقسام العلمية واللجان
مادة ١٨ - يتولى ادارة الشعبة :
( أ ) مجلس الشعبة .
(ب) رئيس الشعبة .
مادة ۱۹ - يشكل مجلس الشعبة برئاسة رئيس الشعبة وعضوية :
رؤساء الأقسام العلمية النابعة للشعبة .
أعضاء الشعبة من درجة خبير على الأقل .
عضوين على الأكثر من ذوى الخبرة فى مجال عمل الشعبة يتم تعيينهم سنتين قابلة للتجديد بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على اقتراح مجلس البحوث والشئون العلمية وموافقة مجلس ادارة المركز .
مادة ۲۰ ــ يعين رئيس الشعبة من بين المستشارين بالمركز وذلك بقرار من رئيس مجلس الادارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بناء على توصية مجلس البحوث والشئون العلمية وبعد أخذ رأى مدير المركز .
مادة ۲۱ ــ لا تجوز تنحية رئيس الشعبة عن رئاستها قبل نهاية مدته الا اذا اخل بواجبات أو مقتضيات مسئولياته الرئاسية ، وتكون التنحية بقرار مسبب من رئيس مجلس الادارة بناء على موافقة مجلس الادارة وبعد أخذ رأي مجلس البحوث والشئون العلمية .
مادة ٢٢ــ يختص رئيس الشعبة بما يلى :
1 ــ اعداد جدول أعمال مجلس الشعبة ودعوته للاجتماع .
2 ــ تنفيذ قرارات مجلس ادارة المركز ومجلس البحوث والشئون العلمية فيما يختص بالشعبة .
3 ــ متابعة النشاط العلمي في أقسام الشعبة ومتابعة العمل في البحوث واللجان التابعة لها .
مادة ٢٣ ــ يقدم رئيس الشعبة الى مجلس البحوث والشئون العلمية في أقسامها متضمنا نشاطها العلمي خلال نهاية السنة المالية تقريرا عن هذا العام والبرنامج العلمى للعام التالى ، وذلك بعد العرض على مجلس الشعبة .
مادة 24ـ يعين وكيل لكل شعبة من بين مستشاريها يختص بالشئون الادارية والتنظيمية لها وذلك بقرار من رئيس مجلس الادارة بناء على ترشيح رئيسها وموافقة مدير المركز لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مدة مماثلة لمرة واحدة.
مادة ٢٥ ــ يعقد مجلس الشعبة مرة واحدة على الأقل كل شهر، ولا تكون اجتماعاته صحيحة الا بحضور ثلثى الأعضاء وتكون رئاسة الاجتماع لأقدم الأعضاء عند غياب الرئيس وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين وفي حالة التساوى يرجح الجانب الذى منه رئيس الجلسة .
مادة ٢٦ - يختص مجلس الشعبة بما يأتي :
اقتراح البرنامج العلمي للشعبة .
التنسيق بين مشروعات البرامج العلمية لأقسام الشعبة ومتابعة تنفيذها .
اعداد تقارير المتابعة لنشاط أقسام الشعبة وتقاريرها السنوية .
اقتراح الاشتراك في المؤتمرات والمهام العلمية .
الترشيح للبعثات والمنح والأجازات الدراسية الأقسام الشعبة على ضوء ما تقترحه .
دراسة مقترحات الأقسام بشأن عقد المؤتمرات والندوات العلمية والحلقات الدراسية لعرضها على مجلس البحوث والشئون العلمية لاقرارها .
اعداد احتياجات الشعبة في مشروع موازنة المركز وبخاصة وظائف هيئة البحوث بها .
التوصية بمنح تسهيلات التفرغ للدراسات العليا طبقا للقواعد المنظمة لذلك.
دراسة الموضوعات التى تحول الى الشعبة من مجلس ادارة المركز أو من مجلس البحوث والشئون العلمية أو مدير المركز .
مادة ۲۷ ــ يدعو رئيس الشعبة جميع أعضاء هيئة البحوث والباحثين والباحثين المساعدين لمؤتمر علمى للشعبة مرتين على الأقل خلال السنة لتدارس ومناقشة كافة المسائل العلمية والتنظيمية الخاصة بالشعبة .
مادة ۲۸ - يتولى ادارة كل قسم :
( أ ) مجلس القسم .
( ب) رئيس مجلس القسم .
مادة ٢٩ ـــ يشكل مجلس القسم من المستشارين والخبراء الأول من عدد لا يجاوز خمسة ويتناوب الخبراء العضوية سنويا بالأقدمية فيما بينهم ويجوز بقرار من رئيس المركز بناء على ترشيح مجلس القسم ضم اثنين من ذوى الخبرة من خارج المركز لعضوية مجلس القسم لمدة سنتين .
مادة ٣٠ - يعين رئيس مجلس القسم بقرار من رئيس مجلس ادارة المركز بعد أخذ رأى مدير المركز من بين أقدم ثلاثة من المستشارين العاملين بالقسم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويرأس القسم الأقدم من المستشارين في حالة وجود أقل من ثلاثة منهم بالقسم وفى حالة خلوه من المستشارين يقوم بأعمال رئيس مجلس القسم أقدم الخبراء الأول بالقسم .
مادة ٣١ - لا يجوز تنحية رئيس مجلس القسم الا اذا أخل بواجباته أو بمقتضيات مسئولياته الرئاسية وذلك بقرار مسبب من رئيس مجلس ادارة المركز بعد أخذ رأى مجلس البحوث والشئون العلمية ، وموافقة مجلس الادارة .
مادة ٣٢ - يختص رئيس مجلس القسم بما يأتي :
الدعوة لاجتماع مجلس القسم واعداد جدول أعماله .
تنفيذ قرارات مجلس ادارة المركز ومجلس البحوث والشئون العلمية ومجلس الشعبة فيما يختص بالقسم .
متابعة النشاط العلمي لأعضاء هيئة البحوث والباحثين والباحثين المساعدين بالقسم ومتابعة العمل فى اللجان والبحوث الملحقة به .
مادة ٣٣ - يقدم رئيس مجلس القسم بعد العرض على مجلس القسم تقريرا إلى رئيس الشعبة في نهاية كل سنة مالية عن النشاط العلمي للقسم في ذلك العام والبرنامج العلمي للقسم في العام التالى للعرض على مجلس الشعبة .
مادة ٣٤ - ينعقد مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرتين على الأقل كل شهر وفى حالة غياب الرئيس يتولى أقدم الأعضاء رئاسة الاجتماع ، ويشترط لصحة اجتماعاته حضور ثلثى الأعضاء ، وتصدر توصيات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وفى حالة التساوى يرجح الجانب الذي منه الرئيس .
مادة ٣٥ ــ يختص مجلس القسم بالمسائل الآتية :
اعداد مشروع البرنامج العلمي للقسم .
اعداد تقارير المتابعة والتقرير السنوى لنشاط القسم .
اعداد مشروع احتياجات القسم من البعثات والأجازات الدراسية .
التوصية بعقد مؤتمرات وندوات علمية وحلقات دراسية .
اعداد احتياجات القسم من وظائف أعضاء هيئة البحوث والباحثين والباحثين المساعدين .
النظر في طلبات تسهيلات التفرغ للدراسات العليا وتقديم المقترحات بخصوصها الى مجلس الشعبة .
مادة ٣٦ - تشكل بقرار من رئيس مجلس ادارة المركز برئاسة أحد المستشارين بالمركز المتخصصين وبعضوية المحددين قرين كل منها اللجان الآتية :
( أ ) لجنة النشر :
نواب رئيس تحرير المجلات العلمية التي يصدرها المركز .
المسئول عن منشورات المركز غير الدورية .
(ب) لجنة البرامج التدريبية :
المتخصصين فى عمل هذه البرامج بالمركز مع مراعاة أن تمثل شعب المركز في عضويتها .
(ج) لجنة الاتصالات العلمية :
المتخصصين في عملها بالمركز .
ممثل عن كل شعبة من شعب المركز .
(د) لجنة المؤتمرات والندوات :
المتخصصين في عملها بالمركز
ممثل عن كل شعبة من شعب المركز
ولمجلس إدارة المركز أن يقرر بناء على ما يقترحه مجلس البحوث والشئون العلمية تشكيل لجان أخرى كلما اقتضى تحقيق أغراض المركز ذلك .
وتقوم كل لجنة باعداد تقرير في نهاية كل سنة مالية عن نشاط المركز في مجال عملها يعرض على مجلس البحوث والشئون العلمية .
مادة ٣٧ - تتولى كل لجنة من اللجان المنصوص عليها في المادة السابقة الاختصاصات المحددة قرين كل منها :
) اولا ) لجنة النشر :
تحديد الصورة التي تصدر بها دوريات المركز وبحوثه ومنشوراته واقتراح سعر بيعها وقواعد أهدائها وتبادلها .
اقتراح قواعد تنظيم النشر في دوريات ومنشورات المركز والنظر في المواد المعدة للنشر في هذه الدوريات والمنشورات وتحديد جدول زمنى لنشرها .
ترشيح المحكمين المتخصصين اللازمين للبت في صلاحية المواد المعدة للنشر .
) ثانيا ) لجنة البرامج التدريبية :
وضع خطة التدريب بما يتفق وسياسة المركز العلمية والتنسيق بين هذه البرامج واقتراح الموازنة الخاصة بكل برنامج ومتابعة تنفيذها .
( ثالثا ) لجنة الاتصالات العلمية :
توثيق صلات المركز العلمية بالجامعات والمعاهد ومراكز البحوث سواء في الداخل أو في الخارج .
( رابعا ) لجنة الندوات والمؤتمرات :
وضع خطة الندوات والمؤتمرات والبرنامج السنوى لها بالتنسيق مع رؤساء الشعب والاعداد لاجتماعاتها والاشراف عليها من النواحى الادارية والمالية والتنظيمية وذلك بالتعاون مع المشرف على المؤتمر أو الندوة .
مادة ۳۸ - تشكيل بالمركز لجنة تقدير مكافآت البحوث العلمية برئاسة مدير المركز وعضوية رؤساء الشعب وتختص هذه اللجنة بتقدير المكافآت التي تمنح لأعضاء هيئة البحوث بالمركز والباحثين والباحثين المساعدير والمنتدبين لأعمال علمية وذلك بناء على التقارير المقدمة من رؤساء الشعب والأقسام والمشرفين على البحوث واللجان العلمية طبقا للوائح المنظمة لهذه المكافآت وفي حدود الاعتمادات المقررة لذلك بموازنة المركز .
ويعرض مدير المركز مقترحات لجنة المكافات وتقديراتها للمكافآت على رئيس مجلس الادارة لاستصدار القرارات اللازمة بشأنها .
مادة ٣٩ - يدعو مدير المركز أعضاء هيئة البحوث والباحثين والباحثين المساعدين لمؤتمر سنوى يطرح فيه مشروع البرنامج العلمي السنوي للمركز ويتم فى هذا المؤتمر مناقشة المسائل العلمية والتنظيمية الخاصة بالمركز .
الباب الثالث
أعضاء هيئة البحث العلمي واعوانهم
مادة 40 ـــ تشكل هيئة البحث العلمي بالمركز من :
( أ ) المستشارين .
(ب) الخبراء الأول .
(جـ) الخبراء .
مادة 41 ــ يراعى عند تقييم الانتاج العلمي للمتقدمين للتعيين في أحدى وظائف المستشارين والخبراء الأول ما يكون قد حققه المرشح من نتائج وانجازات تخدم الأغراض التي تستهدفها خطط المركز ، من خلال الأنشطة والمشروعات - البحثية واللجان والندوات والمؤتمرات العلمية وغيرها من أوجه النشاط العلمي والثقافي للمركز .
مادة ٤٢ - يتولى فحص الانتاج العلمى للمتقدمين لشغل وظائف المستشارين والخبراء الأول لجنة علمية دائمة تشكل بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأى مجلس الادارة وذلك لمدة ثلاث سنوات من بين المستشارين بالمركز وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث الذين مضت عليهم في هذه الوظائف سبع سنوات على الأقل .
وتقدم اللجنة العلمية الدائمة خلال شهرين من تاريخ وصول الأبحاث الى اللجنة لمجلس الادارة عن طريق مدير المركز تقريرا مسببا بتقييم الانتاج العلمي للمتقدمين وما اذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو الحصول على اللقب العلمي مع الأفضلية في الكفاءة العلمية ، وذلك بعد سماع ترتيبهم عند التعدد حسب ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين .
ويزاد الميعاد المذكور شهرا اذا كان بين الفاحصين من هو في خارج الجمهورية أو من خارج اللجنة .
ولمدير المركز أن يدعو اللجنة الى الاجتماع لبحث أسباب التأخير في تقديم تقريرها ، واذا لم يقدم تقرير اللجنة خلال شهرين من انقضاء المواعيد المحددة لتقديمه فلمدير المركز أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة واحالتها الى لجنة علمية أخرى تتوافر في أعضائها ذات الشروط ويحدد لها أجلا لتقديم تقريرها .
مادة ٤٣ - يجوز بقرار من مدير المركز بعد موافقة مجلس البحوث والشئون العلمية وأخذ رأى رئيس الشعبة المختصة بناء على عرض رئيس القسم النداب بعض الوقت من المركز للتدريس في الجامعات أو المعاهد أو للعمل البحثي في المؤسسات العلمية الخاضعة للقانون الخاص بنظام الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية ، أو للقيام بأعمال وظيفة عامة أخرى بالجهات التي يسرى عليها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بشرط الا يكون من شأن الندب المساس بحسن سير العمل وألا يؤدى الى تغيب المنتدب عن مقر عمله لأكثر من يومين في الأسبوع .
كما يجوز بذات الاجراءات الندب كل الوقت الى احدى هذه الجهات ويعتبر هذا الندب فى حكم الإعارة ويخضع للقواعد الخاصة بالاعارات .
مادة ٤٤ - يختصر مجلس الادارة بتحديد أيام العمل الأسبوعية ومواعيد العمل اليومية والنصاب القانونى لساعات عمل أعضاء هيئة البحوث والباحثين والباحثين المساعدين .
مادة ٤٥ ــ يشترط للتعبين في وظيفة باحث مساعد بالمركز بالاضافة الى الشروط القانونية المقررة اجتياز البرنامج التدريبي لاعداد الباحثين ، ويسرى هذا الشرط أيضا عند تعيين الباحثين من غير الباحثين المساعدين المعينين بالمركز ، أو الذين لم يجتازوا هذا البرنامج منهم .
ولا يجوز اعارة الباحثين أو الباحثين المساعدين أو ندبهم كل الوقت في أي عمل خارج المركز .
مادة ٤٦- يراعي جدول معادلة الوظائف المرفق بهذه اللائحة عند تطبيق جدول المرتبات والبدلات والأحكام الملحقة بقانون تنظيم الجامعات على أعضاء هيئة البحث العلمى وأعوانهم بالمركز .
وفيما عدا مكافات التصحيح والامتحان والكنترول تطبق على أعضاء هيئة البحث العلمى وأعوانهم بالمركز المزايا والمكافآت المطبقة على أقرانهم بالجامعات التي تتفق مع طبيعة العمل بالمركز ويصدر بها قرار من وزير الشئون الاجتماعية بعد أخذ رأى مجلس الادارة .
مادة ٤٧ - تطبق في شأن شاغلى وظائف هيئة البحث العلمى وأعوانهم من الباحثين والباحثين المساعدين المركز والمستشارين المتفرغين وغير المتفرغين والزائرين في كل ما يتعلق بالتعيين والترقية والنقل والندب والاعارة والأجازات والايفاد والواجبات والتأديب وانتهاء الخدمة أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية .
وذلك كله فيما لو يرد به نص خاص فى هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع أحكامها .
مرفق
بقرار رئيس الجمهورية رقم ١٠٤ لسنة ١٩٩١
بشأن اللائحة التنفيذية للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية
|
الوظائف العلمية بالمركز :
(أ) أعضاء هيئة البحث العلمى : مدير المركز . رئيس مجلس الشعبة . وکیل مجلس الشعبة . رئيس مجلس القسم. مستشار . خبير أول . خبير.
(ب) وظائف معاونة لأعضاء هيئة البحث العلمي :
باحث . باحث مساعد .
|
الوظائف المعادلة لها بالجدول الملحق بقانون تنظيم الجامعات : (أ) أعضاء هيئة التدريس : نائب رئيس الجامعة. عميد كلية . وكيل كلية. رئيس مجلس قسم . أستاذ. أستاذ مساعد . مدرس .
(ب) الوظائف المعاونة لأعضاء هيئة التدريس بقانون تنظيم الجامعات : مدرس مساعد . معيد
|