قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١١١ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على اتفاق إنشاء مكتب المستشار الإقليمي للاتحاد

البريدى العالمى بالقاهرة والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية

والاتحاد البريدى العالمى بتاريخ ۲۷/۱۲/۱۹۹۰

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛ 

 

قرر :

( مادة وحيدة )

 

ووفق على إنشاء مكتب للمستشار الإقليمي للاتحاد البريدى العالمى بالقاهرة والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد البريدى العالمى بتاريخ ۲۷/۱۲/۱۹۹۰، وذلك مع التحفظ شرط التصديق ؛

 

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ شعبان سنة ١٤١١هـ .

( ٩ مارس سنة ١٩٩١م ) .

 

حسنى مبارك 

 

 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٦ شوال سنة ١٤١١ هـ .

الموافق ٢١ أبريل سنة ۱۹۹۱ م

اتفاق

پین

الاتحاد البريدي العالمي

و

جمهورية مصر العربية

بخصوص

انشاء مكتب للمستشار الاقليمى للاتحاد البريدى العالمى بالقاهرة

 نظرا لأنه طبقا للحكم (21) لمؤتمر البريدى العالمى العشرين ( واشنطن ۱۹۸۹ ) المعنونالتواجد الميدانى للاتحاد البريدى العالمى فى مجال المعونة الفنية " .

قرر الاتحاد البريدى العالمى أن يعين مستشارا إقليميا للاتحاد البريدى العالمى بالقاهرة، جمهورية مصر العربية من أجل دعم فعالية معونته الفنيه لصالح البلاد الأعضاء على الأخص البلاد النامية .

ونظرا لأن حكومة جمهورية مصر العربية ( المسماة فيما بعد " بالحكومة " ) قد أعلمت الاتحاد البريدى العالمي عن استعدادها لمنح كافة التسهيلات اللازمة لتمثيل إقليمي من هذا النوع .

فقد اتفقت الحكومة والاتحاد البريدى العالمى على ما يلى

 

( مادة اولى )

تمنح الحكومة كل معونة في استطاعتها تقديمها لكي توفر للتمثيل الإقليمي للاتحاد البريدى العالمى الذى يقام بالقاهرة التسهيلات اللازمة . وسيكون على رأس التمثيل المذكور مستشار إقليمي للاتحاد البريدي العالمي ، مكلف بأنشطة المعونة الواجب إجراؤها في بلاد المنطقة التى يعينها له مدير عام المكتب الدولى للاتحاد البريدي العالمي .

 

( مادة ٢ )

تمنح الحكومة المستشار الإقليمي الاتحاد البريدى العالمى بالقاهرة المزايا والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية المؤرخة فى ٣١ نوفمبر تشرين الثاني " ١٩٤٧ حول المزايا والحصانات الخاصة بالوكالات المتخصصة، كما توفر له الشروط والتسهيلات التي لا تقل صلاحية عن تلك الممنوحة عامة للمنظمات الدولية الحكومية الأخرى ولموظفيها القائمين بجمهورية مصر العربية .

 

( مادة ٣ )

تسهل الحكومة الدخول والإقامة بمصر لأى شخص يكلفه الاتحاد البريدي العالمي أو مستشاره الإقليمى بالقاهرة، بأداء مهام رسمية ترتبط بالتمثيل الإقليمي وينطبق هذا البند كذلك على الأزواج والأطفال الذين تتم إعالتهم والذين يعيشون مع الأشخاص المشار اليهم في الجملة السابقة من هذه المادة أو يقومون بزيارتهم في حدود القوانين المحلية .

 

( مادة ٤ )

تسهل الحكومة تنقلات المستشار الإقليمى وأي شخص آخر مشار إليه في الجملة الأولى من المادة ۳ بعاليه ، فيما بين مصر والبلاد العربية الأخرى بالمنطقة .

 

( مادة ه )

تمنح الحكومة كل معونة في استطاعتها تقديمها لكي توفر للاتحاد البريدي العالمي ومستشاره الإقليمى الأماكن المناسبة وكذا تسهيلات الاتصال القومى والدولى اللازمة لتشغيل خدمة المستشار الإقليمي بالقاهرة .

وتضع الحكومة سكرتيرا ( سكرتيرة ) لكامل الوقت تحت تصرف المستشار الإقليمي .

وسيتم إقرار بيانات تفصيلية بشأن مساهمة الحكومة فيما بعد. كما يتم تأكيدها بموجب تبادل للمراسلات يعتبر جزءا لا يتجزأ هذا الاتفاق .

 

( مادة 6 )

۱- يبدأ العمل بهذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ الإخطار بإتمام الإجراءات القانونية 

۲ - يظل هذا الاتفاق ساريا طالما يوجد التمثيل الإقليمي للاتحاد البريدي العالمى بالقاهرة

٣ - يمكن للطرفين المعنيين تعديل هذا الاتفاق ويرفق التعديل بهذا الاتفاق ويعد جزءا لا يتجزأ منه

 ويصبح نافذا بعد إتمام الإجراءات القانونية اللازمة .

وإشهادا على ما تقدم قام الموقعان أدناه بالتوقيع على هذا الاتفاق بعد تبادل وثائق التفويض الرسمية والتأكد من صحتها .

حرر هذا الاتفاق فى القاهرة بتاريخ ۲۷/۱۲/۱۹۹۰ من أصلين باللغة العربية والفرنسية وعند الخلاف يعتد بالنص الفرنسي .

عن جمهورية مصر العربية                                             عن الاتحاد البريدى العالمى  

  خيرى عبد الهادى                                                          ا.د بوتودی باروس 

  رئيس مجلس إدارة                                                       مدير عام المكتب الدولى 

الهيئة القومية للبريد                                                        للاتحاد البريدي العالمي 

 

 

 

ملحق للاتفاق المبرم بين الاتحاد البريدي العالمي

وحكومة جمهورية مصر العربية

بخصوص انشاء مكتب

للمستشار الاقليمي للاتحاد البريدي العالمي

بالقاهرة

مساهمة حكومة جمهورية مصر العربية لإقامة وتشغيل مكتب المستشار الاقليمى الاتحاد البريدي العالمي بالقاهرة . تمنح حكومة جمهورية مصر العربية ( المسماة فيما بعد " بالبلد المقر المستشار الاقليمي الاتحاد البريدى العالمى بالقاهرة ) ، التسهيلات المادية للعمل والإقامة وكذا كل المعونة اللازمة ، في إطار التشريح القومى المعمول به .

·        الدعم من حيث موظفي الأمانة .

-         توفير .

-         سكرتير ( سكرتيرة ) لديه تأهيل مناسب وخبرة جيدة بأعمال الأمانة .

-         ساع .

-         للمستشار الاقليمي لكامل الوقت .

-         انتداب موظف مصرى كخبير مشارك ، بصفة اختيارية وعلى نفقة البلد المقر وذلك لمساعدة المستشار الاقليمي في انجاز مهامه ، وعند الاقتضاء تكون شروط انتداب الخبير المشارك واختصاصاته موضوع مراسلات متبادلة بين إدارة بريد البلد والاتحاد البريدي العالمي .

·        تسهيلات الإقامة 

-         توفير مكان فسيح ومزود بالأثاث لمكتب المستشار الاقليمي .

-         توفير مكان لأمانة المستشار الاقليمى بالقرب من مكتبه بقدر الإمكان .

-          توفير مكان ... للمستندات والأدوات التابعة لمكتب المستشار الاقليمي .

تجهيز مكتب المستشار الاقليمي ما يلى

-         عدد ٢ آلة كاتبة .

-         آلة لتصوير المستندات .

-         جهاز هاتفى به خط مباشر .

-         جهاز للصور البعدية

-         جهاز تلکس  .

-         خدمة للصيانة المنتظمة للأماكن والتجهيزات الأخرى .

-          تسهيلات الاتصالات .

-         الإعفاء البريدى لكافة المراسلات التي يرسلها مكتب المستشار الاقليمي لأغراض  رسمية .

-         توفير صندوق بريدى بالإعفاء التام بمكتب المستشار الاقليمي .

-         توفير كتب دليل هاتفية .

-         وإذا ما سمح التشريع القومي بذلك، منح الإعفاء بالنسبة لكافة الاتصالات القبلية والدولية بالهاتف وبالتلكس وبالصور البعدية والتى يجريها مكتب المستشار الاقليمى لأغراض رسمية وكذا بالنسبة للجهاز الهاتفي المصلحي لهذا الأخير .

يرحب بأي دعم وتسهيلات مادية وتشغيلية وتنظيمية أخرى يمكن أن يوفرها البلد لمقر للمستشار الاقليمي للاتحاد البريدى العالمى بغرض جعل عمله أكثر فعالية بقدر الإمكان .