قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١١٣ لسنة ١٩٩١

بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى مؤسسة التمويل الدولية رقم 166

بتاريخ 4/9/1990بشأن زيادة اكتتاب جمهورية مصر العربية واسبانيا

وتركيا في رأسمال المؤسسة والمتضمن التصريح لجمهورية مصر العربية

بالاكتتاب في 131 سهما إضافيا في مؤسسة التمويل الدولية

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة ١٥١ من الدستور ؛

 

قرر:

( مادة وحيدة )

 

ووفق على قرار مجلس محافظى مؤسسة التمويل الدولية رقم 166 بتاريخ 4/9/1990 بشأن زيادة اكتتاب جمهورية مصر العربية و أسبانيا وتركيا في رأسمال المؤسسة والمتضمن التصريح لجمهورية مصرالعربية بالاكتتاب في 131 سهما إضافيا في مؤسسة التمويل الدولية ، وذلك مع التحفظ شرط التصديق .

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ شعبان سنة ١٤١١هـ .

( ٩ مارس سنة ١٩٩١م )

 

حسنی مبارك 

 

 

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى ٨ رمضان سنة ١٤١١هــ .

الموافق ٢٤ مارس سنة ١٩٩١م

ترجمة

مؤسسة التمويل الدولية

زيادة اكتتاب كل من جمهورية مصر العربية

واسبانية وتركيا فى رأسمال المؤسسة

 

حيث إن الدول الآتية أبدت رغبتها في الاكتتاب في أسهم إضافية غير مصدرة ومصرح بها فى مؤسسة التمويل الدولية : جمهورية مصر العربية ١٣١ سهما ـــ أسبانيا ٧,٧٥٣  سهما وتركيا ١,٥٠٠ سهما

وحيث إن مديرى المؤسسة قد اتفقوا على أنه من المرغوب فيه السماح لهذه الدول بزيادة أسهمها وقدموا توصياتهم لمجلس المحافظين بخصوص هذه المسألة ، الآن ، لذلك قرر مجلس المحافظين

(أ) يصرح لجمهورية مصر العربية بالاكتتاب في ١٣١ سهما إضافيا في مؤسسة التمويل الدولية بالشروط والقواعد الواردة في هذا القرار .

 (ب) يصرح لأسبانيا بالاكتتاب في ٧,٧٥٣ سهما إضافيا في المؤسسة بالشروط والقواعد الواردة في هذا القرار .

(ج ) يصرح لتركيا بالاكتتاب في ١,٥٠٠ سهما في المؤسسة بالشروط والقواعد الواردة في هذا القرار .

(د) سيكون سعر الاكتتاب بالنسبة للسهم الواحد ١,٠٠٠ دولار بدولارات ا الولايات المتحدة الأمريكية وستدفع قيمة الاكتتاب بالدولارات الأمريكية أو أى عملة أو عملات أخرى قابلة للتحويل بشرط أنه إذا تم الدفع بعملة أو عملات أخرى غير دولارات الولايات المتحدة فإن المؤسسة سوف تبذل قصارى جهودها لتحويل هذه العملة أو العملات فورا لدولارات الولايات المتحدة .

(هــ) يجوز لكل من جمهورية مصر العربية و أسبانيا وتركيا في أي وقت في أو قبل ۳۱ مارس ۱۹۹۱ أن تكتتب في عدد الأسهم المبينة عاليه بإيداع وثيقة الاكتتاب في المؤسسة في شكل تقبله ودفع قيمة الأسهم بالكامل نقدا .

( و) يجوز لكل من جمهورية مصر العربية وأسبانيا وتركيا أن تختار بخصوص الأسهم التى ستكتتب فيها كل منها على التوالى أن تمد موعد الاكتتاب والسداد وفقا للفقرة وحتى ١ أغسطس ١٩٩١ .

(ز) أى أسهم في رأس المال تظل بدون اكتتاب بعد التاريخ المحدد في الفقرة (و) أو كما تمتد بأى من الدول الأعضاء وفقا للفقرة (ز) ستظل مصرحا بها وغير مصدرة وقابلة للإصدار من المؤسسة طبقا لمواد اتفاقيتها .