قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۹۱

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون 

رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ ؛ 

 

قرر:

) المادة الأولى (

 

يعين فضيلة الدكتور / حامد عبد الحميد عبد الله جامع وكيلا للأزهر 

 

) المادة الثانية (

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ شعبان سنة ١٤١١ هـ .

) الموافق ٩ مارس سنة ١٩٩١ م  (.

 

حسني مبارك