قرار رئيس الجمهورية رقم 117 لسنة 1991 بتاريخ 21-03-1991
قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۹۱
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ بإعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها والقوانين المعدلة له .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٥٠ لسنة ١٩٧٥ باللائحة التنفيذية للقانون
رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦١ ؛
قرر:
) المادة الأولى (
يعين فضيلة الدكتور / حامد عبد الحميد عبد الله جامع وكيلا للأزهر
) المادة الثانية (
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية في ٢٢ شعبان سنة ١٤١١ هـ .
) الموافق ٩ مارس سنة ١٩٩١ م (.
حسني مبارك