قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١١٩ لسنة ١٩٩١

بإنشاء إدارتين عامتين بوزارة الداخلية

 

رئيس الجمهورية 

بعد الاطلاع على الدستور ؛

وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون وقم ١٠٩ لسنة ۱۹۷۱ ؛

 وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛ 

وبناء على ما اتآره مجلس الدولة ، 

 

قرر :

( المادة الأولى )

 

تنشأ بوزارة الداخلية الإدارتان العامتان التاليتان

1 ــ الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للوجه البحرى 

2- الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للوجه القبلي 

 

                                              )  المادة الثانية )

 

يعدل مسمى الإدارة العامة للتفتيش والرقابة إلى الإدارة العامة للتفتيش والرقابة 

للمصالح والإدارات العامة والرئيسية 

 

( المادة الثالثة )

 

يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنظيم الإدارتين المنصوص عليهما في المادة 

الأولى من هذا القرار

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٧ شعبان سنة ١٤١١هـ 

( الموافق ١٤ مارس سنة ١٩٩١م )

 

حسني مبارك