قرار رئیس جمهورية مصر العربية
رقم ١١٩ لسنة ١٩٩١
بإنشاء إدارتين عامتين بوزارة الداخلية
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون وقم ١٠٩ لسنة ۱۹۷۱ ؛
وعلى موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ؛
وبناء على ما اتآره مجلس الدولة ،
قرر :
( المادة الأولى )
تنشأ بوزارة الداخلية الإدارتان العامتان التاليتان :
1 ــ الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للوجه البحرى
2- الإدارة العامة للتفتيش والرقابة للوجه القبلي
) المادة الثانية )
يعدل مسمى الإدارة العامة للتفتيش والرقابة إلى الإدارة العامة للتفتيش والرقابة
للمصالح والإدارات العامة والرئيسية
( المادة الثالثة )
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنظيم الإدارتين المنصوص عليهما في المادة
الأولى من هذا القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٧ شعبان سنة ١٤١١هـ
( الموافق ١٤ مارس سنة ١٩٩١م )
حسني مبارك