قرار رئیس جمهورية مصر العربية

رقم ١٢٠ لسنة ١٩٩١

بنقل تبعية المعهد الإقليمي للنقل النهرى من هيئة القطاع العام

للنقل البرى والنهرى إلى الهيئة العامة للنقل النهرى

 

رئيس الجمهورية

 بعد الاطلاع على الدستور

وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨ ؛

وعلى قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٧٨ ؛

وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٣ ؛

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧٤ لسنة ١٩٧٩ بإنشاء الهيئة العامة للنقل النهرى

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء هيئة القطاع العام للنقل البري والنهرى

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٣٤ لسنة ١٩٨٥ بتولى هيئة القطاع العام للنقل البرى والنهرى نشاط التدريب فى هذا القطاع ونقل مركز تدريب ميت حبيش اليها ؛ 

وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة ؛ 

 

قرر:

( المادة الأولى )

 

تنقل تبعية المعهد الإقليمى للنقل النهرى من هيئة القطاع العام للنقل البرى والنهرى إلى الهيئة العامة للنقل النهرى، وتؤول إلى الهيئة أموال و موجودات و حقوق والتزامات المعهد .

 

( المادة الثانية )

 

تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل الاعتمادات المالية الخاصة بالمعهد إلى موازنة الهـيئة العامة للنقل النهرى كما تتخذ إجراءات نقل العاملين به بدرجاتهم إلى هذه الهيئة درجاتهم وأقدمياتهم مع احتفاظهم بما يتقاضونه عند النقل من مرتبات أو بدلات .

 

( المادة الثالثة )

 

يصدر وزير النقل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار 

 

( المادة الرابعة )

 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره

صدر برئاسة الجمهورية في ٢٧ شعبان سنة ١٤١١هـ 

( الموافق ١٤ مارس سنة ۱۹۹۱م )

 

حسنى مبارك